الفصل الثاني : وضوء الجبيرة \ الفصل الثالث : شرائط الوضوء 

الكتاب : منهاج الصـالحين - الجزء الاول : العبادات   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 14400

 

 الفصل الثاني

من كان على بعض أعضاء وضوئه جبيرة فإن تمكن من غسل ما تحتها بنزعها أو بغمسها في الماء - مع إمكان الغسل من الاعلى إلى الاسفل - وجب، وإن لم يتمكن - لخوف الضرر - اجتزأ بالمسح عليها ، ولا يجزئ غسل الجبيرة عن مسحها على الاقوى، ولابد من استيعابها بالمسح ، إلا ما يتعسر استيعابه بالمسح عادة ، كالخلل التي تكون بين الخيوط ونحوها .

( مسألة 103 ) : الجروح والقروح المعصبة ، حكمها حكم الجبيرة المتقدم ، وإن لم تكن معصبة ، غسل ما حولها، و الاحوط - استحبابا - المسح عليها إن أمكن ، و لا يجب وضع خرقة عليها و مسحها ، و إن كان أحوط استحبابا .

ــ[31]ــ

( مسألة 104 ) : اللطوخ المطلي بها العضو للتداوي يجري عليها حكم الجبيرة، وأما الحاجب اللاصق - اتفاقا - كالقير ونحوه فإن أمكن رفعه وجب ، وإلا وجب التيمم ، إن لم يكن الحاجب في مواضعه ، وإلا جمع بين الوضوء والتيمم .

( مسألة 105 ) : يختص الحكم المتقدم بالجبيرة الموضوعة على الموضع في موارد الجرح ، أو القرح ، أو الكسر ، وأما في غيرها كالعصابة التي يعصب بها العضو ، لالم ، أو ورم ، ونحو ذلك ، فلا يجزئ المسح على الجبيرة ، بل يجب التيمم إن لم يمكن غسل المحل لضرر ونحوه ، كما يختص الحكم بالجبيرة غير المستوعبة للعضو ، أما إذا كانت مستوعبة لعضو ، فإن كانت في الرأس أو الرجلين تعين التيمم ، وإن كانت في الوجه ، أو اليد ، فلا يترك الاحتياط الوجوبي فيها بالجمع بين وضوء الجبيرة والتيمم ، وكذلك الحال مع استيعاب الجبيرة تمام الاعضاء ، وأما الجبيرة النجسة التي لا تصلح أن يمسح عليها فإن كانت بمقدار الجرح ، أجزأه غسل أطرافه ، ويضع خرقة طاهرة على الجبيرة ويمسح عليها على الاحوط ، وإن كانت أزيد من مقدار الجرح ولم يمكن رفعها وغسل ما حول الجرح، تعين التيمم على الاظهر إذا لم تكن الجبيرة في مواضع التيمم ، وإلا جمع بين الوضوء والتيمم .

( مسألة 106 ) : يجري حكم الجبيرة في الاغسال - غير غسل الميت - كما كان يجري في الوضوء ، ولكنه يختلف عنه بأن المانع عن الغسل - إذا كان قرحا أو جرحا وكان مكشوفا - تخير المكلف بين الغسل والتيمم، وإذا اختار الغسل فالاحوط أن يضع خرقة على موضع القرح ، أو الجرح ، ويمسح عليها وإن كان الاظهر جواز الاجتراء بغسل أطرافه ، وأما إذا كان المانع كسرا فإن كان محل الكسر مجبورا تعين عليه الاغتسال مع المسح على الجبيرة ، وأما إذا كان المحل مكشوفا ، أو لم يتمكن من المسح على الجبيرة تعين عليه التيمم .

ــ[32]ــ

( مسألة 107 ) : لو كانت الجبيرة على العضو الماسح مسح ببلتها .

( مسألة 108 ) : الارمد إن كان يضره استعمال الماء تيمم ، وإن أمكن غسل ما حول العين فالاحوط - استحبابا - له الجمع بين الوضوء والتيمم .

( مسألة 109 ) : إذا برئ ذو الجبيرة في ضيق الوقت أجزأ وضوؤه سواء برئ في أثناء الوضوء أم بعده ، قبل الصلاة أم في أثنائها أم بعدها ولا تجب عليه اعادته لغير ذات الوقت - إذا كانت موسعة - كالصلوات الآتية ، أما لو برئ في السعة فالاحوط وجوبا - إن لم يكن أقوى - الاعادة في جميع الصور المتقدمة .

( مسألة 110 ) : إذا كان في عضو واحد جبائر متعددة يجب الغسل أو المسح في فواصلها .

