الاعتكاف - أحكام الاعتكاف 

الكتاب : منهاج الصـالحين - الجزء الاول : العبادات   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 7712

 

الخاتمة

في الاعتكاف

وهو اللبث في المسجد ، والاحوط أن يكون بقصد فعل العبادة فيه من صلاة ودعاء وغيرهما ، وان كان الاقوى عدم اعتباره ، ويصح في كل وقت يصح فيه الصوم ، والافضل شهر رمضان ، وأفضله العشر والاواخر .

ــ[289]ــ

( مسألة 1068 ) : يشترط في صحته مضافا إلى العقل والايمان امور :

( الاول ) : نية القربة ، كما في غيره من العبادات ، وتجب مقارنتها لاوله بمعنى وجوب إيقاعه من أوله إلى آخره عن النية ، وحينئذ يشكل الاكتفاء بتبييت النية ، اذا قصد الشروع فيه في أول يوم ، نعم لو قصد الشروع فيه وقت النية في أول الليل كفى .

( مسألة 1069 ) : لا يجوز العدول من اعتكاف إلى آخر اتفقا في الوجوب والندب أو اختلفا ، ولا عن نيابة عن شخص إلى نيابة عن شخص آخر ولا عن نيابة عن غيره إلى نفسه وبالعكس .

( الثاني ) : الصوم ، فلا يصح بدونه فلو كان المكلف ممن لا يصح منه الصوم لسفر ، أو غيره لم يصح منه الاعتكاف .

( الثالث ) : العدد ، فلا يصح أقل من ثلاثة ايام ، ويصح الازيد منها وان كان يوما أو بعضه ، أو ليلة أو بعضها ، ويدخل فيه الليلتان المتوسطتان دون الاولى والرابعة ، وان جاز إدخالهما بالنية ، فلو نذره كان أقل ما يمتثل به ثلاثة . ولو نذره اقل لم ينعقد ، وكذا لو نذره ثلاثة معينة ، فاتفق أن الثالث عيد لم ينعقد، ولو نذر اعتكاف خمسة فان نواها بشرط لا ، من جهة الزيادة والنقصان بطل ، وان نواها بشرط لا ، من جهة الزيادة ولا بشرط من جهة النقصان وجب عليه اعتكاف ثلاثة أيام وإن نواها بشرط لا، من جهة النقيصة ، ولا بشرط من جهة الزيادة ضم إليها السادس أفرد اليومين أو ضمهما إلى الثلاثة .

( الرابع ) : أن يكون في احد المساجد الاربعة مسجد الحرام ، ومسجد المدينة ، ومسجد الكوفة ، ومسجد البصرة، أو في المسجد الجامع في البلد والاحوط استحبابا - مع الامكان - الاقتصار على الاربعة .

ــ[290]ــ

( مسألة 1070 ) : لو اعتكف في مسجد معين فاتفق مانع من البقاء فيه بطل ، ولم يجز اللبث في مسجد آخر ، وعليه قضاؤه على الاحوط - إن كان واجبا - في مسجد آخر، أو في ذلك المسجد ، بعد ارتفاع المانع .

( مسألة 1071 ) : يدخل في المسجد سطحه وسردابه، كبيت الطشت في مسجد الكوفة، وكذا منبره ومحرابه، والاضافات الملحقة به .

( مسألة 1072 ) : اذا قصد الاعتكاف في مكان خاص من المسجد لغي قصده .

( الخامس ) : اذن من يعتبر اذنه في جوازه ، كالسيد بالنسبة إلى مملوكه والزوج بالنسبة إلى زوجته ، اذا كان منافيا لحقه ، والوالدين بالنسبة إلى ولدهما اذا كان موجبا لا يذائهما شفقة عليه .

( السادس ) : استدامة اللبث في المسجد الذي شرع به فيه ، فاذا خرج لغير الاسباب المسوغة للخروج بطل، من غير فرق بين العالم بالحكم والجاهل ، ولا يبعد البطلان في الخروج نسيانا ايضا ، بخلاف ما اذا خرج عن اضطرار أو اكراه أو لحاجة لابد له منها من بول أو غائط أو غسل جنابة ، أو استحاضة ، أو مس ميت ، وان كان السبب باختياره . ويجوز الخروج للجنائز لتشييعها ، والصلاة عليها ، ودفنها ، وتغسيلها ، وتكفينها ولعيادة المريض، اما تشييع المؤمن واقامة الشهادة وتحملها وغير ذلك من الامور الراجحة ففي جوازها اشكال ، والاظهر الجواز فيما اذا عد من الضرورات عرفا والاحوط - استحبابا - مراعاة أقرب الطرق ولا تجوز زيادة المكث عن قدر الحاجة ، وأما التشاغل على وجه تنمحي به صورة الاعتكاف فهو مبطل ، وان كان عن اكراه او اضطرار ، والاحوط وجوبا ترك الجلوس في الخارج ، ولو اضطر اليه اجتنب الظلال مع الامكان .

( مسألة 1073 ) : اذا امكنه ان يغتسل في المسجد فالظاهر عدم

ــ[291]ــ

جواز الخروج لاجله ، اذا كان الحدث لا يمنع من المكث في المسجد كمس الميت .

