المعارضة بين الدليلين على نحو التباين - الكلام في الأخبار العلاجية 

الكتاب : مصباح الاُصول - الجزء الثاني   ||   القسم : الأصول   ||   القرّاء : 4565


 المقام الأوّل: في المتباينين كما إذا دلّ أحدهما على وجوب شيء، والآخر على عدم وجوبه.

 وذكر صاحب الكفاية(1) أنّ الأخبار الواردة في تعارض الخبرين على طوائف: منها ما يدل على التوقف. ومنها ما يدل على الأخذ بما يوافق الاحتياط. ومنها ما يدل على التخيير على الاطلاق. ومنها ما يدل على الترجيح بالمرجحات المذكورة في الروايات.

 أقول: أمّا التوقف، فليس في المقام ما يدل عليه، سوى روايتين: إحداهما: مقبولة عمر بن حنظلة(2). والاُخرى: خبر سماعة بن مهران(3). أمّا المقبولة، فقد ورد فيها بعد فرض الراوي تساوي الحـديثين من حيث موافقة القوم ومخالفتهم «فارجئه حتى تلقى إمامك... » وأمّا خبر سماعة فقد ورد فيه بعد ما قال الراوي يرد علينا حديثان: واحد يأمرنا بالأخذ به والآخر ينهانا عنه أ نّه قال (عليه السلام): «لا تعمل بواحد منهما حتى تلقى صاحبك فتسأله. قال الراوي: قلت: لا بدّ أن نعمل بواحـد منهما، قال (عليه السلام): خذ بما فيه خلاف العامة».

 والتحقيق أ نّه لا يصح الاستدلال بهما على الحكم بالتوقف. أمّا المقبولة، فلأ نّها ـ مع الغض عن سندها ـ وردت في مورد التخاصم، ومن الظاهر أنّ فصل التخاصم لا يمكن بالحكم بتخيير المتخاصمين، إذ كل منهما يختار ما فيه

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) كفاية الاُصول: 442 ـ 443.

(2) الوسائل 27: 106 و 107 / أبواب صفات القاضي ب 9 ح 1.

(3) الوسائل 27: 122 / أبواب صفات القاضي ب 9 ح 42.

ــ[486]ــ

نفعه فتبقى المخاصمة بحالها. مضافاً إلى أنّ موردها صورة التمكن من لقاء الإمام (عليه السلام).

 وأمّا خبر سماعة فلأ نّه ضعيف السند، فلا يصح الاعتماد عليه. مضافاً إلى كونه معارضاً بالمقـبولة، حيث حكم فيها بالتوقف بعد فقد المرجح لإحدى الروايتين. وهذا الخبر يدل على وجوب التوقف من أوّل الأمر والأخذ بما فيه الترجيح عند عدم إمكان التوقف. على أنّ مورده أيضاً صورة التمكن من لقاء الإمام (عليه السلام) كما في المقبولة.

 وأمّا الروايات العامة الدالة على التوقف عند الشبهة(1)، فهي وإن كانت كثيرة، إلاّ أ نّه على تقدير تماميـة دلالتها مخصصة بما دل على الأخذ بأحد الخبرين المتعارضين تعييناً أو تخييراً، بل مع تمامية دلالة الدليل على التخيير أو الترجيح لا يكون الأخذ بأحد المتعارضين ارتكاباً للشبهة، فيكون خارجاً من تلك الروايات موضوعاً.

 وأمّا الاحتياط، فلم يدل عليه دليل سوى مرفوعة زرارة التي رواها ابن أبي جمهور الاحسائي في كتاب عوالي اللآلي عن العلامة (قدس سره) مرفوعاً إلى زرارة (2)، والمستفاد منها لزوم الأخذ بما يوافق الاحتياط عند تساوي الخبرين المتعارضين، حيث يقول (عليه السلام) بعد فرض الراوي تساوي الحديثين: «إذن فخذ بما فيه الحائطة لدينك واترك الآخر» ولكن لا يمكن الاعتماد على هذه الرواية، فانّه ـ مضافاً إلى أ نّها لم توجد في كتب العلامة (قدس سره) ولم تثبت وثاقة راويها، بل طعن فيه وفي كتابه من ليس دأبه الخدشة في سند

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 27: 154 / أبواب صفات القاضي ب 12.

