عدم الحاجة إلى العصر في تطهير شعر المرأة ولحية الرّجل 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء الرابع:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 6884


   [ 344 ] مسألة 37 : في تطهير شعر المرأة ولحية الرّجل لا حاجة إلى العصر وإن غسلا بالماء القليل ، لانفصال معظم الماء بدون العصر (2) .

   [ 345 ] مسألة 38 : إذا غسل ثوبه المتنجِّس ، ثم رأى بعد ذلك فيه شيئاً من الطين أو من دقاق الأشنان الذي كان متنجساً ، لا يضرّ ذلك بتطهيره ، بل يحكم بطهارته ((2)) أيضاً ، لانغساله بغسل الثوب (3) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وعليه لا بدّ من تطهير الآلة المستعملة لاخراج الغسالة قبل إدخالها الاناء حتى لا يتنجّس بها ثانياً .

   (1) لزوم المبادرة العرفية إلى إخراج ماء الغسالة في كل غسلة ممنوع بتاتاً ، على ما  أسلفناه في المسألة الثامنة والعشرين . على أنه يمكن أن يستدل على ما ذكرناه في خصوص المقام بإطلاق موثقة عمار(3) وسكوته (عليه السلام) فيها عن بيانه مع أنه في مقام البيان .

   (2) إلاّ أن يكون الشعر كثيفاً لا ينفصل عنه الماء بطبعه ، فان حاله حال الصوف المجعول في اللّحاف ولا بدّ في مثله من إخراج الغسالة بالعصر أو بغيره .

   (3) قدّمنا في المسألة السادسة عشرة أن الأجسام غير القابلة للعصر ـ  كالطين ودقاق الأشنان في مفروض الكلام  ـ إذا نفذ الماء المتنجِّس في جوفها ، فان كانت جافّة كفى في تطهيرها أن تغمس في الماء العاصم أو يصب عليها الماء بمقدار يصل إلى

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) على الأحوط الأولى .

(2) مرّ الاشكال في طهارة باطن الطين من دون تجفيف [ في المسألة 330 ] .

(3) الوسائل 3 : 496 / أبواب النجاسات ب 53 ح 1 .

ــ[93]ــ

   [ 346 ] مسألة 39 : في حال إجراء الماء على المحل النجس من البدن أو الثوب إذا وصل
ذلك الماء إلى ما اتصل به من المحل الطاهر ـ  على ما هو المتعارف  ـ لا  يلحقه حكم ملاقي الغسالة((1)) حتى يجب غسله ثانياً ، بل يطهر المحل النجس بتلك الغسلة ، وكذا إذا كان جزء من الثوب نجساً فغسل مجموعه ، فلا يقال إن المقدار الطاهر تنجس بهذه الغسلة ، فلا تكفيه ، بل الحال كذلك إذا ضم مع المتنجِّس شيئاً آخر طاهراً ، وصبّ الماء على المجموع ، فلو كان واحد من أصابعه نجساً ، فضم إليه البقيّة وأجرى الماء عليها ، بحيث وصل الماء الجاري على النجس منها إلى البقيّة ، ثم انفصل تطهر بطهره . وكذا إذا كان زنده نجساً فأجرى الماء عليه ، فجرى على كفه ثم انفصل ، فلا يحتاج إلى غسل الكف لوصول ماء الغسالة إليها وهكذا (1). نعم لو طفر الماء من المتنجِّس حين غسله

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أعماقها . وأما إذا كانت رطبة فيشكل الحكم بطهارتها بذلك ، إلاّ أن تجفّف أو يحرّك فيها الماء على نحو يغلب على الرطوبات الكائنة في جوفها ، أو تبقى في الماء الكثير مدة تحصل فيها غلبة الماء على رطوبتها .

   (1) الكلام في هذه المسألة يقع في مراحل ثلاث :

   المرحلة الاُولى : ما إذا كانت الغسالة طاهرة كما في الغسلة المتعقبة بطهارة المحل ـ  بناء على طهارتها  ـ كما هو الصحيح ، ولا إشكال في طهارة ملاقي تلك الغسالة فانّه لا مقتضي لنجاسته ، وهذه الصورة غير مرادة للماتن (قدس سره) لأن كلامه إنما هو في طهارة ملاقي الغسالة المتنجسة وعدمها .

   المرحلة الثانية : ما إذا كانت الغسالة محكومة بالنجاسة كما في غير الغسلة المتعقبة بطهارة المحل ، والتحقيق في هذه الصورة عدم طهارة الملاقي ، لنجاسة الغسالة وملاقاة المتنجِّس تقتضي النجاسة وهو ظاهر ، ولم يرد مخصص على قاعدة منجسية المتنجِّس في المقـام ، ولا بدّ معه من غسل ملاقي الغسالة كما يجب غسل المتنجِّس من ثوب

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الظاهر أنه يلحقه حكم ملاقيها ، فاذا كانت الغسالة نجسة يحكم بنجاسته .

ــ[94]ــ

وغيره ، ويكفي في طهارتهما الغسل مرّة واحدة ولو في غسالة المتنجِّس بالبول ، وذلك لأن المتنجِّس فرضنا أنه قد غسل مرّة واحدة ـ  وإلاّ لم يكن له غسالة حتى يحكم على ملاقيها بالنجاسة أو الطهارة  ـ فإذا غسل مرة ثانية حكم بطهارته لا محالة ، وأما كفاية المرّة الواحدة في ملاقي الغسالة فلأجل عدم كونه متنجساً بالبول حتى يجب غسله مرّتين ، وإنما هو متنجس بالمتنجس به وهي الغسالة .

