ــ[18]ــ
[ 308 ] مسألة 1 : المدار في التطهير زوال عين النجاسة دون أوصافها ، فلو بقيت الريح أو اللون مع العلم بزوال العين كفى ، إلاّ أن يستكشف من بقائهما بقاء الأجزاء الصغار ، أو يشك في بقائها فلا يحكم حينئذ بالطهارة (1) .
ــــــــــــــــــــــــــ
وأمّا غيرها فمقتضى إطلاق ما دلّ على حصول الطهارة بالغسل عدم الفرق في ذلك بين ورود الماء على النجس وعكسه ، لأنه دلّ باطلاقه على أن الغسلة غير المطهّرة معدّة لعروض الطهارة على المحل عند الغسلة المطهرة ، سواء أ كان ذلك بايراد الماء على النجس أم بايراد المتنجِّس عليه ولا يلزمه تخصيص القاعدة المتقدِّمة ، فان الماء يوجب استعداد المحل وقابليته للحكم بطهارته ولو مع الحكم بنجاسة الماء بالاستعمال.
(1) أسلفنا تفصيل الكلام في ذلك عند التكلّم على شرائط التطهير بالماء(1) فليراجع.
|