معني التقليد 

الكتاب : منهاج الصـالحين - الجزء الاول : العبادات   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 16158

  

 

منهاج الصالحين

 

العبادات

 

فتاوى
مرجع المسلمين زعيم الحوزة العلمية
السيد أبوالقاسم الموسوي الخوئي

 

ــ[2]ــ


ــ[3]ــ


بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد أشرف الانبياء والمرسلين وعلى آله الائمة الهداة الميامين .

وبعد : يقول العبد المفتقر إلى رحمة ربه، الراجي توفيقه وتسديده " أبوالقاسم " خلف العلامة الجليل المغفور له " السيد علي أكبر الموسوي الخوئي " أن رسالة " منهاج الصالحين "لآية الله العظمى المغفور له " السيد محسن الطباطبائي الحكيم " قدس سره لما كانت حاوية لمعظم المسائل الشرعية المبتلى بها في : العبادات والمعاملات " فقد طلب مني جماعة من أهل الفضل وغيرهم من المؤمنين أن أعلق عليها ، وأبين موارد اختلاف النظر فيها فأجبتهم إلى ذلك . ثم رأيت أن ادراج " التعليقة " في الاصل يجعل هذه الرسالة أسهل تناولا ، وأيسر استفادة ، فأدرجتها فيه . وقد زدت فيه فروعا كثيرة أكثرها في المعاملات لكثرة الابتلاء بها ، مع بعض التصرف في العبارات من الايضاح والتيسير ، وتقديم بعض المسائل أو تأخيرها ، فأصبحت هذه الرسالة الشريفة مطابقة لفتاوانا . وأسأل الله تعالى مضاعفة التوفيق ، والله ولي الرشاد والسداد . ابوالقاسم الموسوي الخوئي

ــ[4]ــ

 

بسم الله الرحمن الرحيم

العمل بهذه الرسالة الشريفة مجز ومبرئ للذمة ان شاء الله تعالى

ابوالقاسم الموسوي الخوئي     قدس سره

 

ــ[5]ــ

التقليد

( مسألة 1 ) : يجب على كل مكلف لم يبلغ رتبة الاجتهاد ، أن يكون في جميع عباداته ، ومعاملاته ، وسائر أفعاله ، وتروكه : مقلدا ، أو محتاطا ، إلا أن يحصل له العلم بالحكم ، لضرورة أو غيرها ، كما في بعض الواجبات ، وكثير من المستحبات والمباحات .

( مسألة 2 ) : عمل العامي بلا تقليد ولا احتياط باطل ، لا يجوز له الاجتزاء إلا ان يعلم بمطابقته للواقع ، أو لفتوى من يجب عليه تقليده فعلا . . .

( مسألة 3 ) : الاقوى جواز ترك التقليد ، والعمل بالاحتياط، سواء اقتضى التكرار،كما إذا ترددت الصلاة بين القصر والتمام أم لا ، كما إذا احتمل وجوب الاقامة في الصلاة ، لكن معرفة موارد الاحتياط متعذرة غالبا ، أو متعسرة على العوام .

( مسألة 4 ): التقليد هو العمل اعتمادا على فتوى المجتهد ولا يتحقق بمجرد تعلم فتوى المجتهد ولا بالالتزام بها من دون عمل.

( مسألة 5 ) : يصح التقليد من الصبي المميز، فإذا مات المجتهد الذي قلده الصبي قبل بلوغه ، جاز له البقاء على التقليده ، ولا يجوز له أن يعدل عنه إلى غيره ، إلا إذا كان الثاني أعلم .

( مسألة 6 ) : يشترط في مرجع التقليد البلوغ ، والعقل ، والايمان ، والذكورة ، والاجتهاد ، والعدالة ، وطهارة المولد ، وأن لا يقل ضبطه عن

ــ[6]ــ

المتعارف ، والحياة، فلا يجوز تقليد الميت ابتداء .

( مسألة 7 ) : اذا قلد مجتهدا فمات ، فإن كان أعلم من الحي وجب البقاء على تقليده ، فيما إذا كان ذاكرا لما تعلمه من المسائل ، وإن كان الحي أعلم وجب العدول إليه ، مع العلم بالمخالفة بينهما ، ولو إجمالا ، وإن تساويا في العلم ، أو لم يحرز الاعلم منهما جاز له البقاء في المسائل التي تعلمها ولم ينسها ، ما لم يعلم بمخالفة فتوى الحي لفتوى الميت ، وإلا وجب الاخذ بأحوط القولين ، وأما المسائل التي لم يتعلمها ، أو تعملها ثم نسيها فإنه يجب أن يرجع فيهاإلى الحي .