(2) المستدرك 17: 303 / أبواب صفات القاضي ب 9 ح 2.

ــ[487]ــ

الرواية كالمحدث البحراني (قدس سره)(1) ـ أ نّها مرفوعة ساقطة عن مقام الحجية.

 فتبقى في المقام طائفتان من الأخبار: إحداهما: ما يدل على التخيير. والاُخرى: ما يدل على الترجيح. وذهب صاحب الكفاية (2) (قدس سره) إلى التخيير، وأنكر لزوم الترجيح، حيث حمل الأخبار الدالة على الترجيح على الاستحباب، وأصرّ عليه، ونسبه إلى الكليني (قدس سره) في الكافي(3)، وذكر في وجه ما ذهب إليه وجوهاً:

 الأوّل: أنّ الأخبار الدالة على الأخذ بما يوافق الكتاب وطرح ما يخالفه، أو الأخذ بما يخالف القوم وطرح ما يوافقهم ليست واردة في مقام الترجيح، بل في مقام تمييز الحجة عن اللا حجة بشهادة ما ورد من قوله (عليه السلام): «أ نّه زخرف وباطل أو لم نقله أو اضربوه على الجدار»(4) إلى غير ذلك من التعبيرات الدالة على عدم حجية الخبر المذكور. وكذا الأمر في الأخبار الدالة على الأخذ بما يخالف القوم وطرح ما يوافقهم، فانّ الوثوق بصدور الخبر المخالف للقوم يوجب اطمئنان النفس بأنّ الخبر الموافق لهم إمّا غير صادر من المعصوم (عليه السلام) أو صدر تقية، فيكون الخبر المخالف للكتاب أو الموافق للقوم غير مشمول لأدلة الحجية.

 ثمّ ذكر أ نّه لو سلّم أنّ الأخبار الآمرة بالأخذ بموافق الكتاب أو بمخالف

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الحدائق 1: 99.

(2) كفاية الاُصول: 443 ـ 445.

(3) [ سيأتي التعرض له في ص 494 ].

(4) تقدّمت مصادرها في ص 484.

ــ[488]ــ

القوم ظاهرة في بيان المرجح لأحد المتعارضين، فلا مناص من حملها على خلاف ظاهرها، وأ نّها صدرت في مقام تمييز الحجة عن اللا حجة، أو على الاستحباب، لأن حملها على الترجيح يوجب تقييدها، وهي آبية عنه، وكيف يمكن تقييد مثل قوله (عليه السلام): «ما خالف قول ربّنا لم نقله أو زخرف أو باطل».

 بيان ذلك: أنّ موافقة الكتاب ومخالفته ـ على تقدير كونهما من المرجحات ـ متأخرتان عن الترجيح بالشهرة، كما هو مفاد المقبولة، وعليه فيقدّم الخبر المشهور ـ ولو كان مخالفاً للكتاب ـ على الشاذ النادر ولو كان موافقاً له، ويخرج مثل هذه الصورة عن قوله (عليه السلام): «لم نقله أو زخرف أو باطل» مع كونه آبياً عن التخصيص كما عرفت، وهذا بخلاف حملها على التمييز، فانّه بناءً عليه لا بدّ من طرح الخبر المشهور في الفرض المذكور، لأ نّه غير حجة في نفسه كما لا يخفى.

