الفصل الرابع : المطهّرات 

الكتاب : منهاج الصـالحين - الجزء الاول : العبادات   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 17833


الفصل الرابع

في المطهرات وهي أمور :

الاول : الماء وهو مطهر لكل متنجس يغسل به على نحو يستولي على المحل النجس ، بل يطهر الماء النجس أيضا على تفصيل تقدم في أحكام المياه ، نعم لا يطهر الماء المضاف في حال كونه مضافا . وكذا غيره من المائعات .

( مسألة 452 ) : يعتبر في التطهير بالقليل انفصال ماء الغسالة على النحو المتعارف ، فإذا كان المتنجس مما ينفذ فيه الماء مثل الثوب ، والفراش فلابد من عصره، أو غمزه بكفه أو رجله، والاحوط وجوبا عدم الاكتفاء عن العصر بتوالي الصب عليه إلى أن يعلم بانفصال الاول، وإن

ــ[119]ــ

كان مثل الصابون ، والطين ، والخزف ، والخشب . ونحوها مما تنفذ فيه الرطوبة المسرية يطهر ظاهره بإجراء الماء عليه ، وفي طهارة باطنه تبعا للظاهر اشكال ، وإن كان لا يبعد حصول الطهارة للباطن بنفوذ الماء الطاهر فيه على نحو يصل إلى ما وصل اليه النجس فيغلب على المحل ، ويزول بذلك الاستقذار العرفي لاستهلاك الاجزاء المائية النجسة الداخلة فيه ، إذا لم يكن قد جفف وإن كان التجفيف أسهل في حصول ذلك وإذا كان النافذ في باطنه الرطوبة غير المسرية ، فقد عرفت انه لا ينجس بها.

( مسألة 453 ) : الثوب المصبوغ بالصبغ النجس ، يطهر بالغسل بالكثير اذا بقي الماء على اطلاقه إلى أن ينفذ إلى جميع أجزائه ، بل بالقليل أيضا إذا كان الماء باقيا على اطلاقه إلى أن يتم عصره .

( مسألة 454 ) : العجين النجس يطهر، ان خبز وجفف ووضع في الكثير على نحو ينفذ الماء إلى أعماقه ، ومثله الطين المتنجس إذا جفف ووضع في الكثير حتى ينفذ الماء إلى أعماقه ، فحكمها حكم الخبز المتنجس الذي نفذت الرطوبة النجسة إلى اعماقه .

( مسألة 455 ) : المتنجس بالبول غير الآنية إذا طهر بالقليل فلابد من الغسل مرتين ، والمتنجس بغير البول ومنه المتنجس بالمتنجس بالبول في غير الاواني يكفي في تطهيره غسلة واحدة ، هذا مع زوال العين قبل الغسل ، أما لو أزيلت بالغسل ، فالاحوط عدم احتسابها . إلا إذا استمر إجراء الماء بعد الازالة فتحسب حينئذ ويطهر المحل بها إذا كان متنجسا بغير البول ، ويحتاج إلى أخرى أن كان متنجسا بالبول .

( مسألة 456 ) : الآنية إن تنجست بولوغ الكلب فيما فيها من ماء أو غيره مما يصدق معه الولوغ غسلت بالماء القليل ثلاثا، أولاهن بالتراب ممزوجا بالماء ، وغسلتان بعدها بالماء ، وإذا غسلت في الكثير ، أو الجاري

ــ[120]ــ

تكفي غسلة واحدة بعد غسلها بالتراب ممزوجا بالماء .

( مسألة 457 ): إذا لطع الكلب الاناء، أو شرب بلا ولوغ لقطع لسانه ، فالاحوط عنه بحكم الولوغ في كيفية التطهير، وليس كذلك ما إذا باشره بلعابه، أو تنجس بعرقه ، أو سائر فضلاته ، أو بملاقاة بعض أعضائه نعم إذا صب الماء الذي ولغ فيه الكلب في إناء آخر ، جرى عليه حكم الولوغ .

