[ 309 ] مسألة 2 : إنما يشترط في التطهير طهارة الماء قبل الاستعمال فلا يضر تنجّسه بالوصول إلى المحل النّجس (2). وأمّا الاطلاق فاعتباره إنما هو قبل الاستعمال وحينه ، فلو صار بعد الوصول إلى المحل مضافاً لم يكف كما في الثوب المصبوغ ، فانّه يشترط في طهارته بالماء القليل بقاؤه على الاطلاق حتى حال العصر ، فما دام يخرج منه الماء الملوّن لا يطهر إلاّ إذا كان اللون قليلاً لم يصل إلى حدّ الاضافة (3) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (2) لأنّ نجاسة الماء بالاستعمال لو كانت مانعة عن التطهير به لانسد باب التطهير بالماء القليل رأساً ، هذا كله في غير الغسلة المطهرة . وأما الغسلة المتعقبة بطهارة المحل فقد عرفت أن الالتزام فيها بطهارة الغسالة مما لا مناص عنه ، وهو مستلزم لتخصيص أدلّة انفعال الماء القليل بالملاقاة ، فاذا لم يكن الماء محكوماً بالنجاسة قبل استعماله لم يحكم بنجاسته بالاستعمال .
(3) لأن المطهّر إنما هو الغسل بالماء فاذا خرج الماء عن كونه ماء بالاضافة ـ ولو بالاستعمال ـ لم يتحقق الغسل بالماء .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) في ص 4 .
|