الحقيقة الشرعية 

الكتاب : مصابيح الاُصول - الجزء الأوّل من مباحث الألفاظ   ||   القسم : الأصول   ||   القرّاء : 9924


الحقيقة الشرعية

والبحث يقع عنها من جهات :

الجهة الاُولى : هل البحث عن ثبوت الحقيقة الشرعية ذو ثمرة فقهية ، أو بحث علمي صرف ؟ ذهب صاحب الكفاية(1) إلى الأول ، وادّعى أنّ ثمرة البحث هي حمل الألفاظ المستعملة في لسان الشارع المقدّس بلا قرينة على المعاني الجديدة إن ثبتت الحقيقة الشرعية ، وعلى المعاني اللغوية إن لم تثبت الحقيقة .

وينقل عن بعضهم التوقّف في مقام الحمل ، فلا يصار إلى المعاني اللغوية ، ولا إلى المعاني الجديدة . أمّا عدم الرجوع إلى المعاني الجديدة فلفرض أنّها ليست بمعان حقيقية ، بل الألفاظ تستعمل فيها مجازاً . وأمّا عدم الرجوع إلى المعاني اللغوية فلأنّ المعاني المستحدثة كثيراً ما تراد من هذه الألفاظ حتّى أصبحت مجازاً مشهوراً  ، ومع ذلك لا يرجع إلى المعاني اللغوية إلاّ بناءً على حجّية أصالة الحقيقة من باب التعبّد كما ذهب إليه السيد الشريف المرتضى (قدّس سرّه)(2). وأمّا بناءً على أنّها من باب الظهور الفعلي فمع الشهرة في المجاز لا يبقى لها ظهور في المعنى الحقيقي . فلا محالة يصبح

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) كفاية الاُصول : 22 .

(2) لاحظ الذريعة إلى اُصول الشريعة 1 : 13 .

ــ[94]ــ

اللفظ مجملا فيتوقّف .

وقد أنكر شيخنا الاُستاذ (قدّس سرّه)(1) وجود الثمرة في هذا البحث بعد أن سلّم بوجودها كبروياً ، وذلك بإنكارها من حيث الصغرى ، إذ ليس لنا مورد يشك في المراد الاستعمالي فيه ، لاحتفاف جميع الموارد بالقرينة العامّة التي تدلّ على إرادة المعاني المستحدثة ، باعتبار أنّ في زمان الصادقين (عليهما السلام) قد أصبحت هذه الألفاظ تدلّ على المعاني الجديدة ، فمع التنزّل عن ثبوت الحقيقة الشرعية فلا أقل من كونها حقائق متشرّعية في أزمانهم (عليهم السلام) . أمّا ما ورد عن لسان النبي (صلّى الله عليه وآله) فحكمه حكم ما يرد عنهم إذا ورد من طريقهم ، وما ورد من طريق غيرهم فهو خارج عن محل ابتلائنا ليصلح أن يحقّق الثمرة لهذا البحث .

وما أفاده (قدّس سرّه) متين جدّاً ، وعليه فالثمرة منتفية لهذا البحث .

الجهة الثانية : أنّ ثبوت الحقيقة الشرعية يتم إمّا بالوضع التعييني ، وهو عبارة عن جعل الواضع لفظاً خاصاً لمعنى خاص ، وإمّا بالوضع التعيّني ، وهو الذي يتأتّى من كثرة الاستعمال كما سبق بيانه(2).

وثبوت الحقيقة الشرعية بالمعنى الأول غير تام ، إذ لو كان لنقله التاريخ إلينا وحدّثنا به ، والمفروض عدمه . وليس لإخفائه داع من الدواعي المهمّة كما كان في حديث الغدير وغيره ممّا كان يتنافى مع السياسة القائمة في صدر الإسلام وما بعده . فكان الأحرى لو وجدت أن يتعرّض له التاريخ وينقله ـ مثلا ـ متواتراً ، كما يقتضيه مثله عادة ، ولا أقل من أخبار الآحاد .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) أجود التقريرات 1 : 48 .