   المرحلة الثالثة : ما إذا كانت الغسالة من الغسلة المتعقبة بطهارة المحل إلاّ أ نّا بنينا على نجاستها كما التزم به جماعة ومنهم الماتن (قدس سره) ولا ينبغي الاشكال في هذه الصورة في أن ملاقي الغسالة في الجملة محكوم بطهارته ، وذلك للسيرة القطعية الجارية على الاكتفاء بالغسل في تطهير المتنجسات ، مع أن غسل المتنجِّس يقتضي سراية الغسالة إلى جزء آخر من الأجزاء الطاهرة لا محالة ، ولا يمكن عادة غسل الموضع المتنجِّس من غير أن تسري الغسالة إلى شيء من أطراف المحل ، هذا .

   بل لا يمكن الالتزام بنجاسة ملاقي الغسالة في نفسه ، إذ مع القول بها لا يتيسر الاكتفاء بالغسل في تطهير المتنجسات ، إذ لا بدّ من غسل كل جزء لاقته الغسالة لنجاستها ، وإذن امتنع تطهير مثل الأرض أو غيرها من الأشياء الكبار ، فان غسل الموضع المتنجِّس منها يوجب سراية الغسالة وجريانها إلى جزء آخر من الأرض فلا  يتحقّق تطهير الأرض مثلاً إلاّ بغسل الكرة بأسرها ، هذا .

   على أنه يمكنّنا الاستدلال على طهارة الملاقي في مفروض الكلام بالأدلة الواردة في تطهير المتنجِّسات ، وذلك بدلالة الاقتضاء وبالاطلاق المقامي ، حيث دلّت على طهارة البدن أو الثوب بغسل الناحية التي أصابها دم أو مني أو غيرهما من النجاسات فلو قلنا بنجاسة ملاقي الغسالة لم يمكن تطهيرهما ولا تطهير غيرهما من المتنجسات بصبّ الماء على الموضع المتنجِّس منهما وغسله ، إذ كلما طهّرنا جانباً نجّسنا جانباً آخر فلا  تتيسر الطهارة إلاّ بغسلهما بأسرهما ، ومعه تصبح الأدلّة الدالّة على كفاية غسل الناحية المتنجسة منهما لغواً ظاهراً ، فانّه أي فائدة في غسل تلك الناحية مع عدم حصول الطهارة به .

ــ[95]ــ

على محل طاهر من يده أو ثوبه يجب غسله ـ  بناء على نجاسة الغسالة  ـ وكذا لو وصل بعد ما انفصل عن المحل إلى طاهر منفصل ، والفرق أن المتصل بالمحل النجس يعد معه مغسولاً واحداً بخلاف المنفصل (1) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

   مضافاً إلى أ نّا نقطع بعدم وجوب غسل البدن والثوب أو غيرهما من المتنجسات بتمامه ، فيما إذا أصابت النجاسة جانباً منهما .

   فإلى هنا ظهر أن ملاقي الغسالة في الجملة محكوم بالطهارة وإن قلنا بنجاسة الغسالة في نفسها ، إلاّ أن ما ذكرناه إنما هو في خصوص المقدار الذي تصل إليه الغسالة عادة وحسبما يقتضيه طبع الغسل ، ولا يعم ما إذا لم تكن إصابة الغسالة لمثله أمراً عادياً أو مما يقتضيه الغسل بطبعه ، والسر في ذلك أن طهارة الملاقي في مفروض الكلام لم تثبت بدليل لفظي حتى يتمسّك بعمـومه أو إطلاقه بالاضـافة إلى جميع الملاقيات وإنما أثبتناها بالسيرة ودلالة الاقتضاء ، ولا بدّ فيهما من الاقتصار على المقدار المتيقن وهي المواضع التي تصيبها الغسالة عادة وحسبما يقتضيه طبع الغسل .

   وأما في المقدار الزائد على ذلك فاطلاقات الأدلّة الدالّة على نجاسة ملاقي النجاسات والمتنجسات يقتضي الحكم بنجاسته ، كما إذا طفرت الغسالة من موضع جريانها وأصابت جسماً آخر ، أو أنها أصابت جسماً طاهراً ملاصقاً للمتنجس المغسول ولكن العادة لم تكن جارية على وصول الغسالة إليه ، كما إذا تنجست إحدى أصابعه فضمها إلى غيرها من أصابعه وغسلها مرّة واحدة ، أو أنه وضع إصبعه على رأسه وغسلها ورأسه أو جميع بدنه دفعة واحدة ، وذلك لوضوح عدم جريان العادة على غسل سائر الأصابع والرأس أو بقية أجزاء البدن في غسل واحدة من الأصابع لامكان الفصل بينهما ، وبهذا يظهر ما في كلام الماتن من المناقشة فلاحظ .

   (1) قد استثنى (قدس سره) من الحكم بطهارة ملاقي الغسالة النجسة موردين :

   أحدهما : ما إذا طفرت الغسالة من موضع جريانها إلى محل طاهر آخر .

   وثانيهما : ما إذا انفصلت الغسالة من محلها وأصابت جسماً آخر منفصلاً عن المحل




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net