 

فصل

الاعتكاف في نفسه مندوب ، ويجب بالعارض من نذر وشبهه ، فإن كان واجبا معينا فلا إشكال في وجوبه - قبل الشروع - فضلا عما بعده وإن كان واجبا مطلقا أو مندوبا فالاقوى عدم وجوبه بالشروع ، وإن كان في الاول أحوط استحبابا ، نعم يجب بعد مضي يومين منه فيتعين اليوم الثالث، إلا إذا اشترط حال النية الرجوع لعارض فاتفق حصوله بعد يومين، فله الرجوع عنه - حينئذ - إن شاء ، ولا عبرة بالشرط إذا لم يكن مقارنا للنية ، سواء أكان قبلها أم بعد الشروع فيه.

( مسألة 1074 ) : الظاهر أنه يجوز اشتراط الرجوع متى شاء ، وإن لم يكن عارض .

( مسألة 1075 ) : إذا شرط الرجوع حال النية ، ثم بعد ذلك أسقط شرطه ، فالظاهر عدم سقوط حكمه .

( مسألة 1076 ) : إذا نذر الاعتكاف ، وشرط في نذره الرجوع فيه ففي جواز الرجوع إذا لم يشترطه في نية الاعتكاف إشكال ، والاظهر جوازه .

( مسألة 1077 ) : إذا جلس في المسجد علىفراش مغصوب لم يقدح ذلك في الاعتكاف وإن سبق شخص إلى مكان من المسجد فأزاله المعتكف من مكانه ، وجلس فيه ففي البطلان تأمل .

ــ[292]ــ

 

فصل

في أحكام الاعتكاف

( مسألة 1078 ) : لابد للمعتكف من ترك أمور :

( منها ) : مباشرة النساء بالجماع ، والاحوط - وجوبا - الحاق اللمس والتقبيل بشهوة به ، ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة .

و ( منها ) : الاستمناء على الاحوط وجوبا .

و ( منها ) : شم الطيب والريحان مع التلذذ ، ولا أثر له إذا كان فاقدا لحاسة الشم .

و ( منها ) : البيع والشراء بل مطلق التجارة ، على الاحوط وجوبا ولا بأس بالاشتغال بالامور الدنيوية من المباحات، حتى الخياطة والنساجة ونحوهما ، وإن كان الاحوط - استحبابا - الاجتناب، وإذا اضطر إلى البيع والشراء لاجل الاكل أو الشرب. مما تمس حاجة المعتكف به ولم يمكن التوكيل ولا النقل بغيرهما فعله.

و ( منها ): المماراة في أمر ديني أو دنيوي بداعي إثبات الغلبة وإظهار الفضيلة ، لا بداعي إظهار الحق ورد الخصم عن الخطأ، فإنه من أفضل العبادات ، والمدار على القصد .

( مسألة 1079 ) : الاحوط - إستحبابا - للمعتكف الاجتناب عما يحرم على المحرم ، وإن كان الاقوى خلافه ، ولا سيما في لبس المخيط وإزالة الشعر ، وأكل الصيد ، وعقد النكاح ، فإن جميعها جائز له .

( مسألة 1080 ) : الظاهر أن المحرمات المذكور مفسدة للاعتكاف من دون فرق بين وقوعها في الليل والنهار ، وفي حرمتها تكليفا إذا لم يكن واجبا معينا ولو لاجل انقضاء يومين منه إشكال ، وإن كان أحوط وجوبا .

ــ[293]ــ

( مسألة 1081 ) : إذا صدر منه أحد المحرمات المذكورة - سهوا - ففي عدم قدحه إشكال ، ولا سيما في الجماع .

( مسألة 1082 ) : إذا أفسد اعتكافه بأحد المفسدات ، فإن كان واجبا معينا وجب قضاؤه - على الاحوط - وإن كان غير معين وجب استئنافه وكذا يجب القضاء - على الاحوط - إذا كان مندوبا ، وكان الافساد بعد يومين ، أما إذا كان قبلهما فلا شئ عليه ، ولا يجب الفور في القضاء .

( مسألة 1083 ) : إذا باع أو اشترى في أيام الاعتكاف لم يبطل بيعه أو شراؤه ، وإن بطل اعتكافه .

( مسألة 1084 ) : إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع ولو ليلا وجبت الكفارة ، والاقوى عدم وجوبها بالافساد ، بغير الجماع ، وإن كان أحوط استحبابا ، وكفارته ككفارة صوم شهر رمضان وإن كان الاحوط أن تكون كفارته مثل كفارة الظهار، وإذا كان الاعتكاف في شهر رمضان وأفسده بالجماع نهارا وجبت كفارتان ، إحداهما لافطار شهر رمضان والاخرى لافساد الاعتكاف ، وكذا إذا كان في قضاء شهر رمضان بعد الزوال ، وإن كان الاعتكاف المذكور منذورا وجبت كفارة ثالثة لمخالفة النذر ، وإذا كان الجماع لامرأته الصائمة في شهر رمضان وقد أكرهها وجبت كفارة رابعة عنها على الاحوط .

والحمد لله رب العالمين




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net