(2) في ص43 .

ــ[95]ــ

نعم ذكر صاحب الكفاية (قدّس سرّه)(1) قسماً ثانياً من الوضع التعييني ، وهو عبارة عن تحقّق استعمال من الشخص يقصد به وضع اللفظ للمعنى ، ويقيم قرينة على هذه الطريقة التي تحقّق أمرين : قصداً للوضع ، واستعمالا ، كما يقول مثلا : صلّوا كما رأيتموني اُصلّي . وقد ذكر (قدّس سرّه) أنّه لا يبعد الالتزام بالحقيقة الشرعية بهذا النحو من الوضع في ألفاظ العبادات .

ولابدّ من البحث عن إمكان هذا القسم من الوضع أوّلا ، وعن وقوعه ثانياً  :

أمّا الأول(2): ادّعى شيخنا الاُستاذ (قدّس سرّه)(3) استحالة هذا القسم باعتبار استلزامه الجمع بين اللحاظين : الاستقلالي ، والآلي في آن واحد .

بيان ذلك : هو أنّ حقيقة الاستعمال إفناء اللفظ في المعنى ، وإيجاده أمام السامع ، وهذا يستلزم الغفلة عن اللفظ ، ويوجب أن يكون نظر المتكلّم إليه نظراً آلياً .

أمّا حقيقة الوضع فهو عبارة عن لحاظ كل من اللفظ والمعنى استقلالا ، ثمّ جعل اللفظ المتصوّر للمعنى كذلك ، وهذا يقتضي الالتفات إلى اللفظ ، لا الغفلة عنه .

فالغرض أنّ هناك عملية واحدة يتحقّق فيها الوضع والاستعمال في آن واحد  ، يستلزم أن يكون الشخص ملتفتاً إلى اللفظ وغير ملتفت إليه ، أو فقل ناظراً إليه استقلالا وآلة في آن واحد ، وهو مستحيل .

ولا يخفى ما فيه ، فإنّ الوضع ـ بأي معنى اعتبرناه ـ لا يخلو عن كونه أمراً

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) كفاية الاُصول : 21 .

(2) وسيأتي الثاني آخر الجهة الثانية بلسان : أمّا وقوعه ...

(3) أجود التقريرات 1 : 49 .

ــ[96]ــ

قائماً بالنفس ، يحتاج في مقام إظهاره إلى مبرز وكاشف ، وهذا المبرز تارةً يبرز الوضع إبرازاً مطابقياً ، مثل التزمت أو جعلت كذا لكذا . واُخرى يبرز ما هو لازم الوضع ، فينتقل إلى الملزوم بطريقة الملازمة ، فإنّ اللفظ لو أبرز الاستعمال فقد أبرز الوضع التزاماً ، إذ كل استعمال مسبوق بالوضع . فبإبرازه للاستعمال يكون في نفس ذاك الوقت مبرزاً للوضع لا محالة ، غايته أنّ أحدهما كان بالمطابقة وهو الاستعمال والآخر بالالتزام وهو الوضع .

ومثله الهبة ، فتارةً تبرز بمدلولها المطابقي فيقول : وهبتك كذا ، واُخرى بمدلولها الالتزامي فيقول : خذ هذا الثوب ـ مثلا ـ . ولا ريب أنّ الملكية فرع الهبة وقد أبرزها بنحو الالتزام .

وأمّا دعوى لزوم الجمع بين اللحاظ الآلي والاستقلالي لاقتضاء الاستعمال الغفلة عن اللفظ حينه فهي غير تامّة ، إذ ربما يكون اللفظ غير مغفول عنه عند الاستعمال ، ويكون منظوراً إليه استقلالا ، وذلك كما لو كان قصد الرجل الأجنبي عن لغة إظهار معرفته بتلك اللغة ، فيقول : جئني بالماء ـ مثلا ـ فهو بحسب الحقيقة مريد للماء ، ولكن غرضه متعلّق بنفس إظهار اللفظ أمام غيره ، وليس اللفظ منظوراً إليه بالنظر الآلي ، كما وليس بمغفول عنه ، بل منظور بنحو الاستقلال بنفسه وملتفت إليه . هذا كلّه من حيث إمكان ثبوته عقلا .