 وفيه: أنّ الأخبار الآمرة بعرض الأخبار على الكتاب والسنّة على طائفتين:

 الطائفة الاُولى: ما ذكره (قدس سره) من الأخبار الدالة على أنّ مخالف الكتاب زخرف أو باطل أو اضربوه على الجدار، إلى غير ذلك من التعبيرات الدالة على عدم الحجية، وأنّ حجية الأخبار مشروطة بعدم كونها مخالفة للكتاب والسنّة، والمراد من المخالفة هي المخالفة بنحو لا يكون بينها وبين الكتاب والسنّة جمع عرفي، كما إذا كان خبر مخالفاً للكتاب أو السنّة على نحو التباين أو العموم من وجه. وأمّا الأخبار المخالفـة للكتاب أو السنّة بالتخصيص أو التقييد، فليست مشمولة لهذه الأخبار، للعلم بصدور المخصص لعمومات الكتاب والسنّة والمقيد لاطلاقاتهما عنهم (عليهم السلام) فانّه لم يذكر في الكتاب

ــ[489]ــ

إلاّ أساس الأحكام، كقوله تعالى: (وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ)(1) وأمّا تفصيل الأحكام وموضوعاتها وتخصيص عموماتها وتقييد مطلقاتها، فهو مذكور في الأخبار المروية عنهم (عليهم السلام).

 وإن شئت قلت: ليس المراد من المخالفة في هذه الطائفة هي المخالفة بالتخصيص والتقييد، وإلاّ لزم تخصيصها بموارد العلم بتخصيص الكتاب فيها، مع أ نّها آبية عن التخصيص كما تقدّم. وبالجملة: الأخبار المخصصة لعمومات الكتاب أو المقيدة لاطلاقاته لا تكون مخالفة له في نظر العرف، بل قرينة على المراد منه.

 الطائفة الثانية: الأخبار الواردة في مقام ترجيح أحد الخبرين المتعارضين على الآخر، كقوله (عليه السلام): «إذا ورد عليكم حديثان مختلفان، فاعرضوهما على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فردّوه...» إلخ(2) وحيث إنّ هذه الطائفة من الأخبار واردة في بيان المرجح لأحد الخبرين المتعارضين على الآخر، قدّم الإمام (عليه السلام) في المقبولة الترجيح بالشهرة على الترجيح بموافقة الكتاب، وإلاّ لم يكن وجه للتقديم، إذ لو كان المراد بيان المميّز للحجة عن اللا ّحجة، لكان الخبر المشهور المخالف لعموم الكتاب غير حجة في نفسه، فكيف قدّمه (عليه السلام) على الشاذ الموافق لعموم الكتاب، كما هو مقتضى إطلاق المقبولة.

 والمراد من المخالفة في هذه الطائفة هي المخالفة بنحو التخصيص والتقييد، فمفادها أ نّه إذا ورد خبران متعارضان وكان أحدهما موافقاً لعمومات الكتاب

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) البقرة 2: 43.

(2) الوسائل 27: 118 / أبواب صفات القاضي ب 9 ح 29.

ــ[490]ــ

أو إطلاقاتـه وكان الآخر مخالـفاً لها، يجب ترجيح الخبر الموافق على الخبر المخالف.

 وأمّا ما ذكره ـ من أنّ الخبر الموافق للقوم لا يكون حجة مع وجود الخبر المخالف لهم، إذ معه يطمئن النفس بأنّ الخبر الموافق لهم إمّا غير صادر أو صدر عن تقية، فيخرج عن دائرة اعتبار السند أو الظهور ـ ففيه: أنّ مجرد وجود الخبر المخالف للقوم لا يوجب حصول الاطمئنان المذكور، لأنّ الأحكام المتفق فيها الفريقان في نفسها كثيرة جداً، فيحتمل أن يكون مضمون الخبر الموافق لهم هو الحكم الواقعي، والخبر المخالف لم يصدر أو صدر بغير داعي الجد.

 فظهر أنّ ذكر موافقة القوم ومخالفتهم إنّما هو لترجيح أحد المتعارضين على الآخر لا لتمييز الحجة عن اللا حجة. ويشهد لما ذكرناه أ نّه ذكر مخالفة العامة في المقبولة متأخرة عن الشهرة، ولازم ذلك وجوب الأخذ بالمشهور ولو كان موافقاً لهم، ولو كان المراد تمييز الحجة عن اللا حجة لم يكن وجه لذلك، إذ الخبر الموافق لهم لا يكون حجة حينئذ، فكيف أمر (عليه السلام) بالأخذ بالمشهور ولو كان موافقاً للعامة كما هو مقتضى الاطلاق.

