الفصل الرابع : أحكام الجماعة 

الكتاب : منهاج الصـالحين - الجزء الاول : العبادات   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 9156

 

الفصل الرابع

في أحكام الجماعة :

( مسألة 811 ) : لا يتحمل الامام عن المأموم شيئا من أفعال الصلاة وأقوالها غير القراءة في الاوليين إذا ائتم به فيهما فتجزيه قراءته ، ويجب عليه متابعته في القيام ، ولا تجب عليه الطمأنينة حاله حتى في حال قراءة الامام .

( مسألة 812 ) : الظاهر عدم جواز القراءة للمأموم في أوليي الاخفاتية إذا كانت القراءة بقصد الجزئية ، والافضل له أن يشتغل بالذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله ، وأما في الاوليين من الجهرية فإن سمع صوت الامام ولو همهمة وجب عليه ترك القراءة بل الاحوط الانصات

ــ[220]ــ

لقراءته ، وإن لم يسمع حتى الهمهمة جازت له القراءة بقصد القربة ، وبقصد الجزئية والاحوط استحبابا الاول ، وإذا شك في أن ما يسمعه صوت الامام أو غيره فالاقوى الجواز ، ولا فرق في عدم السماع بين أسبابه من صمم أو بعد أو غيرهما .

( مسألة 813 ) : إذا أدرك الامام في الاخيرتين وجب عليه قراءة الحمد والسورة ، وإن لزم من قراءة السورة فوات المتابعة في الركوع اقتصر على الحمد ، وإن لزم ذلك من إتمام الحمد ، فالاحوط - لزوما - الانفراد ، بل الاحوط إستحبابا له إذا لم يحرز التمكن من إتمام الفاتحة قبل ركوع الامام عدم الدخول في الجماعة حتى يركع الامام ، ولا قراءة عليه .

( مسألة 814 ) : يجب على المأموم الاخفات في القراءة سواء أكانت واجبة - كما في المسبوق بركعة أو ركعتين - أم غير واجبة كما في غيره حيث تشرع له القراءة ، وإن جهر نسيانا أو جهلا صحت صلاته ، وإن كان عمدا بطلت .

( مسألة 815 ) : يجب على المأموم متابعة الامام في الافعال ، بمعنى أن لا يتقدم عليه ولا يتأخر عنه تأخرا فاحشا، والاحوط الاولى عدم المقارنة ، وأما الاقوال فالظاهر عدم وجوبها فيها فيجوز التقدم فيها والمقارنة عدا تكبيرة الاحرام ، وإن تقدم فيها كانت الصلاة فرادى ، بل الاحوط وجوبا عدم المقارنة فيها، كما أن الاحوط المتابعة في الاقوال خصوصا مع السماع وفي التسليم .

( مسألة 816 ) : إذا ترك المتابعة عمدا لم يقدح ذلك في صلاته ولكن تبطل جماعته فيتمها فرادى ، نعم إذا كان ركع قبل الامام في حال قراءة الامام بطلت صلاته ، إذا لم يكن قرأ لنفسه ، بل الحكم كذلك إذا ركع بعد قراءة الامام على الاحوط .

( مسألة 817 ) : إذا ركع أو سجد قبل الامام عمدا انفرد في

 
 

ــ[221]ــ

صلاته ولا يجوز له أن يتابع الامام فيأتي بالركوع أو السجود ثانيا للمتابعة وإذا انفرد اجتزأ بما وقع منه من الركوع والسجود وأتم ، وإذا ركع أو سجد قبل الامام سهوا فالاحوط له المتابعة بالعودة إلى الامام بعد الاتيان بالذكر ولا يلزمه الذكر في الركوع أو السجود بعد ذلك مع الامام ، وإذا لم يتابع عمدا صحت صلاته وبطلت جماعته .

