إمكان أخذ داعي الأمر في المتعلّق - الشكّ في التعبّدية والتوصّلية 

الكتاب : مصابيح الاُصول - الجزء الأوّل من مباحث الألفاظ   ||   القسم : الأصول   ||   القرّاء : 4069


إمكان أخذ داعي الأمر في المتعلّق(1)

قد يعلم من الخارج أنّ الواجب الذي أمر المولى به لا يسقط إلاّ مع قصد امتثال الأمر ، أو داعي المحبوبية ، أو داعي كون الباري أهلا للعبادة ، وما شاكل ذلك من أنحاء الإطاعة ، بحيث لو خلا الفعل عن واحد من هذه الدواعي المذكورة لما

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) هذا شروع في البحث عن المقام الأوّل الذي اُشير إليه في ص227 .

ــ[235]ــ

أوجب فراغ الذمّة . ومن هذا القبيل الصلاة والصيام والزكاة والخمس والحجّ ، ولا اختصاص لهذا بالواجبات التي اشتملت عليها الشريعة الإسلامية ، بل هو موجود في سائر الشرائع والأديان الاُخر ، حيث إنّ لهم أفعالا لابدّ من إضافتها إلى مواليهم  .

وقد يعلم من الخارج أيضاً أنّ الواجب المأمور به لا يفتقر في مرحلة سقوطه إلى واحد من الدواعي المذكورة ، بل يكفي في ذلك مجرّد الإتيان به خارجاً . ومن هذا النحو نفقة الزوجة ، وردّ السلام ، ووفاء الدَين .

إنّما البحث في مورد التردّد في الواجب المأمور به بينهما ، فلا يعلم أنّه من الأول ليفتقر إلى قصد امتثال الأمر مثلا ، أو من الثاني فلا يفتقر إليه . ومع هذا التردّد والشكّ هل هناك أصل لفظي من إطلاق وغيره يرجع إليه في تعيين أحدهما  ؟ وعلى تقدير العدم فما هو الأصل العملي ؟ وعلى هذا فالبحث يقع في مقامين :




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net