المقصد الثاني : غسل الحيض 

الكتاب : منهاج الصـالحين - الجزء الاول : العبادات   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 11773

 

المقصد الثاني

غسل الحيض

وفيه فصول


الفصل الاول

في سببه وهو خروج دم الحيض الذي تراه المرأة في زمان مخصوص غالبا ، سواء خرج من الموضع المعتاد ، أم من غيره ، وإن كان خروجه بقطنة ، وإذا انصب من الرحم إلى فضاء الفرج ولم يخرج منه أصلا ففي جريان حكم الحيض عليه اشكال ، وإن كان الاظهر عدمه ، ولا إشكال في بقاء الحدث مادام باقيا في باطن الفرج .

( مسألة 212 ) : إذا افتضت البكر فسال دم كثير وشك في أنه من دم الحيض ، أو من العذرة ، أو منهما ، أدخلت قطنة وتركتها مليا ثم أخرجتها إخراجا رفيقا ، فإن كانت مطوقة بالدم ، فهو من العذرة وإن كانت مستنقعة فهو من الحيض ، ولا يصح عملها بقصد الامر الجزمي بدون ذلك ظاهرا .

( مسألة 213 ) : إذا تعذر الاختبار المذكور فالاقوى الاعتبار بحالها السابق ، من حيض ، أو عدمه ، وإذا جهلت الحالة السابقة فالاحوط استحبابا الجمع بين عمل الحائض ، والطاهرة ، والاظهر جواز البناء على الطهارة .

ــ[56]ــ


الفصل الثاني

كل دم تراه الصبية قبل بلوغها تسع سنين ولو بلحظة، لا تكون له أحكام الحيض ، وإن علمت أنه حيض واقعا، وكذا المرأة بعد اليأس ويتحقق اليأس ببلوغ خمسين سنة في غير القرشية على المشهور ولكن الاحوط ، في القرشية وغيرها الجمع بين تروك الحائض ، وأفعال المستحاضة بعد بلوغها خمسين ، وقبل بلوغها ستين إذا كان الدم بصفات الحيض ، أو أنها رأته أيام عادتها .

( مسألة 214 ) : الاقوى اجتماع الحيض والحمل حتى بعد استبانته ، لكن لا يترك الاحتياط فيما يرى بعد أول العادة بعشرين يوما ، إذا كان واجدا للصفات .

الفصل الثالث

أقل الحيض وأكثره :

أقل الحيض ما يستمر ثلاثة أيام ولو في باطن الفرج، وليلة اليوم الاول كليلة الرابع خارجتان ، والليلتان المتوسطتان داخلتان، ولا يكفي وجوده في بعض كل يوم في الثلاثة ، ولا مع انقطاعه في الليل ، ويكفي التلفيق من ابعاض اليوم، وأكثر الحيض عشرة أيام ، وكذلك أقل الطهر فكل دم تراه المرأة ناقصا عن ثلاثة ، أو زئدا على العشرة ، أو قبل مضي عشرة من الحيض الاول ، فليس بحيض .

 

الفصل الرابع

تصير المرأة ذات عادة بتكرر الحيض مرتين متواليتين من غير فصل بينهما بحيضة مخالفة ، فإن اتفقا في الزمان والعدد - بأن رأت في أول كل من الشهرين المتواليين أو آخره سبعة أيام مثلا - فالعادة وقتية وعددية وان

ــ[57]ــ

اتفقا في الزمان خاصة دون العدد - بأن رأت في قول الشهر الاول سبعة وفي أول الثاني خمسة - فالعادة وقتية خاصة ، وإن اتفقا في العدد فقط - بأن رأت الخمسة في أول الشهر الاول وكذلك في آخر الشهر الثاني - مثلا فالعادة عددية فقط .

( مسألة 215 ) : ذات العادة الوقتية - سواء أكانت عددية أم لا - تتحيض بمجرد رؤية الدم في العادة أو قبلها، بيوم ، أو يومين وإن كان أصفر رقيقا فتترك العبادة ، وتعمل عمل الحائض في جميع الاحكام ولكن إذا انكشف أن ليس بحيض لانقطاعه قبل الثلاثة مثلا وجب عليها قضاء الصلاة .

