الفصل السادس : الصلاة على الميت \ الفصل السابع : التشييع 

الكتاب : منهاج الصـالحين - الجزء الاول : العبادات   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 7839

 

الفصل السادس

في الصلاة على الميت :

تجب الصلاة وجوبا كفائيا على كل ميت مسلم ذكرا كان ، أم أنثى حرا أم عبدا ، مؤمنا أم مخالفا ، عادلا أم فاسقا ، ولا تجب على أطفال المسلمين إلا إذا بلغوا ست سنين ، وفي استحبابها على من لم يبلغ ذلك وقد تولد حيا إشكال ، والاحوط الاتيان بها برجاء المطلوبية ، وكل من وجد ميتا في بلاد الاسلام فهو مسلم ظاهرا ، وكذا لقيط دار الاسلام بل دار الكفر ، إذا احتمل كونه مسلما على الاحوط .

( مسألة 303 ) : الاحوط في كيفيتها أن يكبر أولا ، ويتشهد الشهادتين ، ثم يكبر ثانيا ، ويصلي على النبي ( صلى الله عليه وآله ) ثم يكبر ثالثا ويدعو للمؤمنين، ثم يكبر رابعا ويدعو للميت ، ثم يكبر خامسا وينصرف ، والاحوط استحبابا الجمع بين الادعية بعد كل تكبيرة ولا قراءة فيها ولا تسليم ، ويجب فيها أمور :

منها : النية على نحو ما تقدم في الوضوء .

ومنها : حضور الميت فلا يصلى على الغائب .

ــ[84]ــ

ومنها : إستقبال المصلي القبلة .

ومنها : أن يكون رأس الميت إلى جهة يمين المصلي ، ورجلاه إلى جهة يساره .

ومنها : أن يكون مستلقيا على قفاه .

ومنها: وقوف المصلي خلفه محاذيا لبعضه ، إلا أن يكون مأموما وقد استطال الصف حتى خرج عن المحاذاة .

ومنها : أن لا يكون المصلي بعيدا عنه على نحو لا يصدق الوقوف عنده إلا مع اتصال الصفوف في الصلاة جماعة .

ومنها : أن لا يكون بينهما حائل من ستر ، أو جدار ، ولا يضر الستر بمثل التابوت ونحوه .

ومنها : أن يكون المصلي قائما ، فلا تصح صلاة غير القائم ، إلا مع عدم التمكن من صلاة القائم .

ومنها : الموالاة بين التكبيرات والادعية .

ومنها : أن تكون الصلاة بعد التغسيل ، والتحنيط ، والتكفين ، وقبل الدفن .

ومنها : أن يكون الميت مستور العورة ولو بنحو الحجر ، واللبن أن تعذر الكفن.

ومنها: إباحة مكان المصلي على الاحوط الاولى .

ومنها: إذن الولي على الاحوط إلا إذا أوصى الميت بأن يصلي عليه شخص معين فلم يأذن له الولي وأذن لغيره فلا يحتاج إلى الاذن .

( مسألة 304 ) : لا يعتبر في الصلاة على الميت الطهارة من الحدث والخبث ، واباحة اللباس ، وستر العورة ، وإن كان الاحوط اعتبار جميع شرائط الصلاة ، بل لا يترك الاحتياط وجوبا بترك الكلام في أثنائها والضحك والالتفات عن القبلة .

( مسألة 305 ) : إذا شك في أنه صلى على الجنازة أم لا ، بنى على

ــ[85]ــ

العدم، وإذا صلى وشك في صحة الصلاة ، وفسادها بنى على الصحة، وإذا علم ببطلانها وجبت اعادتها على الوجه الصحيح ، وكذا لو أدى اجتهاده أو تقليده إلى بطلانها .

( مسألة 306 ) : يجوز تكرار الصلاة على الميت الواحد ، لكنه مكروه إلا إذا كان الميت من أهل الشرف في الدين .

( مسألة 307 ) : لو دفن الميت بلا صلاة صحيحة ، صلى على قبره ما لم يتلاش بدنه.

( مسألة 308 ) : يستحب أن يقفالامام والمنفرد عند وسط الرجل وعند صدر المرأة.

