المقصد الثاني : ما تجب فيه الزكاة \ 1 ـ الأنعام الثلاثة 

الكتاب : منهاج الصـالحين - الجزء الاول : العبادات   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 5280

 

المقصد الثاني

ما تجب فيه الزكاة

تجب الزكاة في الانعام الثلاثة: الابل والبقر والغنم ، والغلات الاربع : الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب، وفي النقدين:

ــ[298]ــ

الذهب والفضة ، ولا تجب فيما عدا ذلك ، نعم تستحب في غيرها ، من الحبوب التي تنبت في الارض كالسمسم، والارز، والدخن ، والحمص ، والعدس ، والماش ، والذرة ، وغيرها ، ولا تستحب في الخضروات مثل البقل ، والقثاء والبطيخ والخيار ونحوها ، وتستحب أيضا في مال التجارة ، وفي الخيل الاناث ، دون الذكور ودون الحمير ، والبغال .
والكلام في التسعة الاول يقع في مباحث :

 

المبحث الاول

الانعام الثلاثة

وشرائط وجوبها - مضافا إلى الشرائط العامة المتقدمة - أربعة :

الشرط الاول : النصاب

في الابل إثنى عشر نصابا ، الاول : خمس ، وفيها شاة ، ثم عشر وفيها شاتان ، ثم خمس عشرة وفيها ثلاث شياة ثم عشرون وفيها أربع شياه ، ثم خمس وعشرون ، وفيها: خمس شياه ، ثم ست وعشرون وفيها : بنت مخاض ، وهي الداخلة في السنة الثانية، ثم ست وثلاثون وفيها : بنت لبون ، وهي الداخلة في السنة الثالثة ، ثم ست وأربعون وفيها : حقة ، وهي الداخلة في السنة الرابعة ، ثم إحدى وستون وفيها : جذعة ، وهي الداخلة في السنة الخامسة ، ثم ست وسبعون وفيها : بنتا لبون ثم إحدى وتسعون ، وفيها : حقتان ، ثم مائة وإحدى وعشرون

ــ[299]ــ

وفيها : في كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين : بنت لبون ، فإن كان العدد مطابقا للاربعين - بحيث إذا حسب الاربعين لم تكن زيادة ولا نقيصة - عمل على الاربعين كالمائة والستين ، وإذا كان مطابقا للخمسين - بالمعنى المتقدم - عمل على خمسين، كالمائة والخمسين ، وإن كان مطابقا لكل منهما - كالمائتين - تخير المالك بين العد بالاربعين والخمسين ، وإن كان مطابقا لهما - معا - كالمائتين والستين عمل عليهما معا ، فيحسب خمسينين وأربع أربعينات ، وعلى هذا لا عفو إلا فيما دون العشرة .

( مسألة 1095 ) : إذا لم يكن عنده بنت مخاض أجزأ عنها ابن لبون وإذا لم يكن عند تخير في شراء أيهما شاء .

( مسألة 1096 ) : في البقر نصابان، الاول ثلاثون ، وفيها : تبيع ولا تجزى التبيعة على الاحوط ، وهو ما دخل في السنة الثانية ، ثم أربعون ، وفيها : مسنة وهي الداخلة في السنة الثالثة ، وفيما زاد على هذا الحساب ، ويتعين العد بالمطابق الذي لا عفو فيه ، فإن طابق الثلاثين - لا غير - كالستين عدبها ، وإن طابق الاربعين - لا غير - كالثمانين عد بها ، وإن طابقهما - كالسبعين - عد بهما معا ، وإن طابق كلا منهما - كالمائة والعشرين - يتخير بين العد بالثلاثين والاربعين ، وما بين الاربعين والستين عفو ، وكذا ما دون الثلاثين ، وما زاد على النصاب من الآحاد إلى التسعة .

( مسألة 1097 ) : في الغنم خمسة نصب ، أربعون ، وفيها : شاة ، ثم مائة وإحدى وعشرون ، وفيها : شاتان ، ثم مائتان وواحدة ، وفيها : ثلاث شياه ، ثم ثلاثمائة وواحدة ، وفيها : أربع شياه ، ثم أربعمائة ، ففي كل مائة : شاة بالغا ما بلغ ، ولا شئ فيما نقص عن النصاب الاول ولا فيما بين نصابين .

ــ[300]ــ

( مسألة 1098 ) : الجاموس والبقر جنس واحد ، ولا فرق في الابل بين العراب والبخاتي ، ولا في الغنم بين المعز والضأن ، ولا بين الذكر والانثى في الجميع .

