[ 343 ] مسألة 36 : الظروف الكبار التي لا يمكن نقلها ، كالحب المثبت في الأرض ونحوه إذا تنجّست يمكن تطهيرها بوجوه أحدها : أن تملأ ماء ثم تفرغ ثلاث مرّات . الثاني : أن يجعل فيها الماء ثم يدار إلى أطرافها باعانة اليد أو غيرها ثم يخرج منها ماء الغسالة ثلاث مرّات . الثالث : أن يدار الماء إلى أطرافها ، مبتدئاً بالأسفل إلى الأعلى ، ثم يخرج الغسالة المجتمعة ثلاث مرّات . الرابع : أن يدار كذلك لكن من أعلاها إلى الأسفل ثم يخرج ثلاث مرّات . ولا يشكل بأن الابتداء من أعلاها يوجب اجتماع الغسالة في أسفلها قبل أن يغسل ، ومع اجتماعها لا يمكن إدارة الماء في أسفلها ، وذلك لأن المجموع يعد غسلاً واحداً ، فالماء الذي ينزل من الأعلى يغسل كل ما جرى عليه إلى الأسفل (2) ،
ــــــــــــــــــــــ
(2) والدليل على تلك الوجوه موثقة عمار الواردة في كيفية تطهير الكوز والاناء بضميمة ما قدّمناه(1) في المسألة الرابعة عشرة من أنه لا موضوعية للتحريك الوارد في الموثقة ، وإنما هو مقدمة لايصال الماء الطاهر إلى جميع أجزاء الكوز والاناء بأيّ وجه اتّفق ، فليلاحظ .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) في ص 60 .
ــ[91]ــ
وبعد الاجتماع يعد المجموع غسالة ، ولا يلزم تطهير ((1)) آلة (1) إخراج الغسالة كل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) من اليد والخرقة ونحوهما . وقد يقال بأن الآلات المستعملة لاخراج الغسالة متنجسة لملاقاتها الغسالة وهي نجسة في غير الغسلة المتعقبة بطهارة المحل ، ومعه لا بدّ من تطهيرها كل مرة قبل إدخالها الاناء لاخراج الغسالة الثانية ، لاستلزام بقائها على نجاستها نجاسة الظروف المغسولة بملاقاتها ثانياً .
وهذا هو الصحيح ، وذلك لأن الوجه في الحكم بعدم لزوم تطهير الآلات المذكورة أحد أمرين :
أحدهما : إطلاق موثقة عمار الدالّة على طهارة الظروف بغسلها ثلاث مرات من غير تقييدها بتطهير الآلات المستعملة لاخراج الغسالة .
وثانيهما : أن الغسالة لا تكون منجّسة لما غسل بها .
وهذان الوجهان ساقطان ، أما أولهما فلما أورده صاحب الجواهر (قدس سره) من أن الموثقة غير مسوقة لبيان ذلك (2) وإنما وردت لبيان أن الطهارة في مثل الكوز والاناء تحصل بغسله ثلاث مرّات ، والأمر كما أفاده (قدس سره) . وأما ثانيهما فلأن الغسالة وإن لم تكن منجسة لما غسل بها مطلقاً ـ قلنا بطهارة الغسالة أم لم نقل ـ لأن القول بكونها منجسة له يستلزم القول بتعذر تطهير المتنجسات وعدم إمكانه بغسلها ، وذلك لفرض أن الغسالة منجسة للمغسول بملاقاته فكيف تحصل الطهارة بغسله حينئذ . وعلى الجملة أن الغسالة غير منجسة لما غسل بها إما لطهارتها في نفسها ، وإما بتخصيص ما دلّ على منجسية المتنجسات بالاضافة إلى الغسالة فراراً عن المحذور المتقدِّم ذكره ، إلاّ أن ذلك إنما هو حال الغسل بالماء وإجرائه على المغسول وأما بعد غسله وإخراج الغسالة ، فلا يفرق بين تلك الغسالة وغيرها من المتنجسات ـ بناء على أن الغسالة نجسة ـ بحيث لو أصابت الاناء المغسول بها ثانياً أوجبت نجاسته .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بل يلزم ذلك إلاّ إذا غسلت الآلة مع الظرف أيضاً .
(2) الجواهر 6 : 375 .
ــ[92]ــ
مرّة وإن كان أحوط ، ويلزم المبادرة إلى إخراجها ((1)) عرفاً في كل غسلة ، لكن لا يضرّ الفصل بين الغسلات الثلاث ، والقطرات التي تقطر من الغسالة فيها لا بأس بها ، وهذه الوجوه تجري في الظروف غير المثبتة أيضاً وتزيد بإمكان غمسها في الكرِّ أيضاً ، وممّا ذكرنا يظهر حال تطهير الحوض أيضاً بالماء القليل (1) .
|