اعتبار التعفير في الغسل بالماء الكثير - كيفيّة غسل الاناء ثلاث مرّات 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء الرابع:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 6139


ــ[59]ــ

نعم الأحوط عدم سقوط التعفير فيه ، بل لا يخلو عن قوة والأحوط التثليث حتى في الكثير (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صحيحة البقباق مشتملة على كلمة «مرتين» بعد قوله «ثم بالماء» كما نقله المحقِّق (قدس سره) كان اللازم اعتبار التعدّد حتى في الغسل بالمياه العاصمة ، لاطلاق الصحيحة وعدم اختصاصها بالماء القليل ، ولكن الزيادة لم تثبت كما مر إذ لا أثر منها في الجوامع المعتبرة والكتب الفقهية . وتعيّن الأخذ بالزيادة ـ  عند دوران الأمر بين احتمالي الزيادة والنقيصة ، نظراً إلى أن احتمال الغفلة في طرف الزيادة أضعف وأهون من احتمالها في طرف النقيصة ، لأن الناقل قد يغفل فيترك شيئاً وينقصه ، وأما أنه يغفل فيزيد فهو احتمال ضعيف  ـ لو تم فانّما هو في الموارد التي كان احتمال الغفلة في طرف الزيادة ضعيفاً وأهون ، وأما إذا كان احتمال الغفلة والاشتباه في طرف الزيادة أقوى وآكد ـ  كما في المقام لتفرّد المحقِّق في نقلها ـ فلا وجه لتعيّن الأخذ بالزيادة بوجه، والمحقِّق (قدس سره) وإن كان من أجلاّء أصحابنا إلاّ أن تفرده في نقل الزيادة يؤكد احتمال الغفلة في نقلها . إذن لا مثبت للتعدد في غسل الاناء المتنجِّس بالولوغ بالمياه العاصمة .

   (1) ما أفاده (قدس سره) في هذه المسألة مناقض صريح لما مرّ منه (قدس سره) في أوائل الكتاب من جعله التعفير في الولوغ من شرائط التطهير بالماء القليل ، إلاّ أنه في المقام ذهب إلى اشتراطه في الغسل بالكثير أيضاً ، وهما أمران متناقضان وقد أشرنا إلى المناقضة أيضاً هناك والصحيح ما أفاده في المقام ، وذلك لاطلاق صحيحة البقباق وعدم اختصاصها بالماء القليل، فالتعفير معتبر في كل من الغسل بالماء الكثير والقليل .

   وأمّا الغسل بالمطر فهل يعتبر فيه التعفير أيضاً أو لا يعتبر ؟ مقتضى مرسلة الكاهلي «كلّ شيء يراه ماء المطر فقد طهر» (1) عدم اعتباره في الغسل بالمطر لدلالتها على كفاية مجرّد الرؤية في تطهير المتنجسات سواء أ كان المتنجِّس إناء الولوغ أم غيره . ومقتضى صحيحة البقباق المتقدِّمة(2) اعتباره مطلقاً حتى في الغسل بالمطر ، فهما

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 1 : 146 / أبواب الماء المطلق ب 6 ح 5 .

(2) في ص 41 .

ــ[60]ــ

   [ 321 ] مسألة 14 : في غسل الاناء بالماء القليل يكفي صبّ الماء فيه وإدارته إلى أطرافه ثم صبه على الأرض ثلاث مرات ، كما يكفي أن يملأه ماء ثم يفرغه ثلاث مرّات (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

متعارضتان في غسل إناء الولوغ بالمطر والنسبة بينهما عموم من وجه .

   فقد يقال حينئذ بعدم اعتبار التعفير في الغسل بالمطر ، نظراً إلى أن المتعارضين يتساقطان بالمعارضة ، ومعه لا يبقى هناك ما يقتضي التعفير في الغسل بالمطر ويكفي في الحكم بعدم الوجوب عدم الدليل عليه ، أو يرجح المرسلة على الصحيحة من جهة أن دلالتها بالعموم ودلالة الصحيحة بالاطلاق ، والعموم متقدم على الاطلاق عند المعارضة ، والنتيجة على كلا التقديرين عدم وجوب التعفير في الغسل بالمطر ، هذا .

   ولكن الصحيح أن الولوغ يعتبر التعفير فيه حتى إذا غسل بالمطر وذلك أمّا أوّلاً : فلأجل أن الرواية ضعيفة بارسالها ، ولا يعتمد على المرسلة بوجه فالصحيحة غير معارضة بشيء .

   وأمّا ثانياً : فلأن الظاهر من المرسلة أنها ناظرة إلى بيان أن الغسل بالمطر لا يعتبر فيه انفصال الغسالة . وإن شئت قلت : إن التطهير بالمطر لا يعتبر فيه الغسل ، لأنه لغة متقوم بخروج الغسالة وانفصالها فلا غسل بدونه ، ومن هنا اعتبرناه في التطهير بكل من الماء القليل والكثير ، والمرسلة دلّتنا على أن المطر يكفي رؤيته في تطهير المتنجِّسات من غير حاجة إلى غسلها وإخراج غسالتها .

   وأمّا أنّ التعفير أو غيره من الشرائط المعتبرة في التطهير بغير المطر لا يعتبر في التطهير به ، فدون استفادته من المرسلة خرط القتاد ، وعليه فالتعفير معتبر في إناء الولوغ مطلقاً ، بلا فرق في ذلك بين الغسل بالماء القليل والغسل بالكثير أو المطر أو غيرهما من المياه .

   (1) ورد في موثقة عمّار المتقدِّمة(1) الأمر بتحريك الاناء عند تطهيره بعد صبّ الماء فيه ، ومن هنا وقع الكـلام في أن تحريك الاناء هل له موضوعية في تطهير الاناء ؟

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 40 .

 
 




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net