قضاء ولي الميت - الصوم المستحب 

الكتاب : منهاج الصـالحين - الجزء الاول : العبادات   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 7527


( مسألة 1058 ) : يجب على ولي الميت - وهو الولد الذكر الاكبر - حال الموت أن يقضي مافات أباه من الصوم لعذر اذا وجب عليه قضاؤه والاحوط - استحبابا - الحاق الاكبر الذكر في جميع طبقات المواريث - على الترتيب في الارث - بالابن، والاقوى عدمه ، وأما ما فات - عمدا - أو اتى به فاسدا ففي إلحاقه بما فات عن عذر إشكال ، وان كان أحوط لزوما ، بل الاحوط إلحاق الام بالاب وإن كان الاقوى خلافه ، وإن فاته ما لايجب عليه قضاؤه كما لو مات في مرضه لم يجب القضاء ، وقد تقدم في كتاب الصلاة بعض المسائل المتعلقة بالمقام ، لان المقامين من باب واحد .

( مسألة 1059 ): يجب التتابع في صوم الشهرين من كفارة الجمع وكفارة التخيير، ويكفي في حصول صوم الشهر الاول، ويوم من الشهر الثاني متتابعا .

( مسألة 1060 ) : كل ما يشترط فيه التتابع اذا افطر لعذر اضطر اليه بنى على ما مضى عند ارتفاعه ، وان كان العذر بفعل المكلف اذا كان مضطرا اليه ، اما اذا لم يكن عن اضطرار وجب الاستئناف ، ومن العذر ما اذا نسي النية إلى ما بعد الزوال، أو نسي فنوى صوما آخر ولم يتذكر إلا بعد الزوال ، ومنه ما اذا نذر قبل تعلق الكفارة صوم كل خميس ، فان تخلله في الاثناء لا يضر في التتابع بل يحسب من الكفارة ايضا اذا تعلق النذر بصوم يوم الخميس على الاطلاق ، ولا يجب عليه الانتقال إلى غير الصوم من الخصال .

ــ[287]ــ

( مسألة 1061 ) : اذا نذر صوم شهرين متتابعين جرى عليه الحكم المذكور ، الا ان يقصد تتابع جميع أيامها .

( مسألة 1062 ) : اذا وجب عليه صوم متتابع لا يجوز له ان يشرع فيه في زمان يعلم انه لا يسلم بتخلل عيد أو نحوه، الا في كفارة القتل في الاشهر الحرم فانه يجب على القاتل صوم شهرين من الاشهر الحرم ، ولا يضره تخلل العيد على الاظهر ، نعم اذا لم يعلم فلا بأس اذا كان غافلا ، فاتفق ذلك ، أما إذا كان شاكا فالظاهر البطلان ، ويستثنى من ذلك الثلاثة بدل الهدي ، اذا شرع فيها يوم التروية وعرفة ، فان له ان يأتي بالثالث بعد العيد بلا فصل، او بعد ايام التشريق ، لمن كان بمنى ، اما اذا شرع يوم عرفة وجب الاستئناف .

( مسألة 1063 ) : إذا نذر ان يصوم شهرا أو أياما معدودة لم يجب التتابع ، الا مع اشتراط التتابع ، أو الانصراف اليه على وجه يرجع إلى التقييد .

( مسألة 1064 ) : إذا فاته الصوم المنذور المشروط فيه التتابع فالاحوط الاولى التتابع في قضائه .

( مسألة 1065 ) : الصوم من المستحبات المؤكدة ، وقد ورد انه جنة من النار ، وزكاة الابدان ، وبه يدخل العبد الجنة ، وأن نوم الصائم عبادة ونفسه وصمته تسبيح وعمله متقبل ، ودعاءه مستجاب، وخلوق فمه عند الله تعالى أطيب من رائحة المسك وتدعو له الملائكة حتى يفطر وله فرحتان فرحة عند الافطار ، وفرحة حين يلقى الله تعالى، وأفراده كثيرة والمؤكد منه صوم ثلاثة ايام من كل شهر ، والافضل في كيفيتها أول خميس من الشهر ، وآخر خميس منه ، وأول اربعاء من العشر الاواسط ويوم الغدير ، فإنه يعدل مائة حجة ومائة عمرة مبرورات متقبلات ويوم مولد النبي صلى الله عليه وآله ويوم بعثه ، ويوم دحو الارض . وهو الخامس

ــ[288]ــ

والعشرون من ذي القعدة، ويوم عرفة لمن لا يضعفه عن الدعاء مع عدم الشك في الهلال ويوم المباهلة وهو الرابع والعشرون من ذي الحجة وتمام رجب ، وتمام شعبان وبعض كل منهما على اختلاف الابعاض في مراتب الفضل ، ويوم النوروز ، وأول يوم محرم وثالثه وسابعه ، وكل خميس وكل جمعة اذا لم يصادفا عيدا .

( مسألة 1066 ) : يكره الصوم في موارد : منها الصوم يوم عرفة لمن خاف أن يضعفه عن الدعاء ، والصوم فيه مع الشك في الهلال ، بحيث يحتمل كونه عيد أضحى ، وصوم الضيف نافلة بدون اذن مضيفه ، والولد من غير إذن والده .

( مسألة 1067 ): يحرم صوم العيدين وأيام التشريق لمن كان بمنى ناسكا كان أم لا، ويوم الشك على انه من شهر رمضان، ونذر المعصية بأن ينذر الصوم على تقدير فعل الحرام شكرا ، أما زجرا فلا بأس به ، وصوم الوصال . ولا بأس بتأخير الافطار ولو إلى الليلة الثانية اذا لم يكن عن نية الصوم ، والاحوط اجتنابه ، كما ان الاحوط عدم صوم الزوجة والمملوك - تطوعا - بدون اذن الزوج والسيد وان كان الاقوى الجواز في الزوجة اذا لم يمنع عن حقه ، ولا يترك الاحتياط بتركها الصوم اذا نهاها زوجها عنه . والحمد لله رب العالمين .

 




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net