الفصل السابع : التشهّد \ الفصل الثامن : التسليم 

الكتاب : منهاج الصـالحين - الجزء الاول : العبادات   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 8835


الفصل السابع

في التشهد :

وهو واجب في الثنائية مرة بعد رفع الرأس من السجدة الاخيرة من الركعة الثانية ، وفي الثلاثية ، والرباعية مرتين ، الاولى كما ذكر ، والثانية

ــ[180]ــ

بعد رفع الرأس من السجدة الاخيرة من الركعة الاخيرة ، وهو واجب غير ركن ، فإذا تركه - عمدا - بطلت الصلاة ، وإذا تركه - سهوا - أتى به ما لم يركع ، وإلا قضاه بعد الصلاة على الاحوط ، وكيفيته على الاحوط " أشهد أن لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، اللهم صل على محمد وآله محمد " ويجب فيه الجلوس والطمأنينة وأن يكون على النهج العربي مع الموالاة بين فقراته ، وكلماته ، والعاجز عن التعلم إذا لم يجد من يلقنه ، يأتي بما أمكنه إن صدق عليه الشهادة مثل أن يقول : " أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمدا رسول الله " وإن عجز فالاحوط وجوبا أنيأتي بترجمته وإذا عجز عنها أتى بسائر الاذكار بقدره.

( مسألة 660 ) : يكره الاقعاء فيه ، بل يستحب فيه الجلوس متوركا كما تقدم فيما بين السجدتين ، وأن يقول قبل الشروع في الذكر: " الحمد لله " أو يقول : " بسم الله وبالله، والحمد لله، وخير الاسماء لله ، أو الاسماء الحسنى، كلها لله " ، وأن يجعل يديه على فخذيه منضمة الاصابع ، وأن يكون نظره إلى حجره ، وأن يقول بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله : " وتقبل شفاعته وارفع درجته " في التشهد الاول ، وأن يقول : " سبحان الله " سبعا بعد التشهد الاول ، ثم يقوم ، وأن يقول حال النهوض عنه : " بحول الله وقوته أقوم وأقعد " وأن تضم المرأة فخذيها إلى نفسها ، وترفع ركبتيها عن الارض.

 

الفصل الثامن

في التسليم :

وهو واجب في كل صلاة وآخر أجزائها ، وبه يخرج عنها وتحل له منافياتها، وله صيغتان، الاولى : " السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين "

 
 

ــ[181]ــ

والثانية " السلام عليكم " باضافة " ورحمة الله وبركاته " على الاحوط وإن كان الاظهر عدم وجوبها ، فبأيهما أتى فقد خرج عن الصلاة ، وإذا بدأ بالاولى استحبت له الثانية بخلاف العكس ، وأما قول " السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته " فليس من صيغ السلام ، ولا يخرج به عن الصلاة ، بل هو مستحب .

( مسألة 661 ) : يجب الاتيان بالتسليم على النهج العربي ، كما يجب فيه الجلوس والطمأنينة حاله ، والعاجز عنه كالعاجز عن التشهد في الحكم المتقدم .

( مسألة 662 ) : إذا أحدث قبل التسليم بطلت الصلاة ، وكذا إذا فعل غيره من المنافيات، وإذا نسي التسليم حتى وقع منه المنافي فالظاهر صحة الصلاة وإن كانت إعادتها أحوط ، وإذا نسي السجدتين حتى سلم أعاد الصلاة، إذا صدر منه ما ينافي الصلاة عمدا وسهوا ، وإلا أتى بالسجدتين ، والتشهد ، والتسليم ، وسجد سجدتي السهو لزيادة السلام .

( مسألة 663 ): يستحب فيه التورك في الجلوس حاله، ووضع اليدين على الفخذين، ويكره الاقعاء كما سبق في التشهد.

 




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net