اعتبار التعدّد في تطهير الثوب والبدن من البول إذا كان الماء قليلاً 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء الرابع:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 6902


ــ[23]ــ

   [ 311 ] مسألة 4 : يجب في تطهير الثوب أو البدن بالماء القليل من بول غير الرضيع ، الغسل مرّتين (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) أسنده في الحدائق (1) ومحكي المدارك (2) وغيرهما إلى الشهرة مطلقاً . وقيّدها في الجواهر بـ «بين المتأخرين» (3) وعن المعتبر أنه مذهب علمائنا (4) . وعن الشهيد في البيان عدم وجوب التعدّد إلاّ في إناء الولوغ (5) وعنه (قدس سره) في ذكراه اختيار التعدّد (6) ناسباً إلى الشيخ في مبسوطه عدم وجوب التعدّد في غير الولوغ (7) . وقد استظهر القول بذلك عن العلاّمة في جملة من كتبه (8) ولكنه في المنتهى ذهب إلى التفصيل بين صورتي جفاف البول وعدمه بالاكتفاء بالمرة في الصورة الاُولى دون الثانية (9) . وعن صاحبي المدارك (10) والمعالم (11) الاكتفاء بالمرة في البدن دون الثوب هذه هي المهم من أقوال المسألة وقد يوجد فيها غير ذلك من الوجوه .

   أمّا ما ذهب إليه الشهيد في البيان والعلاّمة في جملة من كتبه من كفاية الغسل مرّة واحدة في غير الولوغ فلم يقم عليه دليل فيما نحن فيه سوى الأخبار الآمرة بغسل ما  أصابه البول (12) من غير تقييده بمرّتين . وفيه : أن هذه الأخبار غير واردة في مقام

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الحدائق 5 : 356 .

(2) المدارك 2 : 336 .

(3) الجواهر 6 : 185 .

(4) المعتبر 1 : 435 .

(5) البيان : 93 .

(6) الذكرى : 15 السطر 4 .

(7) المبسوط 1 : 37 .

(8) كالقواعد 1 : 193 .

(9) المنتهى 3 : 264 .

(10) المدارك 2 : 337 .

(11) المعالم (فقه) : 321 .

(12) كما في صحيحة وحسنة ابن سنان وموثقة سماعة المروية في الوسائل 3 : 405 / أبواب النجاسات ب 8 ح 2 ، 3 ، 1 .

ــ[24]ــ

البيان من تلك الناحية أعني كفاية الغسل مرّة واحدة وعدمها ، بل إنما وردت لبيان أصل الوجوب . على أنها على تقدير كونها مطلقة لا بدّ من تقييدها بمرتين على ما دلّ عليه غير واحد من الأخبار .

   ولعلّ نظرهم من الاكتفاء بالمرة الواحدة إلى صورة زوال العين وجفافها كما حكي ذلك عن العلاّمة (قدس سره) في المنتهى حيث فصّل بين صورتي جفاف البول وعدمه واكتفى بالمرة الواحدة في الاُولى دون الثانية ، ولعله من جهة أن الغسلة الاُولى للازالة والثانية للتطهير ـ  ولو بدعوى استفادة ذلك من المناسبات المركوزة بين الحكم وموضوعه  ـ فمع زوال العين بنفسها لا حاجة إلى تعدد الغسلتين .

   وهذا الاحتمال وإن كان أمراً معقولاً في نفسه إلاّ أن الظاهر من الأخبار الآمرة بالغسل مرّتين أن للغسلتين دخالة في التطهير لا أن إحداهما من باب الازالة كما ادعي . بل لو سلمنا أن الغسلة الاُولى للازالة فلا مناص من اعتبار كون الازالة بالماء فلا يكون الازالة على إطلاقها موجبة للطهارة وإن كانت مستندة إلى أمر آخر غير الماء ، كما إذا جف البول أو مسح بخرقة ونحوها فان ظهور الأخبار في مدخلية الماء في الطهارة أمر غير قابل للانكار ، ومن الجائز أن تكون الغسلة الاُولى موجبة لحصول مرتبة ضعيفة من الطهارة لتشتد بالثانية ولا يكون الأمر بها لمجرد الازالة حتى يكتفى بمطلقها ، هذا كله على أن حمل الروايات الآمرة بالتعدد على صورة وجود العين حمل لها على مورد نادر ، لأن الغالب في غسل الثوب والجسد إنما هو غسلهما بعد الجفاف ولا أقل من أن ذلك أمر غير غالبي ، هذا .

   ويمكن الاستدلال لهذه الدعوى بما رواه الشهيد (قدس سره) في الذكرى عن الصادق (عليه السلام) «في الثوب يصيبه البول ، إغسله مرّتين : الاُولى للازالة والثانية للانقاء» (1) فان الغرض من الغسلة الاُولى إذا كان هو الازالة فالمطهّر هو الغسلة الثانية حقيقة فيصدق أن الغسلة الواحدة كافية في تطهير نجاسة البول ، والازالة قد تتحقق بالجفاف وقد تتحقّق بغيره كما مرّ ، هذا .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الذكرى : 15 السطر 4 .

ــ[25]ــ

   وقد سبقه إلى ذلك المحقق (قدس سره) في المعتبر (1) حيث نقل رواية الحسين بن أبي العلاء المتقدِّمة (2) بزيادة «الاُولى للإزالة والثانية للإنقاء» وهي كما ترى صريحة الدلالة على مسلك الشهيد (قدس سره) إلاّ أن الكلام في ثبوت تلك الزيادة ، لأنها على ما اعترف به جملة من الأكابر لم يرد في شيء من كتب الحديث ، فهذا صاحب المعالم (قدس سره) ذكر في محكي كلامه «ولم أرَ لهذه الزيادة أثراً في كتب الحديث الموجودة الآن بعد التصفّح بقدر الوسع» (3) ونظيره ما ذكره صاحب الحدائق والفاضل السبزواري في ذخيرته (4) فليراجع . والظاهر اشتباه الأمر على الشهيد حيث حسب الزيادة من الرواية مع أنها من كلام المحقِّق (قدس سره) ذكرها تفسيراً للرواية . على أ نّا لو سلمنا أن المحقِّق نقل الزيادة تتمّة للرواية أيضاً لم يمكننا المساعدة عليها ، لما عرفت من أنها ممّا لا عين له ولا أثر في كتب الحديث فالأمر مشتبه على المحقِّق (قدس سره) . ولو تنزّلنا عن ذلك وسلّمنا عدم اشتباه الأمر عليه وهي رواية حقيقة فالواسطة التي وصلت منها الرواية إلى المحقق (قدس سره) مجهولة عندنا ولم يظهر أنها من هو فلا يمكن الاعتماد عليها بوجه .

ــــــــــــــ

(1) المعتبر 1 : 435 .

(2) في ص 12 .

(3) المعالم (فقه) : 320 .

(4) الحدائق 5 : 360 ، ذخيرة المعاد : 161 السطر 33 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net