الفصل الثالث : أحكام المسافر 

الكتاب : منهاج الصـالحين - الجزء الاول : العبادات   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 6946

 

الفصل الثالث

في أحكام المسافر :

( مسألة 947 ) : تسقط النوافل النهارية في السفر ، وفي سقوط الوتيرة إشكال ، ولا بأس بالاتيان بها برجاء المطلوبية ، ويجب القصر في الفرائض الرباعية بالاقتصار على الاوليين منها فيما عدا الاماكن الاربعة، كما سيأتي ، وإذا صلاها تماما ، فإن كان عالما بالحكم بطلت ، ووجبت الاعادة أو القضاء ، وإن كان جاهلا بالحكم من أصله - بأن لم يعلم

ــ[254]ــ

وجوب القصر على المسافر - لم تجب الاعادة ، فضلا عن القضاء ، وإن كان عالما بأصل الحكم ، وجاهلا ببعض الخصوصيات الموجبة للقصر ، مثل انقطاع عملية السفر باقامة عشرة في البلد ، ومثل أن العاصي في سفره يقصر إذا رجع إلى الطاعة ونحو ذلك ، أو كان جاهلا بالموضوع ، بأن لا يعلم أن ما قصده مسافة - مثلا - فأتم فتبين له أنه مسافة ، أو كان ناسيا للسفر أو ناسيا أن حكم المسافر القصر فأتم ، فإن علم أو تذكر في الوقت أعاد ، وإن علم أو تذكر بعد خروج الوقت فالظاهر عدم وجوب القضاء عليه .

( مسألة 948 ) : الصوم كالصلاة فيما ذكر فيبطل في السفر مع العلم ويصح مع الجهل، سواء أكان لجهل بأصل الحكم أم كان بالخصوصيات أم كان بالموضوع .

( مسألة 949 ) : إذا قصر من وظيفته التمام بطلت صلاته في جميع الموارد ، إلا في المقيم عشرة أيام إذا قصر جهلا بان حكمه التمام ، فإن الاظهر فيه الصحة .

( مسألة 950 ) : إذا دخل الوقت وهو حاضر وتمكن من الصلاة تماما ولم يصل ، ثم سافر حتى تجاوز حد الترخص والوقت باق ، صلى قصرا وإذا دخل عليه الوقت وهو مسافر وتمكن من الصلاة قصرا ولم يصل حتى وصل إلى وطنه ، أو محل اقامته صلى تماما فالمدار على زمان الاداء لا زمان حدوث الوجوب .

( مسألة 951 ) : إذا فاتته الصلاة في الحضر قضى تماما ولو في السفر ، وإذا فاتته في السفر قضى قصرا ولو في الحضر، وإذا كان في أول الوقت حاضرا وفي آخره مسافرا أو بالعكس راعى في القضاء حال الفوات وهو آخر الوقت ، فيقضي في الاول قصرا ، وفي العكس تماما .

( مسألة 952 ) : يتخير المسافر بين القصر والتمام في الاماكن

ــ[255]ــ

الاربعة الشريفة ، وهي المسجد الحرام ، ومسجد النبي صلى الله عليه وآله ، ومسجد الكوفة وحرم الحسين ( ع ) ، والتمام أفضل ، والقصر أحوط ، والظاهر الحاق تمام بلدتي مكة ، والمدينة ، بالمسجدين دون الكوفة وكربلاء ، وفي تحديد الحرم الشريف إشكال ، والظاهر جواز الاتمام في تمام الروضة المقدسة دون الرواق والصحن .

( مسألة 953 ) : لا فرق في ثبوت التخيير في الاماكن المذكورة بين أرضها وسطحها والمواضع المنخفضة فيها ، كبيت الطشت في مسجد الكوفة .

( مسألة 954 ) : لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير المذكور ، فلا يجوز للمسافر الذي حكمه القصر الصوم في الاماكن الاربعة .

( مسألة 955 ) : التخيير المذكور استمراري ، فإذا شرع في الصلاة بنية القصر يجوز له العدول في الاثناء إلى الاتمام ، وبالعكس .

( مسألة 956 ) : لا يجري التخيير المذكور في سائر المساجد والمشاهد الشريفة .

( مسألة 957 ) : يستحب للمسافر أن يقول عقيب كل صلاة مقصورة ثلاثين مرة : " سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر " .

( مسألة 958 ) : يختص التخيير المذكور بالاداء ولا يجري في القضاء .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net