( مسألة 8 ) : إذا اختلف المجتهدون في الفتوى وجب الرجوع إلى الاعلم ، ومع التساوي وجب الاخذ بأحوط الاقوال ، ولا عبرة بكون أحدهم أعدل .

( مسألة 9 ) : إذا علم أن أحد الشخصين أعلم من الآخر ، فان لم يعلم الاختلاف في الفتوى بينهما ، تخير بينهما، وإن علم الاختلاف وجب الفحص عن الاعلم ، ويحتاط - وجوبا - في مدة الفحص ، فإن عجز عن معرفة الاعلم فالاحوط - وجوبا - الاخذ بأحوط القولين ، مع الامكان ، ومع عدمه يختار من كان احتمال الاعلمية فيه أقوى منه في الآخر ، فإن لم يكن احتمال الاعلمية فيه أحدهما أقوى منه في الآخر تخير بينهما ، وإن علم أنهما إما متساويان ، أو أحدهما المعين أعلم وجب الاحتياط ، فإن لم يمكن وجب تقليد المعين .

( مسألة 10 ) : إذا قلد من ليس أهلا للفتوى وجب العدول عنه إلى من هو أهل لها، وكذا إذا قلد غير الاعلم وجب العدول إلى الاعلم ، مع العلم بالمخالفة بينهما ، وكذا لو قلد الاعلم ثم صار غيره أعلم .

( مسألة 11 ) : إذا قلد مجتهدا ، ثم شك في أنه كان جامعا للشرائط أم لا، وجب عليه الفحص ، فإن تبين له أنه كان جامع للشرائط

ــ[7]ــ

بقي على تقليده ، وإن تبين أنه كان فاقدا لها، أو لم يتبين له شئ عدل إلى غيره، وأما أعماله السابقة فإن عرف كيفيتها رجع في الاجتزاء بها إلى المجتهد الجامع للشرائط وإن لم يعرف كيفيتها قيل بنى على الصحة ولكن فيه إشكال بل منع ، نعم إذا كان الشك في خارج الوقت لم يجب القضاء .

( مسألة 12 ): إذا بقي على تقليد الميت - غفلة أو مسامحة - من دون أن يقلد الحي في ذلك كان كمن عمل من غير تقليد، وعليه الرجوع إلى الحي في ذلك .

( مسألة 13 ) : إذا قلد من لم يكن جامعا للشرائط ، والتفت إليه - بعد مدة - كان كمن عمل من غير تقليد .

( مسألة 14 ) : لا يجوز العدول من الحي إلى الميت الذي قلده أولا كما لا يجوز العدول من الحي إلى الحي ، إلا إذا صار الثاني أعلم .

( مسألة 15 ) : إذا تردد المجتهد في الفتوى ، أو عدل من الفتوى إلى التردد ، تخير المقلد بين الرجوع إلى غيره والاحتياط إن أمكن .

( مسألة 16 ): إذا قلد مجتهدا يجوز البقاء على تقليد الميت ، فمات ذلك المجتهد لا يجوز البقاء على تقليده في هذه المسألة، بل يجب الرجوع فيها إلى الاعلم من الاحياء ، وإذا قلد مجتهدا فمات فقلد الحي القائل بجواز العدول إلى الحي ، أو بوجوبه ، فعدل إليه ثم مات فقلد من يقول بوجوب البقاء ، وجب عليه البقاء على تقليد الاول في ما تذكره من فتاواه فعلا .

( مسألة 17 ) : إذا قلد المجتهد وعمل على رأيه ، ثم مات ذلك المجتهد فعدل إلى المجتهد الحي لم يجب عليه إعادة الاعمال الماضية ، وإن كانت على خلاف رأي الحي في ما إذا لم يكن الخلل فيها موجبا لبطلانها مع الجهل ، كمن ترك السورة في صلاته اعتمادا على رأي مقلده ثم قلد من يقول بوجوبها فلا تجب عليه إعادة ما صلاها بغير سورة .

ــ[8]ــ

( مسألة 18 ) : يجب تعلم أجزاء العبادات الواجبة وشرائطها ، ويكفي أن يعلم - إجمالا - أن عباداته جامعة لما يعتبر فيها من الاجزاء والشرائط ولا يلزم العلم - تفصيلا - بذلك ، وإذا عرضت له في أثناء العبادة مسألة لا يعرف حكمها جاز له العمل على بعض الاحتمالات ، ثم يسأل عنها بعد الفراغ ، فإن تبينت له الصحة اجتزأ بالعمل ، وإن تبين البطلان أعاده .

( مسألة 19 ) : يجب تعلم مسائل الشك والسهو ، التي هي في معرض الابتلاء ، لئلا يقع في مخالفة الواقع .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net