( مسألة 216 ) : غير ذات العادة الوقتية ، سواء أكانت ذات عادة عددية فقط أم لم تكن ذات عادة أصلا كالمبتدئة ، إذا رأت الدم وكان جامعا للصفات ، مثل الحرارء ، والحمرة أو السواد ، والخروج بحرقة ، تتحيض أيضا بمجرد الرؤية ، ولكن إذا انكشف أنه ليس بحيض لانقطاعه قبل الثلاثة مثلا ، وجب عليها قضاء الصلاة ، وإن كان فاقدا للصفات ، فلا يحكم بكونه حيضا .

( مسألة 217 ) : إذا تقدم الدم على العادة الوقتية ، بمقدار كثير أو تأخر عنها فإن كان الدم جامع للصفات ، تحيضت به أيضا ، وإلا تجري عليه أحكام الاستحاضة .

( مسألة 218 ) : الاقوى عدم ثبوت العادة بالتمييز ، فغير ذات العادة المتعارفة ترجع إلى الصفات مطلقا .

ــ[58]ــ

 

الفصل الخامس

كل ما تراه المرأة من الدم أيام العادة فهو حيض ، وإن لم يكن الدم بصفات الحيض ، وكل ما تراه في غير أيام العادة - وكان فاقدا للصفات - فهو استحاضة ، وإذا رأت الدم ثلاثة أيام وانقطع ، ثم رأت ثلاثة أخرى أو أزيد، فإن كان مجموع النقاء والدمين لا يزيد على عشرة أيام كان الكل حيضا واحدا ، والنقاء المتخلل بحكم الدمين على الاقوى . هذا إذا كان كل من الدمين في أيام العادة ، أو مع تقدم أحدهما عليها بيوم أو يومين ، أو كان كل منهما بصفات الحيض ، أو كان أحدهما بصفات الحيض ، والآخر في أيام العادة . وأما إذا كان أحدهما ، أو كلاهما فاقدا للصفات ، ولم يكن الفاقد في أيام العادة ، كان الفاقد استحاضة. وإن تجاوز المجموع عن العشرة ، ولكن لم يفصل بينهما أقل الطهر ، فإن كان أحدهما في العادة دون الآخر ، كان ما في العادة حيضا ، والآخر استحاضة مطلقا ، أما إذا لم يصادف شئ منهما العادة - ولو لعدم كونها ذات عادة - فإن كان أحدهما واجدا للصفات دون الآخر ، جعلت الواجد حيضا ، والفاقد استحاضة ، وإن تساويا ، فإن كان كل منهما وجدا للصفات تحيضت بالاول على الاقوى ، والاولى أن تحتاط في كل من الدمين ، وإن لم يكن شئ منهما واجدا للصفات - عملت بوظائف المستحاضة في كليهما .

( مسألة 219 ) : إذا تخلل بين الدمين أقل الطهر ، كان كل منهما حيضا مستقلا، إذا كان كل منهما في العادة ، أو واجدا للصفات، أو كان أحدهما في العادة ، والآخر واجدا للصفات . وأما الدم الفاقد لها في غير أيام العادة ، فهو استحاضة .

 

 الفصل السادس

إذا انقطع دم الحيض لدون العشرة ، فإن احتملت بقاءه في الرحم استبرأت بادخال القطنة ، فإن خرجت ملوثة بقيت على التحيض ، كما

ــ[59]ــ

سيأتي ، وإن خرجت نقية اغتسلت وعملت عمل الطاهر ، ولا استظهار عليها - هنا - حتى مع ظن العود ، إلا مع اعتياد تخلل النقاء على وجه تعلم أو تطمئن بعوده ، فعليها ، حينئذ ترتيب آثار الحيض ، والاولى لها في كيفية ادخال القطنة أن تكون ملصقة بطنها بحائط، أو نحوه، رافعة إحدى رجليها ثم تدخلها ، وإذا تركت الاستبراء لعذر، من نسيان أو نحوه، واغتسلت، وصادف براءة الرحم صح غسلها ، وإن تركته - لا لعذر - ففي صحة غسلها إذا صادف براءة الرحم وجهان: أقواهما ذلك أيضا وإن لم تتمكن من الاستبراء ، فالاحوط وجوبا لها الاغتسال في كل وقت تحتمل فيه النقاء ، إلى أن تعلم بحصوله ، فتعيد الغسل والصوم .

