الثمرة الرابعة : اختلاف الحكم الوارد على مفهوم الصلاة على كلا القولين 

الكتاب : مصابيح الاُصول - الجزء الأوّل من مباحث الألفاظ   ||   القسم : الأصول   ||   القرّاء : 4755


وربما قيل : إنّ ثمرة النزاع المتقدّم عبارة عن اختلاف الحكم الوارد على مفهوم الصلاة على كلا القولين . مثلا لو قال المولى : لا تصلّ وبحذائك امرأة تصلّي فبناءً على الأعم لو علمنا أنّ المرأة تصلّي بحذاء الرجل صلاة فاسدة لجهة من الجهات ، فالصلاة باطلة بناءً على الحرمة ومكروهة بناءً على الكراهة ، وذلك لصدق الصلاة عليها . وهذا بخلاف الصحيح ، فإنّ صلاة المرأة حيث كانت فاسدة وليست بصلاة صحيحة ، فهي لا توجب بطلان صلاة الرجل أو كراهته .

وهذه ثمرة متينة جدّاً ، ولا بأس بها ، إلاّ أنّها ليست ثمرة اُصولية على ما ظهر ممّا تقدّم .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net