كيفيّة تطهير التنّور المتنجِّس - تطهير الأرض الصّلبة أو المفروشة بالآجر والحجر 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء الرابع:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 6764


ــ[80]ــ

   [ 332 ] مسألة 25 : إذا تنجس التنور يطهر بصبّ الماء في أطرافه من فوق إلى تحت ، ولا حاجة فيه إلى التثليث (1) لعدم كونه من الظروف ، فيكفي المرّة في غير البول ، والمرتان فيه ، والأولى أن يحفر فيه حفيرة يجتمع الغسالة فيها وطمها بعد ذلك بالطين الطاهر .

   [ 333 ] مسألة 26 : الأرض الصلبة أو المفروشة بالآجر والحجر (2) تطهر بالماء القليل إذا اُجري عليها ، لكن مجمع الغسالة يبقى نجساً ((1)) (3) ، ولو اُريد تطهير بيت أو سكة فان أمكن إخراج ماء الغسـالة ـ  بأن كان هناك طريق لخروجه  ـ فهو، وإلاّ يحفر حفيرة ليجتمع فيها، ثم يجعل فيها الطين الطاهر  كما ذكر في التنور ، وإن كانت الأرض رخوة بحيث لا يمكن إجراء الماء عليها ، فلا تطهر إلاّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تسليطه على ظواهرها بمقدار يصل إلى أعماقها ، وذلك لأنه غسلها وغسل كل شيء بحسبه .

   (1) لعدم صحّة إطلاق الاناء عليه ، والغسل ثلاث مرات إنما يجب في الاناء فما  أفاده الماتن (قدس سره) هو الصحيح ، إلاّ أن الغسالة المجتمعة من غسل التنور محكومة بالنجاسة ـ بناء على نجاسة الغسالة ـ وهي تقتضي نجاسة موضعها ، ومعه لا بدّ من إخراج الغسالة عن ذلك المكان وطم الموضع بالتراب فان بذلك يطهر ظاهره وإن بقي باطنه نجساً .

   (2) أو بالقير ـ أعني التبليط ـ أو بغير ذلك من الاُمور .

   (3) بناء على أن الغسالة نجسة ، ولا يمكن تطهير المجمع بالماء القليل لعدم انفصال الغسالة عنه ، وإنما يطهر بالمطر أو باتصاله بالماء الكثير .

 

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) بناء على نجاسة الغسالة وقد مرّ الكلام فيها [ في صدر فصل الماء المستعمل ] .

 
 

ــ[81]ــ

بالقاء الكرّ أو المطر أو الشمس (1) نعم إذا كانت رملاً يمكن تطهير ظاهرها (2) بصبّ الماء عليها ورسوبه في الرمل فيبقى الباطن نجساً بماء الغسالة ، وإن كان لا يخلو عن إشكال من جهة احتمال عدم صدق ((1)) انفصال الغسالة(3) .

ــــــــــــــــــــــــــ

   (1) لأن في التطهير بالماء القليل يشترط انفصال الغسالة عن المتنجِّس المغسول والأرض الرخوة لا تنفصل عنها غسالتها حيث لا تنزل إلى جوف الأرض بتمامها، بل يبقى منها مقدار في الأجزاء الأرضية وهو يقتضي تنجسها .

   (2) إذ الغسالة في الأراضي الرملية تنزل إلى الجوف بأسرها ، وقد عرفت فيما سبق أن انفصال الغسالة عن أيّ جسم يقتضي طهارته في المقدار الذي انفصلت عنه الغسالة وإن لم تخرج عن تمام الجسم ، والرطوبات الكائنة في الأجزاء المنفصلة عنها غسالتها لا توجب سراية النجاسة إليها .

   (3) ويندفع بما أشرنا إليه آنفاً من أن المعتبر إنما هو انفصال الغسالة عن الموضع المغسول فحسب ولا يشترط انفصالها عن تمام الجسم ، فإذا اجتمعت الغسالة في موضع آخر من الجسم وانفصلت عن المحل المغسول طهر المحل ، وإلاّ فلا يمكن تطهير الأراضي الصلبة والبدن ونحوهما من الأجسام فيما إذا اجتمعت غسالتها في موضع آخر منها ، وهو كما ترى .

ــــــــــــــ

(1) المعتبر في تحقق مفهوم الغسل هو انفصال الغسالة عن المحل المغسول لا انفصالها عن المغسول نفسه ، وقد مرّ حكم الغسالة [ في صدر فصل الماء المستعمل ] .


 




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net