المبحث الخامس : التيمم \ الفصل الأوّل : مسوّغات التيمم 

الكتاب : منهاج الصـالحين - الجزء الاول : العبادات   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 5877


المبحث الخامس

التيمم

وفيه فصول
 

الفصل الاول

في مسوغاته :

ويجمعها العذر المسقط لوجوب الطهارة المائية وهو أمور : الاول : عدم وجدان ما يكفيه من الماء لوضوئه ، أو غسله .

( مسألة 342 ) : إن علم بفقد الماء لم يجب عليه الفحص عنه ، وإن احتمل وجوده في رحله أو في القافلة ، فالاحوط الفحص إلى أن يحصل العلم ، أو الاطمئنان بعدمه، ولا يبعد عدم وجوبه فيما إذا علم بعدم وجود الماء قبل ذلك واحتمل حدوثه ، وأما إذا احتمل وجود الماء

ــ[96]ــ

وهو في الفلاة وجب عليه الطلب فيها بمقدار رمية سهم في الارض الحزنة وسهمين في الارض السهلة في في الجهات الاربع ان احتمل وجوده في كل واحدة منها ، وإن علم بعدمه في بعض معين من الجهات الاربع لم يجب عليه الطلب فيها ، فإن لم يحتمل وجوده إلا في جهة معينة وجب عليه الطلب فيها دون غيرها ، والبينة بمنزلة العلم فإن شهدت بعدم الماء في جهة ، أو جهات معينة لم يجب الطلب فيها .

( مسألة 343 ) : يجوز الاستنابة في الطلب إذا كان النائب ثقة على الاظهر ، وأما إذا حصل العلم أو الاطمئنان من قوله فلا إشكال .

( مسألة 344 ) : إذا أخل بالطلب وتيمم صح تيممه إن صادف عدم الماء .

( مسألة 345 ) : إذا علم أو اطمأن بوجود الماء في خارج الحد المذكور وجب عليه السعي إليه وإن بعد ، إلا أن يلزم منه مشقة عظيمة .

( مسألة 346 ) : إذا طلب الماء قبل دخول الوقت فلم يجد لم تجب إعادة الطلب بعد دخول الوقت ، وإن احتمل العثور على الماء لو أعاد الطلب لاحتمال تجدد وجوده ، وأما إذا انتقل عن ذلك المكان فيجب الطلب مع احتمال وجوده .

( مسألة 347 ) : إذا طلب بعد دخولالوقت لصلاة يكفي لغيرها من الصلوات فلا تجب إعادة الطلب عند كل صلاة وإن احتمل العثور مع الاعادة لاحتمال تجدد وجوده .

( مسألة 348 ) : المناط في السهم والرمي والقوس، والهواء والرامي هو المتعارف المعتدل الوسط في القوة والضعف .

  ( مسألة 349 ) : يسقط وجوب الطلب في ضيق الوقت ، كما يسقط

ــ[97]ــ

إذا خاف على نفسه أو ماله من لص ، أو سبع ، أو نحو ذلك ، وكذا إذا كان في طلب حرج ومشقة لا تتحمل .

( مسألة 350 ) : إذا ترك الطلب حتى ضاق الوقت عصى، لكن الاقوى صحة صلاته حينئذ وإن علم أنه لو طلب لعثر ، لكن الاحوط استحبابا القضاء خصوصا في الفرض المذكور .

( مسألة 351 ) : إذا ترك الطلب في سعة الوقت وصلى بطلت صلاته وإن تبين عدم وجود الماء ، نعم لو حصل منه قصد القربة مع تبين عدم الماء بأن نوى التيمم والصلاة برجاء المشروعية فالاقوى صحتها .

( مسألة 352 ): إذا طلب الماء فلم يجد ، فتيمم وصلى ثم تبين وجوده في محل الطلب من الرمية ، أو الرميتين، أو الرحل، أو القافلة فالاحوط وجوبا الاعادة في الوقت ، نعم لا يجب القضاء إذا كان التبين خارج الوقت .

( مسألة 353 ) : إذا كانت الارض في بعض الجوانب حزنة ، وفي بعضها سهلة، يلحق كلا حكمه من الرمية والرميتين.

الثاني : عدم التمكن من الوصول إلى الماء لعجز عنه ولو كان عجزا شرعيا ، أو ما بحكمه ، بأن كان الماء في إناء مغصوب ، أو لخوفه على نفسه أو عرضه ، أو ماله من سبع ، أو عدو ، أو لص ، أو ضياع ، أو غير ذلك .

الثالث : خوف الضرر من استعمال الماء بحدوث مرض أو زيادته أو بطئه ، أو على النفس ، أو بعض البدن ، ومنه الرمد المانع من استعمال الماء كما أن منه خوف الشين، الذي يعسر تحمله وهو الخشونة المشوهة للخلقة ، والمؤدية في بعض الابدان إلى تشقق الجلد .

ــ[98]ــ

الرابع : خوف العطش على نفسه ، أو على غيره الواجب حفظه عليه أو على نفس حيوان يكون من شأن المكلف الاحتفاظ بها والاهتمام بشأنها - كدابته وشاته ونحوها - مما يكون تلفه موجبا للحرج أو الضرر .

الخامس : توقف تحصيله على الاستيهاب الموجب لذله، وهوانه، أو على شرائه بثمن يضر بحاله ، ويلحق به كل مورد يكون الوضوء فيه حرجيا لشدة حر ، أو برد ، أو نحو ذلك .

السادس : أن يكون مبتلى بواجب يتعين صرف الماء فيه على نحو لا يقوم غير الماء مقامه، مثل إزالة الخبث عن المسجد ، فيجب عليه التيمم وصرف الماء في إزالة الخبث ، وأما إذا دار الامر بين إزالة الحدث وإزالة الخبث عن لباسه أو بدنه فالاولى أن يصرف الماء أولا في إزالة الخبث ثم يتيمم بعد ذلك .

السابع : ضيق الوقت عن تحصيل الماء أو عن استعماله بحيث يلزم من الوضوء وقوع الصلاة أو بعضها في خارج الوقت ، فيجوز التيمم في جميع الموارد المذكورة .

( مسألة 354 ) : إذا خالف المكلف عمدا فتوضأ في مورد يكون الوضوء فيه حرجيا - كالوضوء في شدة البرد - صح وضوؤه وإذا خالف في مورد يكون الوضوء فيه محرما بطل وضوؤه ، وإذا خالف في مورد يجب فيه حفظ الماء - كما في الامر الرابع - فالظاهر صحة وضوئه، ولا سيما إذا أراقه على الوجه ثم رده من الاسفل إلى الاعلى ونوى الوضوء بالغسل من الاعلى إلى الاسفل ، وكذا الحال في بقية الاعضاء .

( مسألة 355 ) : إذا خالف فتطهر بالماء لعذر من نسيان ، أو غفلة صح وضوؤه في جميع الموارد المذكورة وكذلك مع الجهل فيما إذا لم يكن الوضوء محرما في الواقع أما إذا توضأ في ضيق الوقت فإن نوى الامر

ــ[99]ــ

المتعلق بالوضوء فعلا صح ، من غير فرق بين العمد والخطأ ، وكذلك ما إذا نوى الامر الادائي فيما إذا لم يكن مشرعا في عمله .

( مسألة 356 ) : إذا آوى إلى فراشه وذكر أنه ليس على وضوء جاز له التيمم رجاء وإن تمكن من استعمال الماء، كما يجوز التيمم لصلاة الجنازة إن لم يتمكن من استعمال الماء وادراك الصلاة ، بل لا بأس به مع التمكن أيضا رجاء .

 




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net