ــ[64]ــ
انفصال تمام الماء ، ولا يلزم الفرك والدّلك إلاّ إذا كان فيه عين النجس أو المتنجِّس(1)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يكون من جهة الجري مجرى العادة لأن العصر هو الغالب في غسل الثوب ونحوه .
(1) هل يعتبر في التطهير الدلك بعد الغسل ؟
قد يقال باعتباره نظراً إلى وروده في تطهير الاناء كما في موثقة عمار : «وسئل أيجزئه أن يصب فيه الماء ؟ قال : لا يجزئه حتى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرّات»(1) ونسب اعتباره إلى العلاّمة (قدس سره) وأنه تعدّى عن إناء الخمر وأوجب الدلك في مطلق المتنجسات الصلبة (2) .
ويدفعه : أن الموثقة إنما اشتملت على الدلك بعد الصبّ ولم تدل على لزوم الدلك بعد الغسل ، كما أنها إنما وردت في الاناء المتنجِّس بالخمر لا في مطلق المتنجِّس بمطلق النجاسات ، ولعلّ اعتبار الدلك في مورد الموثقة مستند إلى أن للخمر ـ على ما يدعون ـ ثخونة ورسوباً لا تزولان بصبّ الماء عليه ولا سيما في الأواني المصنوعة من الخشب أو الخزف ، بل يتوقف على الدلك وعليه فاعتباره في مورد الموثقة مطابق للقاعدة من دون اختصاصه بالاناء المتنجِّس بالخمر ، لأن المتنجِّس لا بدّ من غسله على نحو يزول عنه عين النجس ، فان كانت العين مما يزول بالصب أو الغسل فهو وإلاّ فلا بد من دلكها حتى تزول .
ويدل على ذلك ما ورد في حسنة الحسين بن أبي العلاء حيث سأل عن البول يصيب الجسد ، قال : صب عليه الماء مرتين فانّما هو ماء ... (3) حيث علل كفاية الصب في التطهير عن البول بأنه كالماء أمر قابل للارتفاع بالصب وإنما لا يكتفى بالصب فيما لا يزول به ، فاعتبار الدلك في الموثقة مستند إلى ما ذكرناه وغير مستند إلى اعتباره في تطهير المتنجسات . ويؤيده بل يدل عليه عدم ورود الأمر بذلك في شيء من الأخبار الواردة في التطهير .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 3 : 494 / أبواب النجاسات ب 51 ح 1 .
(2) النهاية 1 : 277 .
(3) الوسائل 3 : 395 / أبواب النجاسات ب 1 ح 4 .
|