( مسألة 220 ) : إذا استبرأت فخرجت القطنة ملوثة ، فإن كانت مبتدئة ، أو لم تستقر لها عادة ، أو عادتها عشرة ، بقيت على الحيض إلى تمام العشرة ، أو يحصل النقاء قبلها ، وإن كانت ذات عادة - دون العشرة - فإن كان ذلك الاستبراء في أيام العادة ، فلا اشكال في بقائها على التحيض ، وإن كان بعد انقضاء العادة بقيت على التحيض استظهارا يوما واحدا ، وتخيرت - بعده - في الاستظهار وعدمه إلى العشرة ، إلى أن يظهر لها حال الدم ، وأنه ينقطع على العشرة ، أو يستمر إلى ما بعد العشرة . فإن اتضح لها الاستمرار - قبل تمام العشرة - اغتسلت وعملت عمل المستحاضة ، وإلا فالاحول لها - استحبابا - الجمع بين أعمال المستحاضة ، وتروك الحائض .

( مسألة 221 ) : قد عرفت حكمالدم إذا انقطع على العشرة في ذات العادة وغيرها، وإذا تجاوز العشرة ، فإن كانت ذات عادة وقتية وعددية تجعل ما في العادة حيضا، وإن كان فاقدا للصفات ، وتجعل الزائد عليها استحاضة ، وإن كان واجدا لها ، هذا فيما إذا لم يمكن جعل واجد الصفات حيضا ، لا منضما ، ولا مستقلا . وأما إذا أمكن ذلك ، كما

ــ[60]ــ

إذا كانت عادتها ثلاثة - مثلا - ثم انقطع الدم ، ثم عاد بصفات الحيض، ثم رأت الدم الاصفر فتجاوز العشرة ، فالظاهر في مثله جعل الدم الواجد للصفات مع ما في العادة والنقاء المتخلل بينهما حيضا ، وكذلك إذا رأت الدم الاصفر بعد أيام عادتها ، وتجاوز العشرة ، وبعد ذلك رأت الدم الواجد للصفات ، وكان الفصل بينه وبين أيام العادة عشرة أيام أو أكثر ، فإنها تجعل الدم الثاني حيضا مستقلا .

( مسألة 222 ) : المبتدئة وهي المرأة التي ترى الدم لاول مرة والمضطربة وهي التي رأت الدم ولم تستقر لها عادة ، إذا رأت الدم وقد تجاوز العشرة ، رجعت إلى التمييز ، بمعنى أن الدم المستمر إذا كان بعضه بصفات الحيض ، وبعضه فاقدا لها أو كان بعضه أسود ، وبعضه أحمر وجب عليها التحيض بالدم الواجد للصفات ، أو بالدم الاسود بشرط عدم نقصه عن ثلاثة أيام ، وعدم زيادته على العشرة ، وإن لم تكن ذات تمييز ، فإن كان الكل فاقدا للصفات ، أو كان الواجد أقل من ثلاثة كان الجميع استحاضة ، وإن كان الكل واجدا للصفات ، وكان على لون واحد ، أو كان المتميز أقل من ثلاثة ، أو أكثر من عشرة أيام ، فالمبتدئة ترجع إلى عادة أقاربها عددا ، وان اختلفن في العدد ، فالاظهر أنها تتحيض في الشهر الاول ستة أو سبعة أيام ، وتحتاط إلى تمام العشرة وبعد ذلك في الاشهر تتحيض بثلاثة أيام ، وتحتاط إلى الستة أو السبعة وأما المضطربة فالاظهر أنها تتحيض ستة أو سبعة أيام وتعمل - بعد ذلك - بوظائف المستحاضة .