أمّا وقوعه بهذا النحو فغير بعيد ، ومدّعي القطع به غير مجازف ، كما قال صاحب الكفاية (قدّس سرّه) .

الجهة الثالثة : في معرفة هذا القسم من الوضع ، وهل هو حقيقة أو مجاز ؟ فقد ادّعى صاحب الكفاية (قدّس سرّه)(1) أنّه ليس بحقيقة ولا مجاز. أمّا عدم كونه

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) كفاية الاُصول : 21 .

ــ[97]ــ

حقيقة فلأنّ الوضع إنّما حصل بالاستعمال ، فليس الاستعمال استعمالا فيما وضع له . وأمّا أنّه ليس بمجاز فلأنّ المجاز يتبع الحقيقة ، والمفروض عدم الحقيقة . ثمّ قال (قدّس سرّه) : ولا مانع أن يكون هناك استعمال ليس بحقيقة ولا مجاز ، ما دام حُسن الطبع يرتضيه .

وغير خفي أنّ الاستعمال المذكور حقيقي لا مجازي ، وذلك فإنّ الوضع إن أخذناه بمعنى الالتزام والتعهّد من دون توقّف على المبرز والكاشف فهذا المعنى متحقّق في النفس من بداية الأمر ، وقد جاء الاستعمال بعد ذلك تبعاً للملتزم به .

وإن أخذناه مركّباً من أمرين : التعهّد والإبراز ، فلا محالة أنّ الجزء الأول ـ  وهو التعهّد  ـ كان حاصلا قبل الاستعمال ، والجزء الثاني ـ وهو الإبراز ـ قد تحقّق عند الاستعمال ، وبانضمام الجزء الثاني إلى الأول ينتج الوضع ، فيكون الاستعمال متابعاً لما وضع له اللفظ ، ويصحّ الاستعمال مقارناً للوضع ، وإن تأخّر رتبة عنه . وهذا الوجه يثبت الحقيقة دون المجاز .

ثمّ إنّ صاحب الكفاية (قدّس سرّه) ذكر أنّ هذا الوجه إنّما يتم ويثبت به الحقيقة الشرعية بناءً على أن تكون هذه المعاني مستحدثة ، ومخترعة جديداً من قبل الشارع المقدّس . وأمّا بناءً على أنّها معان لغوية قد ثبتت في الشرائع السابقة بنفسها فلا يتمّ ، لأنّ النبي (صلّى الله عليه وآله) لم يصدر أي وضع ، وإنّما تابع الأنبياء السابقين في استعمالاتهم .

وقد وردت جملة من الآيات الشريفة تثبت هذا المعنى ؟ منها قوله تعالى : (وَأَوْصَانِي بِالصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيّاً)(1) وقوله تعالى : (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مريم 19 : 31 .

ــ[98]ــ

كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ)(1) وقوله تعالى حكاية عن إبراهيم الخليل (عليه السلام)  : (وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ)(2).

وهذه الآيات الشريفة أفادت وجود هذه المعاني في الزمن السابق ، ولا يضرّ الاختلاف ما بين الصلاتين ـ مثلا ـ فإنّه اختلاف في حقيقة واحدة ، وهذا موجود في صلاتنا أيضاً . فصلاة المختار غير صلاة المضطرّ ، وصلاة المسافر غير صلاة الحاضر . وعلى هذا لا أثر للبحث ، لعدم وجود اختراع وتشريع منه (صلّى الله عليه وآله) ، بل في البين متابعة واستعمال ، وهي تثبت الحقيقة اللغوية .