( مسألة 458 ) : الآنية التي يتعذر تعفيرها بالتراب الممزوج بالماء تبقى على النجاسة ، أما إذا أمكن إدخال شئ من التراب الممزوج بالماء في داخلها وتحريكه بحيث يستوعبها ، أجزأ ذلك في طهرها .

( مسألة 459 ) : يجب أن يكون التراب الذي يعفر به الاناء طاهرا قبل الاستعمال على الاحوط .

( مسألة 460 ) : يجب في تطهير الاناء النجس من شرب الخنزير غسله سبع مرات ، وكذا من موت الجرذ ، بلا فرق فيها بين الغسل بالماء القليل أو الكثير ، وإذا تنجس الاناء بغير ما ذكر وجب في تطهيره غسله ثلاث مرات بالماء القليل ، ويكفي غسله مرة واحدة في الكر والجاري . هذا في غير أواني الخمر، وأما هي فيجب غسلها ثلاث مرات حتى إذا غسلت بالكثير أو الجاري والاولى أن تغتسل سبعا .

( مسألة 461 ) : الثياب ونحوها إذا تنجست بالبول يكفي غسلها في الماء الجاري مرة واحدة ، وفي غيره لابد من الغسل مرتين ، ولابد من العصر ، أو الدلك في جميع ذلك .

( مسألة 462 ) : التطهير بماء المطر يحصل بمجرد استيلائه على المحل النجس ، من غير حاجة إلى عصر ، ولا إلى تعدد ، اناءا كان أم غيره نعم الاناء المتنجس بولوغ الكلب لا يسقط فيه الغسل بالتراب

 
 

ــ[121]ــ

الممزوج بالماء وإن سقط فيه التعدد .

( مسألة 463 ) : يكفي الصب في تطهير المتنجس ببول الصبي ما دام رضيعا لم يتغذ وان تجاوز عمره الحولين ، ولا يحتاج إلى العصر والاحوط استحبابا اعتبار التعدد ، ولا تلحق الانثى بالصبي .

( مسألة 464 ) : يتحقق غسل الاناء بالقليل بأن يصب فيه شئ من الماء ثم يدار فيه إلى أن يستوعب تمام أجزائه ثم يراق، فإذا فعل به ذلك ثلاث مرات فقد غسل ثلاث مرات وطهر .

( مسألة 465 ) : يعتبر في الماء المستعمل في التطهير طهارته قبل الاستعمال .

( مسألة 466 ) : يعتبر في التطهير زوال عين النجاسة دون أوصافها كاللون ، والريح ، فإذا بقي واحد منهما ، أو كلاهما لم يقدح ذلك في حصول الطهارة مع العلم بزوال العين .

( مسألة 467 ) : الارض الصلبة ، أو المفروشة بالآجر ، أو الصخر أو الزفت ، أو نحوها يمكن تطهيرها بالماء القليل إذا جرى عليها ، لكن مجمع الغسالة يبقى نجسا اذا كانت الغسالة نجسة .

( مسألة 468 ) : لا يعتبر التوالي فيما يعتبر فيه تعدد الغسل ، فلو غسل في يوم مرة ، وفي آخر اخرى كفى ذلك، نعم الاحوط استحبابا المبادرة إلى العصر فيما يعصر .

( مسألة 469 ): ماء الغسالة التي تتعقبها طهارةالمحل إذا جرى من الموضع النجس لم يتنجس ما اتصل به من المواضع الطاهرة، فلا يحتاج إلى تطهير، من غير فرق بين البدن ، والثوب وغيرهما من المتنجسات والماء المنفصل من الجسم المغسول طاهر ، إذا كان يطهر المحل بانفصاله .

