جريان الاستصحاب في موارد بدعوى عدم كونه من الأصل المثبت 

الكتاب : مصباح الاُصول - الجزء الثاني   ||   القسم : الأصول   ||   القرّاء : 4510


 ثمّ إنّ صاحب الكفاية (قدس سره) (3) ذكر موارد وبنى على أنّ التمسك بالأصل فيها لا يكون تمسكاً بالأصل المثبت:

 الأوّل: جريان الاستصحاب في الفرد، لترتب الأحكام المترتبة على الكلي، فانّ الأثر الشرعي وإن كان مترتباً على الطبيعة الكلية، إلاّ أنّ الكلي لا يعدّ لازماً عقلياً للفرد كي يكون الاستصحاب الجاري فيه لأجل ترتب هذا الأثر

ــــــــــــ
(3) كفاية الاُصول: 416 و 417 / التنبيه الثامن من تنبيهات الاستصحاب.

ــ[204]ــ

من الأصل المثبت، بل الكلي عين الفرد وجوداً ومتحد معه خارجاً، فاذا كان في الخارج خمر وشككنا في صيرورته خلاً، فباستصحاب الخمرية نحكم بحرمته ونجاسته مع كون الحرمة والنجاسة من أحكام طبيعة الخمر، لأنّ الكلي عين الفرد لا لازمه.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net