 الثاني: أنّ أجمع خبر للمزايا المنصوصة في الأخبار هو المقبولة والمرفوعة، ولا يمكن الاستدلال بهما على لزوم الترجيح بين المتعارضين، لأنّ موردهما هي الحكومة وفصل الخصومة، ولا وجه للتعدي منه إلى غيره. ومجرد مناسبة الترجيح لمقام الفتوى لايوجب ظهورهما في وجوب الترجيح ولو في غير مورد الحكومة، هذا. مضافاً إلى اختلافهما في أنفسهما، حيث قدّم الترجيح بالشهرة على الترجيح بالأوثقية والأعدلية في المرفوعة، ولم يذكر فيها الترجيح بموافقة الكتاب، بخـلاف المقبولة فانّه قدّم فيها الترجيح بالأوثقـية والأعدليـة على الترجيح بالشهرة، وجعل موافقة الكتاب مرجّحة قبل الترجيح بمخالفة العامة.

ــ[491]ــ

وإلى ضعف سند المرفوعة جداً، انتهى ملخّصاً.

 وفيه: أنّ الأخبار الدالة على الترجيح ليست منحصرة في المقبولة والمرفوعة، بل هناك روايات اُخر وجملة منها صحاح لا إشكال في سندها ولا في دلالتها، وقد تقدمت الاشارة إلى بعضها(1)، وسيجيء ذكره قريباً إن شاء الله تعالى.

 أمّا المرفوعة فقد عرفت حالها من حيث السند عند التكلم في أدلة الاحتياط(2). ودعوى انجبار ضعفها بعمل المشهور ممنوعة بما ذكرناه في محلّه(3): من عدم صحة ذلك، على أ نّه لم يثبت عمل المشهور بها، فانّا لم نجد من عمل بما في آخرها من الأمر بالأخذ بما فيه الحائطة. ومع الغض عن ضعف سندها ليس موردها الحكومة على ما ذكره صاحب الكفاية (قدس سره) فراجع.

 وأمّا المقبولة فسندها وإن كان محل خدشة، إذ لم يذكر في كتب الرجال لعمر ابن حنظلة توثيق، ولايمكن إثبات وثاقته مما رواه(4) في الوسائل في باب الوقت عن الكليني (قدس سره) في الكافي الدال على توثيق الإمام (عليه السلام) له، لكونه ضعيف السند بنفسه، فلا يمكن إثبات وثاقة عمر بن حنظلة به، ولكنّه يقال: إنّ الأصحاب تلقّوها بالقبول، وعملوا بها قديماً وحديثاً، ويعلم استنادهم إليها من الافتاء بمضمون ما ورد فيها من قوله (عليه السلام): «وما يحكم له

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) تقدّم في ص 489 وسيجيء في ص 498.

(2) في ص 486.

(3) راجع الجزء الثاني من هذا الكتاب ص 235، 279.

(4) نقل في الوسائل عن الكليني في الكافي عن علي بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن يزيد بن خليفة، قال: «قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): إنّ عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت، فقال أبو عبدالله (عليه السلام): إذن لا يكذب علينا» [ الوسائل 27: 85 / أبواب صفات القاضي ب 8 ح 30 ].

ــ[492]ــ

فانّما يأخذه سحتاً وإن كان حقه ثابتاً» حيث إنّ هذه الجملة لم ترد في سائر أخبار باب القضاء، فراجع.

 وأمّا دلالتها، فلا ينبغي الاشكال في تماميتها، فان صدرها من الترجيح بالأفقهية والأعدلية والأصدقية وإن كان ناظراً إلى ترجيح أحد الحكمين على الآخر عند الاختلاف، إلاّ أنّ ظاهر ذيلها هو ترجيح إحدى الروايتين على الاُخرى، إذ الترجيح بكون الرواية مجمعاً عليها بين الأصحاب وبموافقة الكتاب والسنّة وبمخالفة العامة، قد اعتبر فيها بعد فرض سقوط حكم الحكمين بالمعارضة، فمفادها أ نّه بعد سقوط الحكم يرجع إلى الروايتين ويؤخذ بالراجح منهما.

