المقصد العاشر : الخلل الواقع في الصلاة 

الكتاب : منهاج الصـالحين - الجزء الاول : العبادات   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 6439


ــ[225]ــ

 

المقصد العاشر

الخلل

من أخل بشئ من أجزاء الصلاة وشرائطها عمدا بطلت صلاته ولو كان بحرف أو حركة من القراءة أو الذكر ، وكذا من زاد فيها جزءا عمدا قولا أو فعلا ، من غير فرق في ذلك كله بين الركن وغيره ، ولا بين كونه موافقا لاجزاء الصلاة أو مخالفا ، ولا بين أن يكون ناويا ذلك في الابتداء أو في الاثناء .

( مسألة 836 ) : لا تتحقق الزيادة في غير الركوع والسجود إلا بقصد الجزئية للصلاة، فإن فعل شيئا لا بقصدها مثل حركة اليد وحك الجسد ونحو ذلك مما يفعله المصلي لا بقصد الصلاة لم يقدح فيها ، إلا أن يكون ماحيا لصورتها .

( مسألة 837 ) : من زاد جزءا سهوا فإن كان ركوعا أو سجدتين من ركعة واحدة بطلت صلاته وإلا لم تبطل .

( مسألة 838 ) : من نقص جزءا سهوا فإن التفت قبل فوات محله تداركه وما بعده، وإن كان بعد فوات محله فإن كان ركنا بطلت صلاته وإلا صحت ، وعليه قضاؤه بعد الصلاة إذا كان المنسي سجدة واحدة وكذلك إذا كان المنسي تشهدا على الاحوط كما سيأتي .

ويتحقق فوات محل الجزء المنسي بأمور :

الاول : الدخول في الركن اللاحق كمن نسي قراءة الحمد أو السورة أو بعضا منهما ، أو الترتيب بينهما ، والتفت بعد الوصول إلى حد

ــ[226]ــ

الركوع فإنه يمضي في صلاته ، أما إذا التفت قبل الوصول إلى حد الركوع فإنه يرجع ويتدارك الجزء وما بعده على الترتيب ، وإن كان المنسي ركنا كمن نسي السجدتين حتى ركع بطلت صلاته ، وإذا التفت قبل الوصول إلى حد الركوع تداركهما، وإذا نسي سجدة واحدة أو تشهدا أو بعضه أو الترتيب بينهما حتى ركع صحت صلاته ومضى، وإن ذكر قبل الوصول إلى حد الركوع تدارك المنسي وما بعده على الترتيب، وتجب عليه في بعض هذه الفروض سجدتا السهو ، كما سيأتي تفصيله .

الثاني : الخروج من الصلاة ، فمن نسي السجدتين حتى سلم وأتى بما ينافي الصلاة عمدا أو سهوا بطلت صلاته ، وإذا ذكر قبل الاتيان به رجع وأتى بهما وتشهد وسلم ثم سجد سجدتي السهو للسلام الزائد ، وكذلك من نسي إحداهما أو التشهد أو بعضه حتى سلم ولم يأت بالمنافي فإنه يرجع ويتدارك المنسي ويتم صلاته ويسجد سجدتي السهو ، وإذا ذكر ذلك بعد الاتيان بالمنافي صحت صلاته ومضى ، وعليه قضاء المنسي والاتيان بسجدتي السهو على ما يأتي .

الثالث : الخروج من الفعل الذي يجب فيه فعل ذلك المنسي ، كمن نسي الذكر أو الطمأنينة في الركوع أوالسجود حتى رفع رأسه فإنه يمضي، وكذا إذا نسي وضع بعض المساجد الستة في محله ، نعم إذا نسي القيام حال القراءة أو التسبيح وجب أن يتداركهما قائما إذا ذكر قبل الركوع .

( مسألة 839 ) : من نسي الانتصاب بعد الركوع حتى سجد أو هوى إلى السجود مضى في صلاته ، والاحوط - استحبابا - الرجوع إلى القيام ثم الهوي إلى السجود إذا كان التذكر قبل السجود ، وإعادة الصلاة إذا كان التذكر بعده ، وأما إذا كان التذكر بعد الدخول في السجدة الثانية مضى في صلاته ولا شئ عليه ، وإذا نسي الانتصاب بين السجدتين حتى

ــ[227]ــ

جاء بالثانية مضى في صلاته، وإذا ذكره حال الهوي إليها رجع وتداركه وإذا سجد على المحل المرتفع أو المنخفض أو المأكول أو الملبوس أو النجس وذكر بعد رفع الرأس من السجود أعاد السجود ، على ما تقدم .

( مسألة 840 ) : إذا نسي الركوع حتى سجد السجدتين أعاد الصلاة ، وإن ذكر قبل الدخول في الثانية فلا يبعد الاجتزاء بتدارك الركوع والاتمام وإن كان الاحوط - استحبابا - الاعادة أيضا .

( مسألة 841 ) : إذا ترك سجدتين وشك في أنهما من ركعة أو ركعتين ، فإن كان الالتفات إلى ذلك بعد الدخول في الركن لم يبعد الاجتزاء بقضاء سجدتين ، وإن كان قبل الدخول في الركن ، فإن احتمل أن كلتيهما من اللاحقة فلا يبعد الاجتزاء بتدارك السجدتين ، والاتمام وإن علم أنهما إما من السابقة أو إحداهما منها والاخرى من اللاحقة فلا يبعد الاجتزاء بتدارك سجدة وقضاء أخرى ، والاحوط استحبابا الاعادة في الصور الثلاث .

( مسألة 842 ) : إذا علم أنه فاتته سجدتان من ركعتين - من كل ركعة سجدة - قضاهما وإن كانتا من الاوليين .

( مسألة 843 ) : من نسي التسليم وذكره قبل فعل المنافي تداركه وصحت صلاته ، وإن كان بعده صحت صلاته ، والاحوط إستحبابا الاعادة .

( مسألة 844 ) : إذا نسي ركعة من صلاته أو أكثر فذكر قبل التسليم قام وأتى بها ، وكذا إذا ذكرها بعد التسليم قبل فعل المنافي ، وإذا ذكرها بعده بطلت صلاته .

( مسألة 845 ) : إذا فاتت الطمأنينة في القراءة أو في التسبيح ، أو في التشهد سهوا مضى ، ولكن لا يترك الاحتياط الاستحبابي بتدارك

ــ[228]ــ

القراءة أو غيرها بنية القربة المطلقة، وإذا فاتت في ذكر الركوع أو السجود فذكر قبل أن يرفع رأسه أعاد الذكر على الاظهر.

( مسألة 846 ) : إذا نسي الجهر والاخفات وذكر لم يلتفت ومضى سواء أكان الذكر في أثناء القراءة ، أم التسبيح ، أم بعدهما ، والجهل بالحكم يلحق بالنسيان في ذلك .

 




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net