وأما ما حكي عن ابن الجنيد فالمستند له أمران :
أحدهما : النبوي «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً اُولاهن بالتراب» (4) . وفيه مضافاً إلى أنه نبوي ضعيف السند ، أنه معارض بما في النبويين الآخرين «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله ثلاث مرات» (5) وفي أحدهما زيادة «أو خمساً أو سبعاً» (6) وبما أن التخيير في تطهير المتنجِّس بين الأقل والأكثر مما
ــــــــــــــــ
(4) نقله في كنز العمال 9 : 370 عن أحمد والنسائي عن أبي هريرة .
(5) حاشية ابن مالك على صحيح مسلم ج 1 ص 162 .
(6) سنن البيهقي ج 1 ص 240 عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) في الكلب يلغ في الاناء ، أنه يغسله ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً .
ــ[43]ــ
لا معنى له ، فالرواية تدلنا على أن المعتبر في تطهير الاناء هو الغسل ثلاث مرّات والزيادة تكون مستحبة لا محالة .
وثانيهما : موثقة عمار «عن الاناء يشرب فيه النبيذ ، فقال : تغسله سبع مرّات وكذلك الكلب» (1) ويرد على الاستدلال بها أن المذكور في الموثقة ابتداء هو النبيذ وقد حكم بوجوب غسل الاناء منه سبع مرّات ثم شبّه به الكلب ، ويأتي في محلِّه (2) أن الاناء إنما يغسل من النبيذ ثلاث مرّات ولا يجب فيه السبع ، ومعه لا بدّ من حمل الزائد على الاستحباب ، وإذا كان هذا هو الحال في المشبه به فلا محالة تكون الحال في المشبّه أيضاً كذلك ، فلا يمكن الاستدلال بها على وجوب غسل الاناء من الولوغ سبع مرات ، هذا كله في الغسل بالماء القليل .
وأمّا المقام الثاني ولزوم التعدّد أو التعفير في الغسل بالماء العاصم من الكر والجاري وغيرهما فيأتي عليه الكلام عند تعرّض الماتن لحكمه (3) .
ـــــــــــــ
(1) الوسائل 25 : 368 / أبواب الأشربة المحرمة ب 30 ح 2 .
(2) في ص 48 .
(3) في ص 58 .
|