جواز رجوع الغير إلى المجتهد المتمكن من الاستنباط - نفوذ حكم وقضاء المتمكن من الاستنباط 

الكتاب : مصباح الاُصول - الجزء الثاني   ||   القسم : الأصول   ||   القرّاء : 4178


 وأمّا جواز رجوع الغير إليه فان تمت دلالة مثل قوله تعالى: (فَاسْأَ لُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْـلَمُونَ)(2) وقوله تعالى: (فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَة مِنْهُمْ

ـــــــــــــ
(2) النحل 16: 43.

ــ[524]ــ

 

طَائِفَةٌ...) إلخ(1) ومثل قوله (عليه السلام) «فأمّا من كان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدينه مخالفاً على هواه مطيعاً لأمر مولاه فللعوام أن يقلّدوه... » إلخ(2) على جواز التقليد، فلا محالة يكون موضوعه هو العالم بعدّة من الأحكام، بحيث يصدق عليه عنوان أهل الذكر والفقيه عرفاً، ولا يضر في صدق العنوانين المذكورين عرفاً عدم استنباط الأحكام النادرة، بل يكفي استنباط الأحكام التي تكون محلاً للابتلاء، ولا يصدقان على المتمكن بلا استنباط فعلي، فانّه لا يكون فقيهاً ولا من أهل الذكر عرفاً.

 وأمّا لو لم تتم دلالتها وكان المدرك لجواز التقليد هو حكم العقل أو بناء العقلاء، فسيأتي(3) أنّ الموضوع فيه هو العالم بالحكم، سواء صدق عليه عنوان الفقيه أم لم يصدق. والعالم لا يشمل المتمكن من العلم، فانّه جاهل متمكن من تحصيل العلم لا عالم.

 وأمّا نفوذ حكمه وقضائه، فموضوعه العالم بجملة من الأحكام الشرعية المعتد بها عرفاً، بحيث يصدق عليه عنوان العالم بالأحكام والناظر في الحلال والحرام.

 وأمّا ما رواه الصدوق باسناده عن أحمد بن عائذ عن أبي خديجة سالم بن مكرم الجمال قال: «قال أبو عبدالله جعفر بن محمّد الصادق (عليهما السلام): إيّاكم أن يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل الجور، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا، فاجعلوه بينكم، فانّي قد جعلته قاضياً، فتحاكموا

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) التوبة 9: 122.

(2) الوسائل 27: 131 / أبواب صفات القاضي ب 10 ح 20.

(3) في ص 538.

ــ[525]ــ

إليه»(1) فهو دال على ما ذكرناه، فانّ كلمة شيء مع التنكير وإن كانت ظاهرةً في القلة في غير المقام، إلاّ أ نّها كناية عن الكثرة في المقام، باعتبار أ نّه لوحظت قلته بالنسبة إلى علوم الأئمة (عليهم السلام) فلا بدّ من أن يكون كثيراً في نفسه، وإلاّ لا يعدّ شيئاً من علومهم (عليهم السلام) فانّ علمهم (عليهم السلام) بمنزلة بحر محيط، وشيء منه لا يكون إلاّ كثيراً في نفسه كما هو المتعارف، فانّه إذا قيل: عند فلان شيء من الثروة والمال، يراد منه ما يكون كثيراً في نفسه، فانّه قليل بالنسبة إلى مجموع الأموال والثروة الموجودة في الدنيا، ولعل السر في هذا التعبير هو الاشارة إلى كثرة علمهم (عليهم السلام)، بحيث يكون علم غيرهم بالنسبة إلى علمهم (عليهم السلام) كالقطرة من البحر.
ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 27: 13 / أبواب صفات القاضي ب 1 ح 5.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net