المقصد التاسع : الجماعة \ الفصل الأوّل : موارد وجوب واستحباب الجماعة 

الكتاب : منهاج الصـالحين - الجزء الاول : العبادات   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 6796


ــ[210]ــ

 

المقصد التاسع

الجماعة

وفيه فصول

الفصل الاول

تستحب الجماعة في جميع الفرائض غير صلاة الطواف، فإن الاحوط لزوما عدم الاكتفاء فيها بالاتيان بها جماعة مؤتما ، ويتأكد الاستحباب في اليومية خصوصا في الادائية ، وخصوصا في الصبح والعشائين ولها ثواب عظيم ، وقد ورد في الحث عليها والذم على تركها أخبار كثيرة ، ومضامين عالية ، لم يرد مثلها في أكثر المستحبات .

( مسألة 772 ) : تجب الجماعة في الجمعة والعيدين مع اجتماع شرائط الوجوب وهي حينئذ شرط في صحتها ، ولا تجب بالاصل في غير ذلك ، نعم قد تجب بالعرض لنذر أو نحوه ، أو لضيق الوقت عن إدراك ركعة إلا بالائتمام ، أو لعدم تعلمه القراءة مع قدرته عليها أو لغير ذلك .

( مسألة 773 ) : لا تشرع الجماعة لشئ من النوافل الاصلية وإن وجبت بالعارض لنذر أو نحوه ، حتى صلاة الغدير على الاقوى ، إلا في صلاة العيدين مع عدم اجتماع شرائط الوجوب ، وصلاة الاستسقاء .

( مسألة 774 ) : يجوز اقتداء من يصلي إحدى الصلوات اليومية بمن يصلي الاخرى ، وإن اختلفا بالجهر والاخفات ، والاداء والقضاء ، والقصر والتمام وكذا مصلي الآية بمصلي الآية وإن اختلف الآيتان ، ولا يجوز اقتداء مصلي اليومية بمصلي العيدين ، أو الآيات ، أو صلاة الاموات بل صلاة الطواف على الاحوط وجوبا ، وكذا الحكم في العكس ، كما لا

ــ[211]ــ

يجوز الاقتداء في صلاة الاحتياط وكذا في الصلوات الاحتياط كما في موارد العلم الاجمالي بوجوب القصر أو الاتمام إلا إذا اتحدت الجهة الموجبة للاحتياط ، كأن يعلم الشخصان إجمالا بوجوب القصر أو التمام فيصليان جماعة قصرا أو تماما .

( مسألة 775 ) : أقل عدد تنعقد به الجماعة في غير الجمعة والعيدين اثنان الامام ولو كان المأموم امرأة أو صبيا على الاقوى، وأما في الجمعة والعيدين فلا تنعقد الا بخمسة أحدهم الامام .

( مسألة 776 ) : تنعقد الجماعة بنية المأموم للائتمام ولو كان الامام جاهلا بذلك غير ناو للامامة فإذا لم ينو المأموم لم تنعقد، نعم في صلاة الجمعة والعيدين لابد من نية الامام للامامة بأن ينوي الصلاة التي يجعله المأموم فيها إماما ، وكذا إذا كانت صلاة الامام معادة جماعة .

( مسألة 777 ) : لا يجوز الاقتداء بالمأموم لامام آخر ، ولا بشخصين ولو اقترنا في الاقوال والافعال ، ولا بأحد شخصين على الترديد ، ولا تنعقد الجماعة إن فعل ذلك ، ويكفي التعيين الاجمالي مثل أن ينوي الائتمام بإمام هذه الجماعة ، أو بمن يسمع صوته ، وإن تردد ذلك المعين بين شخصين .

( مسألة 778 ) : إذا شك في أنه نوى الائتمام أم لا بنى على العدم وأتم منفردا ، إلا إذا علم أنه قام بنية الدخول في الجماعة وظهرت عليه أحوال الائتمام من الانصات ونحوه ، واحتمل أنه لم ينو الائتمام غفلة فانه لا يبعد حينئذ جواز الاتمام جماعة .

( مسألة 779 ) : إذا نوى الاقتداء بشخص على أنه زيد فبان عمروا فإن لم يكن عمرو عادلا بطلت جماعته ، بل صلاته إذا وقع فيها ما يبطل الصلاة عمدا وسهوا ، وإلا صحت ، وإن كان عمرو عادلا صحت جماعته وصلاته .

ــ[212]ــ

( مسألة 780 ) : إذا صلى إثنان وعلم بعد الفراغ أن نية كل منهما كانت الامامة للآخر صحت صلاتهما ، وإذا علم أن نية كل منهما كانت الائتمام بالآخر استأنف كل منهما الصلاة إذا كانت مخالفة لصلاة المنفرد .

( مسألة 781 ) : لا يجوز نقل نية الائتمام من امام إلى آخر اختيارا إلا أن يعرض للامام ما يمنعه من اتمام صلاته من موت ، أو جنون ، أو اغماء ، أو حدث ، أو تذكر حدث سابق على الصلاة ، فيجوز للمأمومين تقديم إمام آخر إتمام صلاتهم معه ، والاقوى اعتبار أن يكون الامام الآخر منهم .

