ــ[59]ــ
نعم الأحوط عدم سقوط التعفير فيه ، بل لا يخلو عن قوة والأحوط التثليث حتى في الكثير (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صحيحة البقباق مشتملة على كلمة «مرتين» بعد قوله «ثم بالماء» كما نقله المحقِّق (قدس سره) كان اللازم اعتبار التعدّد حتى في الغسل بالمياه العاصمة ، لاطلاق الصحيحة وعدم اختصاصها بالماء القليل ، ولكن الزيادة لم تثبت كما مر إذ لا أثر منها في الجوامع المعتبرة والكتب الفقهية . وتعيّن الأخذ بالزيادة ـ عند دوران الأمر بين احتمالي الزيادة والنقيصة ، نظراً إلى أن احتمال الغفلة في طرف الزيادة أضعف وأهون من احتمالها في طرف النقيصة ، لأن الناقل قد يغفل فيترك شيئاً وينقصه ، وأما أنه يغفل فيزيد فهو احتمال ضعيف ـ لو تم فانّما هو في الموارد التي كان احتمال الغفلة في طرف الزيادة ضعيفاً وأهون ، وأما إذا كان احتمال الغفلة والاشتباه في طرف الزيادة أقوى وآكد ـ كما في المقام لتفرّد المحقِّق في نقلها ـ فلا وجه لتعيّن الأخذ بالزيادة بوجه، والمحقِّق (قدس سره) وإن كان من أجلاّء أصحابنا إلاّ أن تفرده في نقل الزيادة يؤكد احتمال الغفلة في نقلها . إذن لا مثبت للتعدد في غسل الاناء المتنجِّس بالولوغ بالمياه العاصمة .
(1) ما أفاده (قدس سره) في هذه المسألة مناقض صريح لما مرّ منه (قدس سره) في أوائل الكتاب من جعله التعفير في الولوغ من شرائط التطهير بالماء القليل ، إلاّ أنه في المقام ذهب إلى اشتراطه في الغسل بالكثير أيضاً ، وهما أمران متناقضان وقد أشرنا إلى المناقضة أيضاً هناك والصحيح ما أفاده في المقام ، وذلك لاطلاق صحيحة البقباق وعدم اختصاصها بالماء القليل، فالتعفير معتبر في كل من الغسل بالماء الكثير والقليل .
وأمّا الغسل بالمطر فهل يعتبر فيه التعفير أيضاً أو لا يعتبر ؟ مقتضى مرسلة الكاهلي «كلّ شيء يراه ماء المطر فقد طهر» (1) عدم اعتباره في الغسل بالمطر لدلالتها على كفاية مجرّد الرؤية في تطهير المتنجسات سواء أ كان المتنجِّس إناء الولوغ أم غيره . ومقتضى صحيحة البقباق المتقدِّمة(2) اعتباره مطلقاً حتى في الغسل بالمطر ، فهما
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 1 : 146 / أبواب الماء المطلق ب 6 ح 5 .
(2) في ص 41 .
ــ[60]ــ
[ 321 ] مسألة 14 : في غسل الاناء بالماء القليل يكفي صبّ الماء فيه وإدارته إلى أطرافه ثم صبه على الأرض ثلاث مرات ، كما يكفي أن يملأه ماء ثم يفرغه ثلاث مرّات (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
متعارضتان في غسل إناء الولوغ بالمطر والنسبة بينهما عموم من وجه .
فقد يقال حينئذ بعدم اعتبار التعفير في الغسل بالمطر ، نظراً إلى أن المتعارضين يتساقطان بالمعارضة ، ومعه لا يبقى هناك ما يقتضي التعفير في الغسل بالمطر ويكفي في الحكم بعدم الوجوب عدم الدليل عليه ، أو يرجح المرسلة على الصحيحة من جهة أن دلالتها بالعموم ودلالة الصحيحة بالاطلاق ، والعموم متقدم على الاطلاق عند المعارضة ، والنتيجة على كلا التقديرين عدم وجوب التعفير في الغسل بالمطر ، هذا .
ولكن الصحيح أن الولوغ يعتبر التعفير فيه حتى إذا غسل بالمطر وذلك أمّا أوّلاً : فلأجل أن الرواية ضعيفة بارسالها ، ولا يعتمد على المرسلة بوجه فالصحيحة غير معارضة بشيء .
وأمّا ثانياً : فلأن الظاهر من المرسلة أنها ناظرة إلى بيان أن الغسل بالمطر لا يعتبر فيه انفصال الغسالة . وإن شئت قلت : إن التطهير بالمطر لا يعتبر فيه الغسل ، لأنه لغة متقوم بخروج الغسالة وانفصالها فلا غسل بدونه ، ومن هنا اعتبرناه في التطهير بكل من الماء القليل والكثير ، والمرسلة دلّتنا على أن المطر يكفي رؤيته في تطهير المتنجِّسات من غير حاجة إلى غسلها وإخراج غسالتها .
وأمّا أنّ التعفير أو غيره من الشرائط المعتبرة في التطهير بغير المطر لا يعتبر في التطهير به ، فدون استفادته من المرسلة خرط القتاد ، وعليه فالتعفير معتبر في إناء الولوغ مطلقاً ، بلا فرق في ذلك بين الغسل بالماء القليل والغسل بالكثير أو المطر أو غيرهما من المياه .
(1) ورد في موثقة عمّار المتقدِّمة(1) الأمر بتحريك الاناء عند تطهيره بعد صبّ الماء فيه ، ومن هنا وقع الكـلام في أن تحريك الاناء هل له موضوعية في تطهير الاناء ؟
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) في ص 40 .
|