( مسألة 309 ) : إذا اجتمعت جنائز متعددة جاز تشريكها بصلاة واحدة ، فتوضع الجميع أمام المصلي مع المحاذاة بينها ، والاولى مع اجتماع الرجل والمرأة ، أن يجعل الرجل أقرب إلى المصلي ، ويجعل صدرها محاذيا لوسط الرجل، ويجوز جعل الجنازة صفا واحدا ، فيجعل رأس كل واحد عند إلية الآخر ، شبه الدرج ويقف المصلي وسط الصف ويراعي في الدعاء بعد التكبير الرابع ، تثنية الضمير، وجمعه.

( مسألة 310 ): يستحب في صلاة الميت الجماعة، ويعتبر في الامام أن يكون جامعا لشرائط الامامة ، من البلوغ، والعقل، والايمان ، بل يعتبر فيه العدالة أيضا على الاحوط إستحبابا والاحوط - وجوبا - اعتبار شرائط الجماعة من انتفاء البعد ، والحائل ، وأن لا يكون موقف الامام أعلى من موقف المأموم ، وغير ذلك .

( مسألة 311 ) : إذا حضر شخص في أثناء صلاة الامام ، كبر مع الامام ، وجعله أول صلاته وتشهد الشهادتين بعده وهكذا يكبر مع الامام

ــ[86]ــ

ويأتي بما هو وظيفة نفسه ، فإذا فرغ الامام أتى ببقية التكبير بلا دعاء وإن كان الدعاء أحوط .

( مسألة 312 ) : لو صلى الصبي على الميت ، لم تجز صلاته عن صلاة البالغين ، وإن كانت صلاته صحيحة .

( مسألة 313 ) : إذا كان الولي للميت امرأة ، جاز لها مباشرة الصلاة والاذن لغيرها ذكرا كان ، أم أنثى .

( مسألة 314 ) : لا يتحمل الامام في صلاة الميت شيئا عن المأموم .

( مسألة 315 ) : قد ذكروا للصلاة على الميت آدابا .

منها : أن يكون المصلي على طهارة ، ويجوز التيمم مع وجدان الماء إذا خاف فوت الصلاة إن توضأ ، أو اغتسل .
ومنها : رفع اليدين عند التكبير .

ومنها : أن يرفع الامام صوته بالتكبير والادعية .

ومنها : اختيار المواضع التي يكثر فيها الاجتماع .

ومنها : أن تكون الصلاة بالجماعة .

ومنها : أن يقف المأموم خلف الامام .

ومنها : الاجتهاد في الدعاء للميت وللمؤمنين .

ومنها : أن يقول قبل الصلاة : الصلاة - ثلاث مرات -.

( مسألة 316 ) : أقل ما يجزئ من الصلاة أن يقول المصلي : الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمدا رسول الله ( ص ) ، ثم يقول : الله أكبر اللهم صلى على محمد وآله محمد ، ثم يقول : الله أكبر اللهم اغفر للمؤمنين ، ثم يقول : الله أكبر اللهم اغفر لهذا ، ويشير إلى الميت ثم يقول : الله أكبر .

ــ[87]ــ


الفصل السابع

في التشييع :

يستحب اعلام المؤمنين بموت المؤمن ليشيعوه ، ويستحب لهم تشييعه ، وقد ورد في فضله أخبار كثيرة ، ففي بعضها من تبع جنازة أعطي يوم القيامة أربع شفاعات . ولم يقل شيئا إلا وقال الملك : ولك مثل ذلك، وفي بعضها أن أول ما يتحف به المؤمن في قبره ، ان يغفر لمن تبع جنازته ، وله آداب كثيرة مذكورة في الكتب المبسوطة، مثل أن يكون المشيع ماشيا خلف الجنازة خاشعا متفكرا ، حاملا للجنازة . على الكتف ، قائلا حين الحمل : بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآله محمد ، الله اغفر للمؤمنين والمؤمنات ، ويكره الضحك واللعب ، واللهو والاسراع في المشي وأن يقول : ارفقوا به ، واستغفروا له ، والركوب والمشي قدام الجنازة ، والكلام بغير ذكر الله تعالى والدعاء والاستغفار، ويكره وضع الرداء من غير صاحب المصيبة، فإنه يستحب له ذلك، وأن يمشي حافيا.

 




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net