الفصل الرابع : التحنط \ الفصل الخامس : الجريدتان 

الكتاب : منهاج الصـالحين - الجزء الاول : العبادات   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 5099

 

الفصل الرابع

في التخنيط :

يجب إمساس مساجد الميت السبعة بالكافور ، ويكفي المسمى والاحوط - وجوبا - أن يكون بالمسح باليد ، بل بالراحة ، والافضل أن يكون وزنه سبعة مثاقيل صيرفية ، ويستحب سحقه باليد ، كما يستحب مسح مفاصله ولبته ، وصدره ، وباطن قدميه ، وظاهر كفيه .

( مسألة 298 ) : محل التحنيط بعد التغسيل ، أو التيمم ، قبل التكفين أو في أثنائه .

( مسألة 299 ) : يشتر في الكافور أن يكون طاهرا مباحا مسحوقا له رائحة .

( مسألة 300 ) : يكره إدخال الكافور في عين الميت ، وأنفه ، وأذنه وعلى وجهه.

 

الفصل الخامس

في الجريدتين :

يستحب أن يجعل مع الميت جريدتان رطبتان ، إحداهما من الجانب الايمن من عند الترقوة ملصة ببدنه ، والاخرى من الجانب الايسر من عند الترقوة بين القميص والازار ، والاولى أن تكونا من النخل ، فإن لم يتيسر

ــ[83]ــ

فمن السدر ، فإن لم يتيسر فمن الخلاف ، أو الرمان ، والرمان مقدم على الخلاف ، وإلا فمن كل عود رطب .

( مسألة 301 ) : إذا تركت الجريدتان لنسيان ، أو نحوه ، فالاولى جعلهما فوق القبر ، واحدة عند رأسه ، والاخرى عند رجليه .

( مسألة 302 ) : الاولى أن يكتب عليهما ما يكتب على حواشي الكفن مما تقدم ، ويلزم الاحتفاظ عن تلوثهما بما يوجب المهانة ولو بلفهما بما يمنعهما عن ذلك من قطن ونحوه .

 




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net