[ 312 ] مسألة 5 : يجب في الأواني إذا تنجست بغير الولوغ الغسل ثلاث مرّات في الماء القليل (2) وإذا تنجست بالولوغ التعفير بالتراب مرّة وبالماء بعده
ــــــــــــــــــــــ (2) لموثقة عمار المتقدِّمة فان مقتضى إطلاقها عدم الفرق في ذلك بين النجاسات والمتنجسات ، وبها يقيد إطلاق صحيحة محمّد بن مسلم قال : «سألته عن الكلب يشرب من الاناء ؟ قال : إغسل الاناء» (4) إلاّ أن الموثقة مختصة بالغسل بالماء القليل
ـــــــــــــــ
(2) الوسائل 3 : 496 / أبواب النجاسات ب 53 ح 1 .
(3) في ص 28 .
(4) الوسائل 1 : 225 / أبواب الأسآر ب 1 ح 3 ، 227 / ب 2 ح 3 .
|