( مسألة 111 ) : إذا كان بعض الاطراف الصحيح تحت الجبيرة ، فإن كان بالمقدار المتعارف مسح عليها ، وإن كان أزيد من المقدار المتعارف ، فإن أمكن رفعها ، رفعها وغسل المقدار الصحيح ، ثم وضعها ومسح عليها وإن لم يمكن ذلك وجب عليه التيمم إن لم تكن الجبيرة في مواضعه ، وإلا جمع بين الوضوء والتيمم .

( مسألة 112 ) : في الجرح المكشوف إذا أراد وضع طاهر عليه ومسحه يجب - أولا - أن يغسل ما يمكن من أطرافه ، ثم وضعه .

( مسألة 113 ) : إذا أضر الماء بأطراف الجرح بالمقدار المتعارف يكفي المسح على الجبيرة ، والاحوط - وجوبا - ضم التيمم إذا كانت الاطراف المتضررة أزيد من المتعارف .

( مسألة 114 ) : إذا كان الجرح أو نحوه في مكان آخر غير مواضع الوضوء ، لكن كان بحيث يضره استعمال الماء في مواضعه ، فالمتعين التيمم .

ــ[33]ــ

( مسألة 115 ) : لا فرق في حكم الجبيرة بين أن يكون الجرح ، أو نحوه حدث باختياره على وجه العصيان أم لا .

( مسألة 116 ) : إذا كان ظاهر الجبيرة طاهرا ، لا يضره نجاسة باطنها .

( مسألة 117 ) : محل الفصد داخل في الجروح ، فلو كان غسله مضرا يكفي المسح على الوصلة التي عليه ، إن لم تكن أزيد من المتعارف وإلا حلها، وغسل المقدار الزائد ثم شدها ، وأما إذا لم يمكن غسل المحل لا من جهة الضرر، بل الامر آخر ، كعدم انقطاع الدم - مثلا - فلابد من التيمم ، ولا يجري عليه حكم الجبيرة .

( مسألة 118 ) : إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوبا لا يجوز المسح عليه ، بل يجب رفعه وتبديله ، وإن كان ظاهره مباحا ، وباطنه مغصوبا فإن لم يعد مسح الظاهر تصرفا فيه فلا يضر ، وإلا بطل .

( مسألة 119 ) : لا يشترط في الجبيرة أن تكون مما تصح الصلاة فيه فلو كانت حريرا أو ذهبا ، أو جزء حيوان غير مأكول، لم يضر بوضوئه فالذي يضر هو نجاسة ظاهرها ، أو غصبيتها .

( مسألة 120 ) : ما دام خوف الضرر باقيا يجري حكم الجبيرة ، وإن احتمل البرء ، وإذا ظن البرء وزال الخوف وجب رفعها .

( مسألة 121 ) : إذا أمكن رفع الجبيرة وغسل المحل، لكن كان موجبا لفوات الوقت فالاظهر العدول إلى التيمم .

( مسألة 122 ): الدواء الموضوع على الجرح ونحوه إذا اختلط مع الدم، وصار كالشئ الواحد، ولم يمكن رفعه بعد البرء، بأن كان مستلزما لجرح المحل ، وخروج الدم فلا يجري عليه حكم الجبيرة بل تنتقل الوظيفة إلى التيمم .

ــ[34]ــ

( مسألة 123 ) : إذا كان العضو صحيحا ، لكن كان نجسا ، ولم يمكن تطهيره لا يجري عليه حكم الجرح ، بل يتعين التيمم .

( مسألة 124 ) : لايلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيرة إن كانت على المتعارف، كما أنه لا يجوز وضع شئ آخر عليها مع عدم الحاجة إلا أن يحسب جزءا منها بعد الوضع .

( مسألة 125 ) : الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث ، وكذلك الغسل .

( مسألة 126 ) :  يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة في أول الوقت برجاء استمرار العذر ، فإذا انكشف ارتفاعه في الوقت أعاد الوضوء والصلاة .

( مسألة 127 ): إذا اعتقد الضرر في غسل البشرة - لاعتقاده الكسر مثلا - فعمل بالجبيرة ثم تبين عدم الكسر في الواقع، لم يصح الوضوء ولا الغسل، وأما إذا تحقق الكسر فجبره، واعتقد الضرر في غسله فمسح على الجبيرة، ثم تبين عدم الضرر فالظاهر صحة وضوئه وغسله ، وإذا اعتقد عدم الضرر فغسل ، ثم تبين أنه كان مضرا ، وكان وظيفته الجبيرة صح وضوؤه وغسله ، إلا إذا كان الضرر ضررا كان تحمله حراما شرعا وكذلك يصحان لو اعتقد الضرر ، ولكن ترك الجبيرة وتوضأ ، أو اغتسل ثم تبين عدم الضرر ، وإن وظيفته غسل البشرة ، ولكن الصحة في هذه الصورة تتوقف على إمكان قصد القربة .