ــ[122]ــ

( مسألة 470 ) : الاواني الكبيرة المثبتة يمكن تطهيرها بالقليل بأن يصب الماء فيها ويدار حتى يستوعب جميع أجزائها ، ثم يخرج حينئذ ماء الغسالة المجتمع في وسطها بنزح أو غيره ، والاحوط استحبابا المبادرة إلى إخراجه ، ولا يقدح الفصل بين الغسلات ، ولا تقاطر ماء الغسالة حين الاخراج على الماء المجتمع نفسه ، والاحوط وجوبا تطهير آلة الاخراج كل مرة من الغسلات .

( مسألة 471 ) : الدسومة التي في اللحم ، أو اليد، لا تمنع من تطهير المحل، الا اذا بلغت حدا تكون جرما حائلا، ولكنها حينئذ لا تكون دسومة بل شيئا آخر .

( مسألة 472 ) : إذا تنجس اللحم ، أو الارز ، أو الماش ، أو نحوهما ولم تدخل النجاسة في عمقها ، يمكن تطهيرها بوضعها في طشت وصب الماء عليها على نحو يستولي عليها ، ثم يراق الماء ويفرغ الطشت مرة واحدة فيطهر النجس ، وكذا الطشت تبعا ، وكذا إذا أريد تطهير الثوب فإنه يوضع في الطشت ويصب الماء عليه . ثم يعصر ويفرغ الماء مرة واحدة فيطهر ذلك الثوب ، والطشت أيضا ، وإذا كانت النجاسة محتاجة إلى التعدد كالبول كفى الغسل مرة اخرى على النحو المذكور، هذا كله فيما إذا غسل المتنجس في الطشت ونحوه ، وأما إذا غسل في الاناء فلابد من غسله ثلاثا .

( مسألة 473 ) : الحليب النجس يمكن تطهيره بأن يصنع جنبا ويوضع في الكثير حتى يصل الماء إلى أعماقه .

( مسألة 474 ) : إذا غسل ثوبه النجس ثم رأى بعد ذلك فيه شيئا من الطين ، أو دقاق الاشنان ، أو الصابون الذي كان متنجسا ، لا يضر ذلك في طهارة الثوب ، بل يحكم أيضا بطهارة ظاهر الطين ، أو الاشنان أو الصابون الذي رآه ، بل باطنه إذا نفذ فيه الماء على الوجه المعتبر .

ــ[123]ــ

( مسألة 475 ) : الحلي الذي يصوغها الكافر إذا لم يعلم ملاقاته لها مع الرطوبة يحكم بطهارتها ، وإن علم ذلك يجب غسلها ويطهر ظاهرها ويبقى باطنها على النجاسة ، وإذا استعملت مدة وشك في ظهور الباطن وجب تطهيرها .

( مسألة 476 ) : الدهن المتنجس لايمكن تطهيره بجعله في الكر الحار ومزجه به، وكذلك سائر المائعات المتنجسة، فانها لا تطهرالا بالاستهلاك .

( مسألة 477 ) : إذا تنجس التنور ، يمكن تطهيره بصب الماء من الابريق عليه ومجمع ماء الغسالة يبقى على نجاسته لو كان متنجسا قبل الصب ، وإذا تنجس التنور بالبول ، وجب تكرار الغسل مرتين .

الثاني : من المطهرات الارض ، فإنها تطهر باطن القدم وما توقي به كالنعل ، والخف ، أو الحذاء ونحوها ، بالمسح بها، أو المشي عليها . بشرط زوال عين النجاسة بهما ، ولو زالت عين النجاسة قبل ذلك كفى مسمى المسح بها ، أو المشي عليها ، ويشترط - على الاحوط وجوبا - كون النجاسة حاصلة بالمشي على الارض .

( مسألة 478 ) : المراد من الارض مطلق ما يسمى أرضا ، من حجر أو تراب ، أو رمل ، ولا يبعد عموم الحكم للآجر، والجص ، والنورة ، والاقوى اعتبار طهارتها ، والاحوط وجوبا اعتبار جفافها .