وهذا الذي ذكره صاحب الكفاية (قدّس سرّه) يمكن دفعه بأمرين :

الأول : أنّ كون المعاني لغوية وغير مستحدثة لا ينافي أن تكون هذه الألفاظ المستعملة لدى الشارع حقيقة شرعية ، حيث إنّ هذه الماهيات التي حصلت عند الاُمم السابقة كانت الألفاظ التي تفيدها إمّا باللغة العبرانية ، كما في لغة موسى (عليه السلام) أو بالسريانية ، كما في لغة عيسى (عليه السلام) . وأمّا إبراهيم الخليل (عليه السلام) فلا نعرف لغته .

وليست نفس هذه الألفاظ هي التي استعملت على لسانهم عند إرادة المعاني لاختلاف اللغة فيما بيننا وبينهم ، والحقيقة الشرعية ليست اختراعاً للمعنى وجعل اللفظ له ، بل اختراعاً للفظ وجعله لماهية من الماهيات ، وإن كانت تلك الماهية مجعولة عند السابقين .

فلفظ الصلاة وإن كان موجوداً في إنجيل برنابا بهذه الحروف ، إلاّ أنّ الموجود ترجمة تلك اللفظة السريانية إلى لفظة عربية ، وليس ذكرها هناك دليلا على أنّها

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) البقرة 2 : 183 .

(2) الحجّ 22 : 27 .

ــ[99]ــ

بنفسها كانت مستعملة لدى القوم عند إرادتهم لتلك المعاني ، فإنّ تلك اللفظة عربية ولغتهم سريانية ، أو غيرها من سائر اللغات القديمة .

وبعبارة اُخرى : ما يتداولون به من اللغة ليس لغة عربية ، فإنّ القرآن الكريم قرّب ذلك المعنى الذي له لفظ خاص من تلك اللغة بألفاظ نفهمها في خصوص لغتنا . وأمّا اشتمال الإنجيل على تلك الألفاظ فإنّما هو بعد الترجمة إلى اللغة العربية . وكيف كان ، فالكلام في هذه الألفاظ خاصّة ، أمّا معانيها فلا يضرّ سبقها .

وربما قيل : إنّ الألفاظ المذكورة ليست بحقيقة شرعية في المعاني المستحدثة  ، لثبوتها قبل شريعة الإسلام ، باعتبار أنّ العرب قد انتقلوا إلى معاني تلك الألفاظ بمجرد نزول هذه الآيات الشريفة ، مثل قوله تعالى : (وَأَوْصَانِي بِالصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ)ولم يتوقّفوا في معانيها عند سماعها ، وهذا يكشف عن تسميتها لهذه المعاني عند العرب قبل زمن النبي (صلّى الله عليه وآله) . فهي ليست بحقيقة شرعية .

والجواب عنه : أنّ نزول هذه الآيات الشريفة التي اشتملت على هذه الألفاظ لو كانت في بداية التشريع الإلهي ، أو قبله بزمن بحيث لم يصدر من النبي (صلّى الله عليه وآله) تشريع نحو هذه الألفاظ ، ثمّ نزلت هذه ، فحينئذ نستكشف منها الموافقة لما يفهمه العرب من المعنى .

أمّا لو فرضنا نزولها بعد التشريع بزمن ، أي بعد أن استعمل النبي (صلّى الله عليه وآله) هذه الألفاظ في المعاني الجديدة ، وأفهم القوم بها ، ثمّ جاءت بعد ذلك الآية الكريمة ، فلا تكون إلاّ حاكية ومعبّرة عمّا جاء به النبي (صلّى الله عليه وآله) وقد استند فهم العرب منها إلى ما انسبقوا بها قبل ذلك من المشرّع الأعظم ، فحينئذ يندفع الإشكال .