( مسألة 223 ) : إذا كانت ذات عادة عددية فقط ، ونسيت عادتها ثم رأت الدم بصفات الحيض ثلاثة أيام أو أكثر ، ولم يتجاوز العشرة كان جميعه حيضا ، وإذا تجاوز العشرة جعلت المقدار الذي تحتمل العادة فيه حيضا ، والباقي استحاضة . وإن احتملت العادة - فيما زاد على السبعة - فالاحوط أن تجمع بين تروك الحائض، وأعمال المستحاضة في المقدار المحتمل إلى تمام العشرة .

 
 

ــ[61]ــ

( مسألة 224 ) : إذا كانت ذات عادة وقتية فقط ونسيتها ، ثم رأت الدم بصفات الحيض ثلاثة أيام أو أكثر ، ولم يتجاوز العشرة ، كان جميعه حيضا . وإذا تجاوز الدم العشرة ، فإن علمت المرأة - إجمالا - بمصادفة الدم أيام عادتها ، لزمها الاحتياط في جميع أيام الدم ، حتى فيما إذا لم يكن الدم في بعض الايام ، أو في جميعها بصفات الحيض ، وإن لم تعلم بذلك فإن كان الدم مختلفا من جهة الصفات، جعلت ما بصفات الحيض - إذا لم يقل عن ثلاثة ولم يزد عن عشرة أيام - حيضا ، وما بصفة الاستحاضة استحاضة ، وإن لم يختلف الدم في الصفة ، وكان جميعه بصفة الحيض ، أو كان ما بصفة الحيض أكثر من عشرة أيام ، جعلت ستة ، أو سبعة أيام ، حيضا ، والباقي استحاضة ، والاحوط أن تحتاط إلى العشرة والاولى أن تحتاط في جميع أيام الدم .

( مسألة 225 ) : إذا كانت ذات عادة عددية ووقتية ، فنسيتها ففيها صور :

الاولى : أن تكون ناسية للوقت مع حفظ العدد ، والحكم فيها هو الحكم في المسألة السابقة ، غير أن الدم إذا كان بصفة الحيض وتجاوز العشرة ولم تعلم المرأة بمصادفة الدم أيام عادتها - رجعت إلى عادتها من جهة العدد ، فتتحيض بمقدارها، والزائد عليه استحاضة .

الثانية : أن تكون حافظ للوقت وناسية للعدد ، ففي هذه الصورة كان ما تراه من الدم في وقتها المعتاد - بصفة الحيض أو بدونها - حيضا فإن كان الزائد عليه بصفة الحيض - ولميتجاوز العشرة - فجميعه حيض وإن تجاوزها تحيضت فيما تحتمل العادة فيه من الوقت ، والباقي استحاضة ، لكنها إذا احتملت العادة - فيما زاد على السبعة إلى العشرة - فالاحوط أن تعمل فيه بالاحتياط .

الثالثة: أن تكون ناسية للوقت والعدد معا ، والحكم في هذه الصورة وإن كان يظهر مما سبق، إلا أنا نذكر فروعا للتوضيح.

ــ[62]ــ

الاول : إذا رأت الدم بصفة الحيض أياما - لا تقل عن ثلاثة ، ولا تزيد على عشرة - كان جميعه حيضا ، وأما إذا كان أزيد من عشرة أيام - ولم تعلم بمصادفته أيام عادتها - تحيضت بمقدار ما تحتمل انه عادتها لكن المحتمل إذا زاد على سبعة أيام احتاطت في الزائد .

الثاني : إذا رأت الدم بصفة الحيض أياما ، لا تقل عن ثلاثة ولا تزيد على عشرة ، وأياما بصفة الاستحاضة ، ولم تعلم بمصادفة ما رأته أيام عادتها ، جعلت ما بصفة الحيض حيضا وما بصفة الاستحاضة استحاضة والاولى أن تحتاط في الدم الذي ليس بصفة الحيض . إذا لم يزد المجموع على عشرة أيام .

الثالث : إذا رأت الدم وتجاوز عشرة أيام أو لم يتجاوز، وعلمت بمصادفته أيام عادتها ، لزمها الاحتياط في جميع أيام الدم ، سواء أكان الدم جميعه أو بعضه بصفة الحيض ، أم لم يكن .