 الثالث: أ نّه لو تمت دلالة الأخبار على لزوم الترجيح بين المتعارضين حتى في مقام الافتاء، لا بدّ من رفع اليد عن ظاهرها وحملها على الاستحباب لوجهين:

 أحدهما: أنّ الأخذ بظاهرها يوجب حمل إطلاقات أخبار التخيير على الفرد النادر، إذ مورد تساوي الخبرين المتعارضين قليل جداً، وشمول المطلق لفرده النادر وإن كان بلا محذور، إلاّ أنّ في اختصاصه به محذوراً على ما ذكر في محلّه.

 ثانيهما: أنّ ترك الاستفصال عن التعادل والتفاضل في مقام الجواب عن سؤال حكم المتعارضين في أخبار التخيير قرينة على الاستحباب، إذ على تقدير وجوب الترجيح يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة، فانّ الحكم باختصاص التخيير بصورة فقد المرجح مستفاد من دليل منفصل، وهو أخبار الترجيح.

ــ[493]ــ

 وفيه: أنّ ما ذكره ـ من أنّ الأخذ بظواهر أخبار الترجيح يوجب حمل إطلاقات أخبار التخيير على الفرد النادر ـ إنّما يتم على القول بالتعدي عن المرجحات المنصوصة إلى غيرها كما ذهب إليه الشيخ(1) (قدس سره) وتبعه بعضهم، فان تساوي الخبرين المتعارضين من جميع الجهات لو لم يكن مجرد فرض غير متحقق فلا خفاء في ندرته. وأمّا على القول بالاقتصار على المرجحات المنصوصة كما هو الصحيح فلا يلزم المحذور المذكور، إذ المرجح المنصوص منحصر في موافقة الكتاب والسنّة ومخالفة العامة على ما سنتكلم فيه(2) إن شاء الله تعالى، وموارد تساوي الخبرين المتعارضين من حيث موافقة الكتاب وعدمها كثيرة جداً، فانّه لم يذكر في الكتاب الكريم من الأحكام إلاّ عدّة قليلة، فيمكن أن لا يكون الحكم الذي تعارض فيه الخبران مذكوراً في الكتاب أصلاً، وكذا موارد تساوي الخبرين المتعارضين من حيث مخالفة العامة أيضاً في غاية الكثرة، إذ يمكن أن يكون أحدهما موافقاً لطائفة، والآخر موافقاً لطائفة اُخرى منهم، وكذا يمكن أن يكون الحكم الذي تعارض فيه الخبران غير مذكور في كتبهم، فانّ فقه العامة ليس على بساطة فقه الخاصة، وكذا أخبارهم.

 وأمّا ما ذكره من لزوم تأخير البيان عن وقت الحاجة ففيه: أ نّه لا مانع من تأخير البيان عن وقت الحاجة، لجواز أن يكون فيه مصلحة على ما ذكر في محلّه(3)، ولذا يكون تقييد الاطلاقات بالأدلة المنفصلة في أبواب الفقه في غاية

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) فرائد الاُصول 2: 780 ـ 781.

(2) في ص 495 ـ 499.

(3) محاضرات في اُصول الفقه 4: 481 ـ 482.

ــ[494]ــ

الكثرة. هذا وستسمع(1) إن شاء الله تعالى أنّ الأخبار الواردة لا تنهض لاثبات التخيير أصلاً فانتظر قليلاً.

 ثمّ لايخفى أنّ هذا الوجه لو تم لزم الالتزام باستحباب الترجيح بالمرجحات، بخلاف الوجهين المتقدمين، فان نتيجتهما تعيّن التخيير وعدم رعاية الترجيح لا لزوماً ولا استحباباً.
ـــــــــــــــ

(1) في ص 508 ـ 511.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net