( مسألة 128 ) : في كل مورد يشك في أن وظيفته الوضوء الجبيري أو التيمم ، الاحوط وجوبا الجمع بينهما .

ــ[35]ــ


الفصل الثالث

في شرائط الوضوء .

منها : طهارة الماء ، واطلاقه ، وإباحته ، وكذا عدم استعماله في التطهير من الخبث على الاحوط ، بل ولا في رفع الحدث الاكبر على الاحوط استحبابا ، على ما تقدم .

ومنها : طهارة أعضاء الوضوء .

ومنها : إباحة الفضاء الذي يقع فيه الوضوء على الاحوط وجوبا والاظهر عدم اعتبار إباحة الاناء الذي يتوضأ منه مع عدم الانحصار به بل مع الانحصار - أيضا - وإن كانت الوظيفة مع الانحصار التيمم لكنه لو خالف وتوضأ بماء مباح من إناء مغصوب أثم ، وصح وضوؤه من دون فرق بين الاغتراف منه دفعة ، أو تدريجا والصب منه ، نعم لا يصح الوضوء في الاناء المغصوب إذا كان بنحو الارتماس فيه ، كما أن الاظهر أن حكم المصب إذا كان وضع الماء على العضو مقدمة للوصول إليه حكم الاناء مع الانحصار وعدمه .

( مسألة 129 ) : يكفي طهارة كل عضو حين غسله ، ولا يلزم أن تكون جميع الاعضاء - قبل الشروع - طاهرة ، فلو كانت نجسة وغسل كل عضو بعد تطهيره ، أو طهره بغسل الوضوء كفى ، ولا يضر تنجس عضو بعد غسله ، وإن لم يتم الوضوء .

( مسألة 130 ) : إذا توضأ من إناء الذهب ، أو الفضة ، بالاغتراف منه دفعة ، أو تدريجا ، أو بالصب منه ، فصحة الوضوء لا تخلو من وجه من دون فرق بين صورة الانحصار وعدمه ، ولو توضأ بالارتماس فيه فالصحة مشكلة .

ــ[36]ــ

ومنها : عدم المانع من استعمال الماء لمرض ، أو عطش يخاف منه على نفسه ، أو على نفس محترمة . نعم الظاهر صحة الوضوء مع المخالفة في فرض العطش ، ولا سيما إذا أراق الماء على أعلى جبهته ، ونوى الوضوء - بعد ذلك - بتحريك الماء من أعلى الوجه إلى أسفله .

( مسألة 131 ) : إذا توضأ في حال ضيق الوقت عن الوضوء ، فإن قصد أمر الصلاة الادائي ، وكان عالما بالضيق بطل ، وإن كان جاهلا به صح ، وإن قصد أمر غاية أخرى، ولو كانت هي الكون على الطهارة صح حتى مع العلم بالضيق .

( مسألة 132 ) : لا فرق في عدم صحة الوضوء بالماء المضاف ، أو النجس ، أو مع الحائل ، بين صورة العلم ، والعمد ، والجهل ، والنسيان وكذلك الحال إذا كان الماء مغصوبا ، فإنه يحكم ببطلان الوضوء به حتى مع الجهل ، نعم يصح الوضوء به مع النسيان ، إذا لم يكن الناسي هو الغاصب .

( مسألة 133 ) : إذا نسي غير الغاصب وتوضأ بالماء المغصوب والتفت إلى الغصبية في أثناء الوضوء ، صح ما مضى من أجزائه ، ويجب تحصيل الماء المباح للباقي ، ولكن إذا التفت إلى الغصبية بعد الغسلات ، وقبل المسح ، فجواز المسح بما بقي من الرطوبة لا يخلو من قوة ، وإن كان الاحوط - إستحبابا - إعادة الوضوء.

( مسألة 134 ) : مع الشك في رضا المالك لا يجوز التصرف ويجري عليه حكم الغصب فلابد من العلم باذن المالك ، ولو بالفحوى أو شاهد الحال .

( مسألة 135 ) : يجوز الوضوء والشرب من الانهار الكبار المملوكة لاشخاص خاصة ، سواء أكانت قنوات ، أو منشقة من شط، وإن لم يعلم رضا المالكين، وكذلك الاراضي الوسيعة جدا، أو غير المحجبة ، فيجوز

ــ[37]ــ

الوضوء والجلوس ، والنوم ، ونحوها فيها ، ما لم ينه المالك ، أو علم بأن المالك صغير ، أو مجنون .