( مسألة 226 ) : إذا كانت المرأة ذات عادة مركبة ، كما إذا رأت في الشهر الاول ثلاثة ، وفي الثاني أربعة ، وفي الثالث ثلاثة ، وفي الرابع أربعة ، فالاحوط لها الاحتياط بترتيب أحكام المضطربة ، وترتيب أحكام ذات العادة، بأن تجعل حيضها في شهر الفرد ثلاثة ، وفي شهر الزوج أربعة وتحتاط بعد ذلك إلى الستة أو السبعة ، وكذا إذا رأت في شهرين متواليين ثلاثة ، وفي شهرين متواليين أربعة ، ثم شهرين متواليين ثلاثة ثم شهرين متواليين أربعة ، فإنها تجعل حيضها في شهرين ثلاثة وشهرين أربعة ، ثم تحتاط إلى الستة أو السبعة .

ــ[63]ــ

 

الفصل السابع

في أحكام الحيض :

( مسألة 227 ) : يحرم على الحائض جميع ما يشترط فيه الطهارة من العبادات ، كالصلاة، والصيام، والطواف، والاعتكاف ، ويحرم عليها جميع ما يحرم على الجنب مما تقدم .

( مسألة 228 ) : يحرم وطؤها في القبل ، عليها وعلى الفاعل ، بل قيل أنه من الكبائر ، بل الاحوط وجوبا ترك إدخال بعض الحشفة أيضا أما وطؤها في الدبر فالاحوط وجوبا تركه ، بل الاحوط ترك الوطئ في الدبر مطلقا ولا بأس بالاستمتاع بها بغير ذلك وإن كره بما تحت المئزر مما بين السرة والركبة ، وإذا نقيت من الدم ، جاز وطؤها وإن لم تغتسل ولا يجب غسل فرجها قبل الوطئ ، وإن كان أحوط .

( مسألة 229 ) : الاحوط - استحبابا - للزوج - دون الزوجة - الكفارة عن الوطئ في أول الحيض بدينار ، وفي سطه بنصف دينار وفي آخره بربع دينار ، والدينار هو ( 18 ) حمصة ، من الذهب المسكوك والاحوط - استحبابا - أيضا دفع الدينار نفسه مع الامكان ، وإلا دفع القيمة وقت الدفع . ولا شئ على الساهي ، والناسي ، والصبي، والمجنون ، والجاهل بالموضوع أو الحكم .

( مسألة 230 ) : لا يصح طلاق الحائض وظهارها ، إذا كانت مدخولا بها - ولو دبرا - وكان زوجها حاضرا، أو في حكمه ، إلا أن تكون حاملا فلا بأس به - حينئذ - وإذا طلقها على أنها حائض ، فبانت طاهرة صح ، وإن عكس فسد .

( مسألة 231 ): يجب الغسل من حدث الحيض لكل مشروط بالطهارة من الحدث الاكبر ويستحب للكون على الطهارة، وهو كغسل

ــ[64]ــ

الجنابة في الكيفية من الارتماس ، والترتيب . والظاهر أنه يجزئ عن الوضوء كغسل الجنابة .

( مسألة 232 ) : يجب عليها قضاء ما فاتها من الصوم في رمضان بل والمنذور في وقت معين - على الاقوى ، ولا يجب عليها قضاء الصلاة اليومية ، وصلاة الآيات ، والمنذورة في وقت معين .

( مسألة 233 ) : الظاهر أنها تصح طهارتها من الحدث الاكبر غير الحيض ، فإذا كانت جنبا واغتسلت عن الجنابة صح ، وتصح منها الاغسال المندوبة حينئذ ، وكذلك الوضوء .

( مسألة 234 ) : يستحب لها التحشي والوضوء في وقت كل صلاة واجبة ، والجلوس في مكان طاهر مستقبلة القبلة ، ذاكرة لله تعالى والاولى لها اختيار التسبيحات الاربع .

( مسألة 235 ) : يكره لها الخضاب بالحناء ، أو غيرها ، وحمل المصحف ولمس هامشه ، وما بين سطوره ، وتعليقه .

 




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net