الثاني : أنّ الأمر لو كان من المسائل التاريخية لاحتاج إلى هذه الإطالة في البحث ، لكنّه ليس كذلك ، بل البحث هنا يكون بلحاظ ترتّب الثمرة عليه ، وقد قلنا

ــ[100]ــ

أنّها تظهر في حمل الألفاظ المتداولة في لسانه (صلّى الله عليه وآله) على المعاني الجديدة بناءً على ثبوتها ، وعلى المعاني اللغوية بناءً على عدم الثبوت .

وهذه الثمرة تظهر وإن قلنا بأنّ المعاني غير مستحدثة ، إذ بعد أن عرفنا أنّ لهذه الألفاظ معاني لغوية ومعاني شرعية حديثة أو قديمة ، فالتزام النبي (صلّى الله عليه وآله) بهذه المعاني المستحدثة في استعمالاته إذا تمّ ـ وهو معنى الحقيقة الشرعية التي نريدها ـ يقتضي حملها عليها ، وأمّا إذا لم يتم فلابدّ من حملها مع عدم القرينة على المعاني اللغوية التي كانت شائعة في الاستعمالات إذ ذاك . فلا يضرّ إذن في جريان النزاع في كونها مستحدثة ، أو قديمة وتابعهم النبي (صلّى الله عليه وآله) في استعمالها  .

هذا كلّه في الوضع التعييني ، وقد قلنا : إنّ مدّعي القطع بالقسم الثاني منه غير مجازف .

وأمّا ثبوت الحقيقة الشرعية بالوضع التعيّني الذي يستند إلى كثرة الاستعمال لا التصريح والجعل ، فمعلوم في زمن الصادقين (عليهما السلام) دون زمن النبي (صلّى الله عليه وآله) ، وذلك فإنّ في زمن الصادقين (عليهما السلام) بل وحتّى في عصر أمير المؤمنين (عليه السلام) أصبحت الألفاظ تحمل على المعاني الجديدة بلا قرينة ، لكثرة الأسئلة التي ترد من السائلين ، خصوصاً في مثل الصلاة التي هي أكثر استعمالا من غيرها من ألفاظ العبادات ، فصارت حقيقة متشرّعية في زمنهم (عليهم السلام) وانتفت ثمرة البحث التي كنّا نتوخّاها من هذا النزاع ، باعتبار أنّ الروايات التي صدرت عنهم (عليهم السلام) واشتملت على هذه الألفاظ أصبحت معلومة المراد من حيث المعنى الجديد ، فلا داعي للنزاع بعد ذلك .

وأمّا في عصر النبي (صلّى الله عليه وآله) فإثبات هذا المعنى مشكل ، إذ ليس لنا علم بأنّ كثرة استعمالاته (صلّى الله عليه وآله) خاصّة هي التي عيّنت هذا المعنى ، ولعلّه لم تكن بتلك الكثرة ، فلا يحصل الاطمئنان ، نعم ليس ببعيد أن يقال : إنّ التعيّن

 
 

ــ[101]ــ

حصل بسبب استعمالاته (صلّى الله عليه وآله) واستعمال متابعيه ، أي استند إلى المجموع  .

ولا يضر ما اُشكل على هذا بأنّ ثبوت التعيّن إذا كان مستنداً إلى المجموع فهذا لا يصيّره حقيقة شرعية ، لأنّه لم يتم على لسانه خاصة ، فالأولى تسميته بحقيقة متشرّعية . وذلك فإنّنا بعد أن عرفنا إرادة المعاني الجديدة من الألفاظ لا يهمّنا هذا الإشكال .

فالإنصاف : أنّه لو تعذّر علينا إثبات الحقيقة بطريق الوضع التعييني بقسمه الثاني ، فلا مناص من الالتزام بالوضع التعيّني ، وصيرورة ذلك حقيقة متشرّعية في زمنه . لكن قد عرفت أنّه لا ثمرة لهذا البحث ، للمنع عن الصغرى ، وإن كانت الثمرة من حيث الكبرى مسلّمة .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net