( مسألة 136 ) : الحياض الواقعة في المساجد والمدارس - إذا لم يعلم كيفية وقفها من اختصاصها بمن يصلي فيها ، أو الطلاب الساكنين فيها أو عدم اختصاصها - لا يجوز لغيرهم الوضوء منها ، إلا مع جريان العادة بوضوء كل من يريد ، مع عدم منع أحد ، فإنه يجوز الوضوء لغيرهم منها إذا كشفت العادة عن عموم الاذن .

( مسألة 137 ) : اذا علم أو احتمل أن حوض المسجد وقف على المصلين فيه لا يجوز الوضوء منه بقصد الصلاة في مكان آخر ، ولو توضأ بقصد الصلاة فيه ، ثم بدا له أن يصلي في مكان آخر ، فالظاهر بطلان وضوئه وكذلك إذا توضأ بقصد الصلاة في ذلك المسجد ، ولكنه لم يتمكن وكان يحتمل أنه لا يتمكن ، وأما إذا كان قاطعا بالتمكن، ثم انكشف عدمه ، فالظاهر صحة وضوئه ، وكذلك يصح لو توضأ غفلة ، أو باعتقاد عدم الاشتراط ، ولا يجب عليه أن يصلي فيه ، وإن كان أحوط .

( مسألة 138 ): إذا دخل المكان الغصبي - غفلة وفي حال الخروج - توضأ بحيث لا ينافي فوريته، فالظاهر صحة وضوئه، وأما إذا دخل عصيانا وخرج ، وتوضأ في حال الخروج ، فالحكم فيه هو الحكم فيما إذا توضأ حال الدخول .

ومنها : النية ، وهي أن يقصد الفعل ، ويكون الباعث إلى القصد المذكور ، أمر الله تعالى ، من دون فرق بين أن يكون ذلك بداعي الحب له سبحانه ، أو رجاء الثواب ، أو الخوف من العقاب ، ويعتبر فيها الاخلاص فلو ضم إليها الرياء بطل، ولو ضم إليها غيره من الضمائم الراجحة، كالتنظيف من الوسخ، أو المباحة كالتبريد، فإن كانت الضميمة تابعة، أو كان كل من الامر والضميمة صالحا للاستقلال في البعث إلى 

ــ[38]ــ

الفعل ، لم تقدح ، وفي غير ذلك تقدح ، والاظهر عدم قدح العجب حتى المقارن ، وإن كان موجبا لحبط الثواب .

( مسألة 139 ) : لا تعتبر نية الوجوب ، ولا الندب ، ولا غيرهما من الصفات والغايات ، ولو نوى الوجوب في موضع الندب ، أو العكس - جهلا أو نسيانا - صح، وكذا الحال إذا نوى التجديد وهو محدث أو نوى الرفع وهو متطهر .

( مسألة 140 ) : لابد من استمرار النية بمعنى صدور تمام الاجزاء عن النية المذكورة .

( مسألة 141 ) : لو اجتمعت أسباب متعددة للوضوء كفى وضوء واحد ، ولو اجتمعت أسباب للغسل ، أجزأ غسل واحد بقصد الجميع وكذا لو قصد الجنابة فقط ، بل الاقوى ذلك أيضا إذا قصد منها واحدا غير الجنابة ، ولو قصد الغسل قربة من دون نية الجميع ولا واحد بعينه فالظاهر البطلان ، إلا أن يرجع ذلك إلى نية الجميع إجمالا.

ومنها : مباشرة المتوضئ للغسل والمسح، فلو توضأ غيره - على نحو لا يسند إليه الفعل - بطل إلا مع الاضطرار ، فيوضؤه غير، ولكن هو الذي يتولى النية ، والاحوط أن ينوي الموضئ أيضا . ومنها : الموالاة ، وهي التتابع في الغسل والمسح بنحو لا يلزم جفاف تمام السابق في الحال المتعارفة ، فلا يقدح الجفاف لاجل حرارة الهواء أو البدن الخارجة عن المتعارف .

( مسألة 142 ) : الاحوط - وجوبا - عدم الاعتداد ببقاء الرطوبة في مسترسل اللحية الخارج عن حد الوجه .
ومنها : الترتيب بين الاعضاء بتقديم الوجه ، ثم اليد اليمنى ، ثم 

ــ[39]ــ

اليسرى، ثم مسح الرأس ، والاحوط تقديم الرجل اليمنى على اليسرى وكذا يجب الترتيب في أجزاء كل عضو على ما تقدم، ولو عكس الترتيب - سهوا - أعاد على ما يحصل به الترتيب مع عدم فوات الموالاة، وإلا استأنف، وكذا لو عكس - عمدا - إلا أن يكون قد أتى بالجميع عن غير الامر الشرعي فيستأنف .

 




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net