( مسألة 479 ) : في الحاق ظاهر القدم ، وعيني الركبتين ، واليدين إذا كان المشي عليها ، وكذلك ما توقي به كالنعل ، وأسفل خشبة الاقطع وحواشي القدم القريبة من الباطن - إشكال .

( مسألة 480 ) : إذا شك في طهارة الارض، يبني على طهارتها فتكون مطهرة حينئذ، إلا إذا كانت الحالة السابقة نجاستها.

ــ[124]ــ

( مسألة 481 ) : إذا كان في الظلمة ولا يدري أن ما تحت قدمه أرض ، أو شئ آخر ، من فرش ، ونحوه ، لا يكفي المشي عليه في حصول الطهارة ، بل لابد من العلم بكونه أرضا . الثالث : الشمس، فإنها تطهر الارض وكل ما لا ينقل من الابنية وما اتصل بها من أخشاب ، وأعتاب وأبواب ، وأوتاد ، وكذلك الاشجار والثمار ، والنبات ، والخضروات ، وان حان قطفها وغير ذلك ، وفي تطهير الحصر ، والبواري بها ، اشكال بل منع .

( مسألة 482 ) : يشترط في الطهارة بالشمس - مضافا إلى زوال عين النجاسة ، والى رطوبة المحل - اليبوسة المستندة إلى الاشراق عرفا وان شاركها غيرها في الجملة من ريح ، أو غيرها .

( مسألة 483 ) : الباطن النجس يطهر تبعا لطهارة الظاهر بالاشراق .

( مسألة 484 ) : إذا كانت الارض النجسة جافة ، واريد تطهيرها صب عليها الماء الطاهر ، أو النجس ، فإذا يبس بالشمس طهرت .

( مسألة 485 ) : إذا تنجست الارض بالبول ، فأشرقت عليها الشمس حتى يبست طهرت ، من دون حاجة إلى صب الماء عليها ، نعم إذا كان البول غليظا له جرم لم يطهر جرمه بالجفاف ، بل لا يطهر سطح الارض الذي عليه الجرم .

( مسألة 486 ) : الحصى ، والتراب ، والطين ، والاحجار المعدودة جزءا من الارض ، بحكم الارض في الطهارة بالشمس وإن كانت في نفسها منقولة ، نعم لو لم تكن معدودة من الارض كقطعة من اللبن في أرض مفروشة بالزفت أو بالصخر ، أو نحوهما، فثبوت الحكم حينئذ لها محل إشكال .

ــ[125]ــ

( مسألة 487 ) : المسمار الثابت في الارض ، أو البناء ، بحكم الارض فإذا قلع لم يجر عليه الحكم . فإذا رجع رجع حكمه وهكذا .

الرابع : الاستحالة إلى جسم آخر ، فيطهر ما أحالته النار رمادا . أو دخانا ، أو بخارا سواء أكان نجسا ، أم متنجسا وكذا يطهر ما استحال بخارا بغير النار ، أما ما أحالته النار خزفا ، أم آجرا ، أم جصا ، أو نورة ، فهو باق على النجاسة ، وفيما أحالته فحما إشكال .

( مسألة 488 ) : لو استحال الشئ بخارا ، ثم استحال عرقا ، فإن كان متنجسا فهو طاهر . وإن كان نجسا فكذلك ، الا إذا صدق على العرق نفسه عنوان احدى النجاسات، كعرق الخمر ، فانه مسكر .

( مسألة 489 ) : الدود المستحيل من العذرة ، أو الميتة طاهر ، وكذا كل حيوان تكون من نجس ، أو متنجس .

( مسألة 490 ) : الماء النجس اذا صار بولا لحيوان مأكول اللحم أو عرقا له ، أو لعابا ، فهو طاهر .