( مسألة 818 ) : إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الامام عمدا ، فإن كان قبل الذكر بطلت صلاته إن كان متعمدا في تركه ، وإلا صحت صلاته وبطلت جماعته ، وإن كان بعد الذكر صحت صلاته وأتمها منفردا ، ولا يجوز له أن يرجع إلى الجماعة فيتابع الامام بالركوع أو السجود ثانيا وإن رفع رأسه من الركوع أو السجود سهوا

رجع إليهما وإذا لم يرجع عمدا انفرد وبطلت جماعته، وإن لم يرجع سهوا صحت صلاته وجماعته وإن رجع وركع للمتابعة فرفع الامام رأسه قبل وصوله إلى حد الركوع بطلت صلاته .

( مسألة 819 ) : إذا رفع رأسه من السجود فرأى الامام ساجدا فتخيل أنه في الاولى فعاد إليها بقصد المتابعة فتبين أنها الثانية اجتزأ بها وإذا تخيل الثانية فسجد أخرى بقصد الثانية فتبين أنها الاولى حسبت للمتابعة .

( مسألة 820 ) : إذا زاد الامام سجدة أو تشهد أوغيرهما مما لا تبطل الصلاة بزيادته سهوا لم تجب على المأموم متابعته ، وإن نقص شيئا لا يقدح نقصه سهوا ، فعله المأموم .

( مسألة 821 ): يجوز للمأموم أن يأتي بذكر الركوع والسجود أزيد من الامام، وكذلك إذا ترك بعض الاذكار المستحبة ، مثل تكبير الركوع والسجود أن يأتي بها، وإذا ترك الامام جلسة الاستراحة لعدم كونها واجبة عنده لا يجوز للمأموم المقلد لمن يقول بوجوبها أو بالاحتياط الوجوبي أن يتركها، وكذا إذا اقتصر في التسبيحات على مرة مع كون المأموم مقلدا لمن

ــ[222]ــ

يوجب الثلاث لا يجوز له الاقتصار على المرة ، وهكذ الحكم في غير ما ذكر .

( مسألة 822 ) : إذا حضر المأموم الجماعة ولم يدر أن الامام في الاوليين أو الاخيرتين جاز أن يقرأ الحمد والسورة بقصد القربة ، فإن تبين كونه في الاخيرتين وقعت في محلها ، وإن تبين كونه في الاوليين لا يضره .

( مسألة 823 ) : إذا أدرك المأموم ثانية الامام تحمل عنه القراءة فيها وكانت أولى صلاته ويتابعه في القنوت وكذلك في الجلوس للتشهد متجافيا على الاحوط وجوبا ، ويستحب له التشهد فإذا كان في ثالثة الامام تخلف عنه في القيام فيجلس للتشهد ثم يلحق الامام ، وكذا في كل واجب عليه دون الامام ، والافضل له أن يتابعه في الجلوس للتشهد إلى أن يسلم ثم يقوم إلى الرابعة ، ويجوز له أن يقوم بعد السجدة الثانية من رابعة الامام التي هي ثالثته ، وينفرد إذا لم يكن قصد الانفراد من أول صلاته .

( مسألة 824 ) : يجوز لم صلى منفردا أن يعيد صلاته جماعة إماما كان أم مأموما ، وكذا إذا كان قد صلى جماعة إماما أو مأموما فإن له أن يعيدها في جماعة أخرى إماما ، ويشكل صحة ذلك ، فيما إذا صلى كل من الامام والمأموم منفردا ، وأرادا إعادتها جماعة من دون أن يكون في الجماعة من لم يؤد فريضته ، ومع ذلك فلا بأس بالاعادة رجاءا .

( مسألة 825 ) : إذا ظهر بعد الاعادة أن الصلاة الاولى كانت باطلة اجتزأ بالمعادة .

( مسألة 826 ) : لا تشرع الاعادة منفردا ، إلا إذا احتمل وقوع خلل في الاولى ، وإن كانت صحيحة ظاهرا .

( مسألة 827 ) : إذا دخل الامام في الصلاة باعتقاد دخول الوقت

ــ[223]ــ

والمأموم لا يعتقد ذلك لا يجوز الدخول معه ، وإذا دخل الوقت في أثناء صلاة الامام فالاحوط لزوما أن لا يدخل معه .