( مسألة 782 ) : لا يجوز للمنفرد العدول إلى الائتمام في الاثناء .

( مسألة 783 ) : يجوز العدول عن الائتمام إلى الانفراد اختيارا في جميع أحوال الصلاة على الاقوى ، إذا لم يكن ذلك من نيته في أول الصلاة وإلا فصحت الجماعة لا تخلو من إشكال .

( مسألة 784 ) : إذا نوى الانفراد في أثناء قراءة الامام وجبت عليه القراءة من الاول ، بل وكذلك إذا نوى الانفراد بعد قراءة الامام قبل الركوع ، على الاحوط .

( مسألة 785 ) : إذا نوى الانفراد صار منفردا ولا يجوز له الرجوع إلى الائتمام ، وإذا تردد في الانفراد وعدمه ثم عزمعلى عدمه ففي جواز بقائه على الائتمام إشكال.

( مسألة 786 ) : إذا شك في أنه عدل إلى الانفراد أولا بنى على العدم .

( مسألة 787 ) : لا يعتبر في الجماعة قصد القربة ، لا بالنسبة إلى الامام ولا بالنسبة إلى المأموم ، فإذا كان قصد الامام أو المأموم غرضا دنيويا مباحا مثل الفرار من الشك ، أو تعب القراءة ، أو غير ذلك صحت وترتبت عليها أحكام الجماعة ولكن لا يترتب عليها ثواب الجماعة .

ــ[213]ــ

( مسألة 788 ) : إذا نوى الاقتداء سهوا أو جهلا بمن يصلي صلاة لا اقتداء فيها ، كما إذا كانت نافلة فإن تذكر قبل الاتيان بما ينافي صلاة المنفرد عدل إلى الانفراد وصحت صلاته ، وكذا تصح إذا تذكر بعد الفراغ ولم يحصل منه ما يوجب بطلان صلاة المنفرد عمدا أو سهوا وإلا بطلت .

( مسألة 789 ) : تدرك الجماعة بالدخول في الصلاة من أول قيام الامام للركعة إلى منتهى ركوعه ، فإذا دخل مع الامام في حال قيامه قبل القراءة أو في أثنائها ، أو بعدها قبل الركوع ، أو في حال الركوع فقد أدرك الركعة ، ولا يتوقف إدراكها على الاجتماع معه في الركوع ، فإذا أدركه قبل الركوع وفاته الركوع معه فقد أدرك الركعة ووجبت عليه المتابعة في غيره ، ويعتبر في ادراكه في الركوع أن يصل إلى حد الركوع قبل أن يرفع الامام رأسه ولو كان بعد فراغه من الذكر ، بل لا يبعد تحقق الادراك للركعة بوصوله إلى حد الركوع، والامام لم يخرج عن حده وإن كان هو مشغولا بالهوي والامام مشغولا بالرفع، لكنه لا يخلو من إشكال ضعيف .

( مسألة 790 ) : إذا ركع بتخيل ادراك الامام راكعا فتبين عدم ادراكه بطلت صلاته ، وكذا إذا شك في ذلك .

( مسألة 791 ) : الظاهر جواز الدخول في الركوع مع احتمال ادراك الامام راكعا ، فإن أدركه صحت الجماعة والصلاة ، وإلا بطلت الصلاة .

( مسألة 792 ) : إذا نوى وكبر فرفع الامام رأسه قبل أن يصل إلى الركوع تخير بين المضي منفردا والعدول إلى النافلة ، ثم الرجوع إلى الائتمام بعد اتمامها .

( مسألة 793 ) : إذا أدرك الامام وهو في التشهد الاخير يجوز له

ــ[214]ــ

أن يكبر للاحرام ويجلس معه ويتشهد بنية القربة المطلقة على الاحوط وجوبا فإذا سلم الامام قام لصلاته من غير حاجة إلى استئناف التكبير ويحصل له بذلك فضل الجماعة وإن لم تحصل له ركعة ، وكذا إذا أدركه في السجدة الاولى أو الثانية من الركعة الاخيرة ، فإن يكبر للاحرام ويسحد معه السجدة أو السجدتين ويتشهد بنية القربة المطلقة على الاحوط وجوبا ثم يقوم بعد تسليم الامام فيكبر للاحرام والاولى أن يكبر مرددا بين تكبرة الاحرام والذكر المطلق ويدرك بذلك فضل الجماعة وتصح صلاته .

( مسألة 794 ) : إذا حضر المكان الذي فيه الجماعة فرأى الامام راكعا وخاف أن الامام يرفع رأسه إن التحق بالصف ، كبر للاحرام في مكانه وركع ، ثم مشى في ركوعه أو بعده ، أو في سجوده ، أو بين السجدتين أو بعدهما ، أو حال القيام للثانية والتحق بالصف ، سواء أكان المشي إلى الامام ، أم إلى الخلف ، أم إلى أحد الجانبين ، بشرط أن لا ينحرف عن القبلة، وان لا يكون مانع آخر غير البعد من حائل وغيره وإن كان الاحوط استحبابا إنتفاء البعد المانع من الاقتداء أيضا، ويجب ترك الاشتغال بالقراءة وغيرها مما يعتبر فيه الطمأنينة حال المشي، والاولى جر الرجلين حاله .

 




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net