( مسألة 491 ) : الغذاء النجس ، أو المتنجس إذا صار روثا لحيوان مأكول اللحم ، أو لبنا ، أو صار جزءا من الخضروات، أو النباتات أو الاشجار ، أو الاثمار فهو طاهر ، وكذلك الكلب إذا استحال ملحا وكذا الحكم في غير ذلك مما يعد المستحال إليه متولدا من المستحال منه .

الخامس : الانقلاب، فإنه مطهر للخمر إذا انقلبت خلا بنفسها أو بعلاج ، نعم لو تنجس اناء الخمر بنجاسة خارجية ثم انقلبت الخمر خلا لم تطهر على الاحوط وجوبا. وأما اذا وقعت النجاسة في الخمر واستهلكت فيها ولم يتنجس الاناء بها، فانقلب الخمر خلا طهرت على الاظهر، وكما ان الانقلاب إلى الخل يطهر الخمر ، كذلك العصير العنبي

ــ[126]ــ

اذا غلى بناءا على نجاسته ، فإنه يطهر اذا انقلب خلا .

السادس : ذهاب الثلثين بحسب الكم لا بحسب الثقل ، فإنه مطهر للعصير العنبي اذا غلى - بناءا على نجاسته - .

السابع: الانتقال، فإنه مطهر للمنتقل إذا اضيف إلى المنتقل اليه وعد جزءا منه ، كدم الانسان الذي يشربه البق، والبرغوث، والقمل ، نعم لو لم يعد جزءا منه أو شك في ذلك - كدم الانسان الذي يمصه العلق - فهو باق على النجاسة .

الثامن : الاسلام ، فإنه مطهر للكافر بجميع اقسامه حتى المرتد عن فطرة على الاقوى، ويتبعه أجزاؤه كشعره ، وظفره ، وفضلاته من بصاقه ونخامته ، وقيئه ، وغيرها .

التاسع : التبعية ، فإن الكافر إذا اسلم يتبعه ولده في الطهارة ، أبا كان الكافر ، أم جدا ، أم أما ، والطفل المسبي للمسلم يتبعه في الطهارة إذا لم يكن مع الطفل أحد آبائه ، ويشترط في طهارة الطفل في الصورتين أن لا يظهر الكفر إذا كان مميزا ، وكذا أواني الخمر فإنها تتبعها في الطهارة إذا انقلبت الخمر خلا، وكذا أواني العصير إذا ذهب ثلثاه - بناء على النجاسة - وكذا يد الغاسل للميت، والسدة التي يغسل عليها، والثياب التي يغسل فيها ، فإنها تتبع الميت في الطهارة ، وأما بدن الغاسل ، وثيابه ، وسائر آلات التغسيل ، فالحكم بطهارتها تبعا للميت محل إشكال .

العاشر : زوال عين النجاسة عن بواطن الانسان وجسد الحيوان الصامت فيطهر منقار الدجاجة الملوث بالعذرة، بمجرد زوال عينها ورطوبتها، وكذا بدن الدابة المجروحة ، وفم الهرة الملوث بالدم ، وولد الحيوان الملوث بالدم عند الولادة بمجرد زوال عين النجاسة ، وكذا يطهر باطن فم الانسان اذا اكل نجسا ، أو شربه بمجرد زوال العين ، وكذا

