تطهير الاناء المولوغ فيه بالتعفير بالتراب وبالغسل مرّتين 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء الرابع:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 6413


ــ[41]ــ

مرّتين (1) والأولى أن يطرح ((1)) فيها التراب من غير ماء ويمسح به ثم يجعل فيه شيء من الماء ويمسح به وإن كان الأقوى كفاية الأول فقط ، بل الثاني أيضاً

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لعدم إمكان جعل الماء الكثير في الاناء ثم تفريغه ، ومعه إنما يرفع اليد عن الاطلاق في صحيحة محمّد بن مسلم في خصوص الغسل بالماء القليل ويبقى إطلاقها في التطهير بالكثير والجاري ونحوهما على حاله ، إذ لا مقتضي لتقييده في الغسل بغير الماء القليل ولعلّنا نعود إلى تتميم هذا البحث بعد ذلك (2) .

   (1) هذا هو المعروف بينهم . وعن المفيد في المقنعة أن الاناء يغسل من الولوغ ثلاثاً وسطاهن بالتراب ثم يجفّف (3) وعن السيد والشيخ (قدس سرهما) في محكي الانتصار والخلاف أنه يغسل ثلاث مرّات إحداهنّ بالتراب (4) . وهذان القولان مما لم نقف له على مستند فيما بأيدينا من الروايات . وعن ابن الجنيد أنه يغسل سبع مرّات اُولاهنّ بالتراب (5) ويأتي الكلام على مدرك ذلك بعد التعرّض لما هو المختار في المسألة .

   والكلام في هذه المسألة يقع في مقامين :

   أحدهما : في تطهير ما ولغ فيه الكلب بالماء القليل .

   وثانيهما : في تطهيره بالماء العاصم من الكر والجاري ونحوهما .

   أمّا المقام الأوّل فالصحيح فيه ما ذهب إليه المشهور من لزوم غسله ثلاث مرات اُولاهن بالتراب وهذا لصحيحة البقباق قال : «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن فضل الهرّة والشّاة ـ  إلى أن قال  ـ فلم أترك شيئاً إلاّ سألته عنه ، فقال : لا بأس به ، حتى انتهيت إلى الكلب فقال : رجس نجس لا تتوضّأ بفضله واصبب ذلك الماء

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) والأظهر أن يجعل في الاناء مقدار من التراب ، ثم يوضع فيه مقدار من الماء فيمسح الاناء به ، ثم يزال أثر التراب بالماء ، ثم يغسل الاناء بالماء مرّتين .

(2) في ص 54 .

(3) المقنعة : 68 .

(4) الانتصار : 9 ، الخلاف 1 : 175 المسألة 130 .

(5) المختلف 1 : 336 المسألة 254 .

ــ[42]ــ

واغسله بالتراب أول مرّة ثم بالماء مرّتين» (1) بناء على ما نقله المحقق في المعتبر (2) لأنها ـ  على ذلك  ـ صريحة فيما سلكه المشهور في المقام .

   وأمّا إذا ناقشنا فيما نقله (قدس سره) ـ لعدم نقل الرواية في كتب الأصحاب وجوامع الأخبار كما نقله (قدس سره) حيث إنهم إنما رووها باسقاط لفظة «مرّتين» فالزيادة محمولة على سهو القلم ـ فالأمر أيضاً كذلك ويعتبر في تطهير الاناء من الولوغ غسله ثلاث مرات اُولاهن بالتراب ، وذلك لموثقة عمار المتقدِّمة لأنها كما تقدّمت مطلقة ومقتضى إطلاقها وجوب غسل الاناء ثلاث مرات سواء تنجس بشيء من النجاسات أو المتنجسات ، وبذلك لا بدّ من رفع اليد عن إطلاق صحيحة البقباق في قوله : «بالماء» وتقييده بثلاث مرات كما هو الحال في صحيحة محمد بن مسلم المتقدِّمة في قوله : «اغسله بالماء» (3) ونتيجة ذلك أنه لا بدّ من غسل الاناء المتنجِّس ثلاث مرّات مطلقاً من دون تقييد كون اُولاهنّ بالتراب ، ولكن الصحيحة قيدت الغسلة الاُولى بذلك ، فالصحيحة مقيدة للموثقة من جهة والموثقة مقيدة لها من جهة وقد أنتج الجمع بين صحيحتي البقباق ومحمد بن مسلم وموثقة عمار بتقييد بعضها ببعض ، أن الاناء المتنجِّس بالولوغ لا بدّ من غسله ثلاث مرات اُولاهن بالتراب .

ــــــــــــ

(1) الوسائل 1 : 226 / أبواب الأسآر ب 1 ح 4 ، 3 : 516 / أبواب النجاسات ب 70 ح 1 .

(2) المعتبر 1 : 458 .

(3) ولكن نص الرواية «إغسل الاناء» .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net