( مسألة 828 ) : إذا كان في نافلة فأقيمت الجماعة وخاف من إتمامها عدم إدراك الجماعة ولو بعدم إدراك التكبيرات مع الامام استحب له قطعها بل لا يبعد استحبابه بمجرد شروع المقيم في الاقامة ، وإذا كان في فريضة عدل استحبابا إلى النافلة وأتمها ركعتين ثم دخل في الجماعة ، هذا إذا لم يتجاوز محل العدول، وإذا خاف بعد العدول من إتمامها ركعتين فوت الجماعة جاز له قطعها وإن خاف ذلك قبل العدول لم يجز العدول بنية القطع بل يعدل بنية الاتمام ، لكن إذا بدا له أن يقطع قطع .

( مسألة 829 ): إذا لم يحرز الامام من نفسه العدالة فجواز ترتيبه آثار الجماعة لا يخلو من إشكال ، بل الاقوى عدم الجواز، وفي كونه آثما بذلك إشكال ، والاظهر العدم .

( مسألة 830 ) : إذا شك المأموم بعد السجدة الثانية من الامام أنه سجد معه السجدتين أو واحدة يجب عليه الاتيان بأخرى إذا لم يتجاوز المحل .

( مسألة 831 ) : إذا رأى الامام يصلي ولم يعلم أنها من اليومية أو من النوافل لا يصح الاقتداء به ، وكذا إذا احتمل أنها من الفرائض التي لا يصبح اقتداء اليومية بها ، وأما إن علم أنها من اليومية لكن لم يدر أنها أية صلاة من الخمس ، أو أنها قضاء أو أداء ، أو أنها قصر أو تمام فلا بأس بالاقتداء به فيها .

( مسألة 832 ) : الصلاة إماما أفضل من الصلاة مأموما .

( مسألة 833 ) : قد ذكروا أنه يستحب للامام أن يقف محاذيا لوسط الصف الاول ، وأن يصلي بصلاة أضعف المأمومين فلا يطيل إلا مع رغبة المأمومين بذلك ، وأن يسمع من خلفه القراءة والاذكار فيما لا

ــ[224]ــ

يجب الاخفات فيه ، وأن يطيل الركوع إذا أحس بداخل بمقدار مثلي ركوعه المعتاد، وأن لا يقوم من مقامه إذا أتم صلاته حتى يتم من خلفه صلاته .

( مسألة 834 ) : الاحوط لزوما للمأموم أن يقف عن يمين الامام متأخرا عنه قليلا إن كان رجلا واحد ، ويقف خلفه إن كان امرأة ، وإذا كان رجل وامرأة وقف الرجل خلف الامام والمرأة خلفه ، وإن كانوا أكثر اصطفوا خلفه وتقدم الرجال على النساء ، ويستحب أن يقف أهل الفضل في الصف الاول ، وأفضلهم في يمين الصف ، وميامن

الصفوف أفضل من مياسرها ، والاقرب إلى الامام أفضل ، وفي صلاة الاموات الصف الاخير أفضل ، ويستحب تسوية الصفوف ، وسد الفرج ، والمحاذاة بين المناكب ، واتصال مساجد الصف اللاحق بمواقف السابق، والقيام عند قول المؤذن : " قد قامت الصلاة " قائلا : " اللهم أقمها وأدمها واجعلني من خير صالحي أهلها " ، وأن يقول

عند فراغ الامام من الفاتحة : " الحمد لله رب العالمين " .

( مسألة 835 ) : يكره للمأموم الوقوف في صف وحده إذا وجد موضعا في الصفوف ، والتنفل بعد الشروع في الاقامة ، وتشتد الكراهة عند قول المقيم : " قد قامت الصلاة " والتكلم بعدها إلا إذا كان الاقامة الجماعة كتقديم إمام ونحو ذلك ، وإسماع الامام ما يقوله من أذكار ، وأن يأتم المتم بالقصر ، وكذا العكس .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net