ــ[127]ــ

باطن عينه عند الاكتحال بالنجس ، أو المتنجس ، بل في ثبوت النجاسة لبواطن الانسان بالنسبة إلى ما دون الحلق ، وجسد الحيوان منع ، بل وكذا المنع في سراية النجاسة من النجس إلى الطاهر اذا كانت الملاقاة بينهما في الباطن ، سواء أكان متكونين في الباطن كالمذي يلاقي البول في الباطن ، أو كان النجس متكونا في الباطن ، والطاهر يدخل اليه كماء الحقنة ، فإنه لا ينجس بملاقاة النجاسه في المعاء، أم كان النجس في الخارج، كالماء النجس الذي يشربه الانسان فانه لا ينجس ما دون الحلق ، وأما ما فوق الحلق فإنه ينجس ويطهر بزوال العين ، وكذا اذا كانا معا متكونين في الخارج ودخلا وتلاقيا في الداخل ، كما إذا ابتلع شيئا طاهرا ، وشرب عليه ماءا نجسا ، فإنه إذا خرج ذلك الطاهر من جوفه حكم عليه بالطهارة ولا يجري الحكم الاخير في الملاقاة في باطن الفم فلابد من تطهير الملاقي .

الحادي عشر : الغيبة ، فانها مطهرة للانسان وثيابه ، وفراشه ، وأوانيه وغيرها من توابعه إذا علم بنجاستها ولم يكن ممن لا يبالي بالطهارة والنجاسة وكان يستعملها فيما يعتبر فيه الطهارة ، فإنه حينئذ يحكم بطهارة ما ذكر بمجرد إحتمال حصول الطهارة له .

الثاني عشر : استبراء الحيوان الجلال ، فإنه مطهر له من نجاسة الجلل والاحوط اعتبار مضي المدة المعينة له شرعا، وهي في الابل أربعون يوما وفي البقرة عشرون ، وفي الغنم عشرة ، وفي البطة خمسة ، وفي الدجاجة ثلاثة ، ويعتبر زوال اسم الجلل عنها مع ذلك ، ومع عدم تعين مدة شرعا يكفي زوال الاسم .

( مسألة 492 ) : الظاهر قبول كل حيوان ذي جلد للتذكية عدا نجس العين فإذا ذكي الحيوان الطاهر العين ، جاز استعمال جلده ، وكذا سائر أجزائه فيما يشترط فيه الطهارة ولو لم يدبغ جلده على الاقوى .

( مسألة 493 ) : تثبت الطهارة بالعلم ، والبينة ، وباخبار ذي اليد

ــ[128]ــ

إذا لم تكن قرينة على اتهامه ، بل باخبار الثقة أيضا على الاظهر ، وإذا شك في نجاسة ما علم طهارته سابقا يبنى على طهارته .

خاتمة : يحرم إستعمال أواني الذهب والفضة ، في الاكل والشرب بل يحرم استعمالها في الطهارة من الحدث والخبث وغيرها على الاحوط ، ولا يحرم نفس المأكول والمشروب ، والاحوط استحبابا عدم التزيين بها : وكذا اقتناؤها وبيعها وشراؤها ، وصياغتها ، وأخذ الاجرة عليها ، والاقوى الجواز في جميعها .

( مسألة 494 ) : الظاهر توقف صدق الآنية على انفصال المظروف عن الظرف وكونها معدة لان يحرز فيها المأكول ، أو المشروب ، أو نحوهما فرأس ( الغرشة ) ورأس ( الشطب ) وقراب السيف ، والخنجر ، والسكين و ( قاب ) الساعة المتداولة في هذا العصر ، ومحل فص الخاتم ، وبيت المرآة ، وملعقة الشاي وأمثالها ، خارج عن الآنية فلا بأس بها ، ولا يبعد ذلك أيضا في ظرف الغالية ، والمعجون ، والتتن ( والترياك ) والبن .

( مسألة 495 ) : لا فرق في حكم الآنية بين الصغيرة والكبيرة وبين ما كان على هيئة الاواني المتعارفة من النحاس، والحديد وغيرهما .

( مسألة 496 ) : لا بأس بما يصنع بيتا للتعويذ من الذهب والفضة كحرز الجواد ( عليه السلام ) وغيره .

( مسألة 497 ) : يكره استعمال القدح المفضض ، والاحوط عزل الفم عن موضع الفضة ، بل لا يخلو وجوبه عن قوة ، والله سبحانه العالم وهو حسبنا ونعم الوكيل .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net