فصل : في قضاء الأجزاء المنسية \ فصل : في سجود السهو 

الكتاب : منهاج الصـالحين - الجزء الاول : العبادات   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 6634


فصل

في قضاء الاجزاء المنسية :

( مسألة 875 ) : إذا نسي السجدة الواحدة ولم يذكر إلا بعد الدخول في الركوع وجب قضاؤها بعد الصلاة وبعد صلاة الاحتياط إذا كانت عليه ، وكذا يقضي التشهد إذا نسيه ولم يذكره إلا بعد الركوع على الاحوط وجوبا ، ويجري الحكم المزبور فيما إذا نسي سجدة واحدة والتشهد من الركعة الاخيرة ولم يذكر إلا بعد التسليم والاتيان بما ينافي الصلاة عمدا وسهوا ، وأما إذا ذكره بعد التسليم وقبل الاتيان بالمنافي فاللازم تدارك المنسي والاتيان بالتشهد والتسليم ثم الاتيان بسجدتي السهو للسلام الزائد على الاحوط وجوبا ، ولا يقضي غير السجدة والتشهد من الاجزاء ويجب في القضاء ما يجب في المقضي من جزء وشرط كما يجب فيه نية

ــ[236]ــ

البدلية ، ولا يجوز الفصل بالمنافي بنيه وبين الصلاة ، وإذا فصل أعاد الصلاة ، والاولى أن يقضي الفائت قبل الاعادة .

( مسألة 876 ) : إذا شك في فعله بنى على العدم ، إلا أن يكون الشك بعد الاتيان بالمنافي عمدا وسهوا وإذا شك في موجبه بنى على العدم .

 

فصل

في سجود السهو :

( مسألة 877 ) : يجب سجود السهو للكلام ساهيا ، وللسلام في غير محله ، وللشك بين الاربع والخمس كما تقدم ، ولنسيان التشهد ، والاحوط وجوبا سجود السهو لنسيان السجدة وللقيام في موضع الجلوس ، أو الجلوس في موضع القيام ، كما أن الاحوط استحبابا سجود السهو لكل زيادة أو نقيصة .

( مسألة 878 ) : يتعدد السجود بتعدد موجبه ، ولا يتعدد بتعدد الكلام إلا مع تعدد السهو بأن يتذكر ثم يسهو، أما إذا تكلم كثيرا وكان ذلك عن سهو واحد وجب سجود واحد لا غير .

( مسألة 879 ) : لا يجب الترتيب فيه بترتيب أسبابه ولا تعيين السبب .

( مسألة 880 ) : يؤخر السجود عن صلاة الاحتياط ، وكذا عن الاجزاء المقضية ، والاحوط عدم تأخيره عن الصلاة ، وعدم الفصل بينهما بالمنافي ، وإذا أخره عنها أو فصله بالمنافي لم تبطل صلاته ولم يسقط وجوبه بل لا تسقط فوريته أيضا على الاحوط ، وإذا نسيه فذكر وهو في أثناء صلاة أخرى أتم صلاته وأتى به بعدها .

ــ[237]ــ

( مسألة 881 ) : سجود السهو سجدتان متواليان وتجب فيه نية القربة ولا يجب فيه تكبير ، ويعتبر فيه وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه ووضع سائر المساجد ، والاحوط استحبابا أن يكون واجدا لجميع ما يعتبر في سجود الصلاة من الطهارة والاستقبال ، والستر وغير ذلك، والاقوى وجوب الذكر في كل واحد منهما ، والاحوط في صورته : " بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته " ويجب فيه التشهد بعد رفع الرأس من السجدة الثانية ، ثم التسليم والاحوط اختيار التشهد المتعارف .

( مسألة 882 ) : إذا شك في موجبه لم يلتفت ، وإذا شك في عدد الموجب بنى على الاقل ، وإذا شك في اتيانه بعد العلم بوجوبه أتى به وإذا اعتقد تحقق الموجب - وبعد السلام شك فيه - لم يلتفت ، كما أنه إذا شك في الموجب ، وبعد ذلك علم به أتى به ، وإذا شك في أنه سجد سجدة أو سجدتين بنى على الاقل ، إذا إذا دخل في التشهد ، وإذا شك بعد رفع الرأس في تحقق الذكر مضى ، وإذا علم بعدمه أعاد السجدة وإذا زاد سجدة لم تقدح، على اشكال ضعيف .

( مسألة 883 ) : تشترك النافلة مع الفريضة في أنه إذا شك في جزء منها في المحل لزم الاتيان به ، وإذا شك بعد تجاوز المحل لا يعتني به ، وفي أنه إذا نسي جزءا لزم تداركه إذا ذكره قبل الدخول في ركن بعده، وتفترق عن الفريضة بأن الشك في ركعاتها يجوز فيه البناء على الاقل والاكثر - كما تقدم - وأنه لا سجود للسهو فيها ، وأنه لا قضاء للجزء المنسي فيها - إذا كان يقضي في الفريضة - وأن زيادة الركن سهوا غير قادحة ومن هنا يجب تدارك الجزء المنسي إذا ذكره بعد الدخول في ركن أيضا .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net