( مسألة 1099 ) : المال المشترك - إذا بلغ نصيب كل واحد منهم النصاب - وجبت الزكاة على كل منهم ، وإن بلغ نصيب بعضهم النصاب دون بعض وجبت على من بلغ نصيبه دون شريكه ، وإن لم يبلغ نصيب واحد منهم النصاب لم تجب الزكاة ، وإن بلغ المجموع النصاب .

( مسألة 1100 ) : إذا كان مال المالك الواحد متفرقا بعضه عن بعض فإن كان المجموع يبلغ النصاب وجبت فيه الزكاة ، ولا يلاحظ كل واحد على حدة .

( مسألة 1101 ) : الاحوط وجوبا في الشاة التي تجب في نصب الابل والغنم أن تكمل لها سنة ، وتدخل في الثانية ، إن كانت من الضأن ، أو تكمل لها سنتان وتدخل في الثالثة ، إن كانت من المعز ، ويتخير المالك بين دفعها من النصاب وغيره ، ولو كانت من بلد آخرر ، كما يجوز دفع القيمة من النقدين ، وما بحكمهما من الاثمان، كالاوراق النقدية وإن كان دفع العين أفضل وأحوط .

( مسألة 1102 ) : المدار على القيمة وقت الدفع لا وقت الوجوب وفي كون الاعتبار بقيمة بلد الدفع أو بلد النصاب إشكال ، والاحوط دفع أعلى القيمتين .

( مسألة 1103 ) : إذا كان مالكا للنصاب لا أزيد - كأربعين شاة مثلا - فحال عليه أحوال أخرج زكاته كل سنة من غيره تكررت لعدم نقصانه - حينئذ عن النصاب ، ولو أخرجها منه أو لم يخرج أصلا لم تجب إلا زكاة سنة واحدة لنقصانه - حينئذ - عنه ، ولو كان عنده أزيد من

 
 

ــ[301]ــ

النصاب - كأن كان عنده خمسون شاة - وحال عليه أحوال لم يؤد زكاتها وجبت عليه الزكاة بمقدار ما مضى من السنين ، إلى أن ينقص عن النصاب .

( مسألة 1104 ) : إذا كان جميع النصاب من الاناث يجزي دفع الذكر عن الانثى ، وبالعكس ، وإذا كان كله من الضأن يجزي الدفع المعز عن الضأن ، وبالعكس ، وكذا الحال في البقر والجاموس والابل والعراب والبخاتي .

( مسألة 1105 ) : لا فرق بين الصحيح والمريض ، والسليم والمعيب والشاب والهرم في العد من النصاب ، نعم إذا كانت كلها صحيحة لا يجوز دفع المريض ، وكذا إذا كانت كلها سليمة لا يجوز دفع المعيب وإذا كانت كلها شابة لا يجوز دفع الهرم ، وكذا إذا كان النصاب ملفقا من الصنفين على الاحوط ، إن لم يكن أقوى ، نعم إذا كانت كلها مريضة أو هرمة أو معيبة جاز الاخراج منها .

( الشرط الثاني ) : السوم طول الحول

فإذا كانت معلوفة ، ولو في بعض الحول لم تجب الزكاة فيها ، نعم في انقطاع السوم بعلف اليوم واليومين والثلاثة إشكال ، والاحوط إن لم يكن أقوى عدم الانقطاع .

( مسألة 1106 ) : لا فرق في منع العلف من وجوب الزكاة بين أن يكون بالاختيار والاضطرار ، وأن تكون من مال المالك وغيره بإذنه أولا كما أن الظاهر أنه لا فرق في السوم بين أن يكون من نبت مملوك أو مباح فإن رعاها في الحشيش والدغل الذي ينبت الارض المملوكة في أيام الربيع أو عند نضوب الماء وجبت فيها الزكاة ، نعم إذا كان المرعى مزروعا ففي صدق السوم إشكال ، والاظهر عدم الصدق ، وإذا جز

ــ[302]ــ

العلف المباح فأطعمها إياه كانت معلوفة ، ولم تجب الزكاة فيها .

( الشرط الثالث ) : أن لا تكون عوامل

ولو في بعض الحول ، وإلا لم تجب الزكاة فيها ، وفي قدح العمل - يوما أو يومين أو ثلاثة - إشكال ، والاحوط - إن لم يكن أقوى - عدم القدح ، كما تقدم في السوم .

( الشرط الرابع ) : أن يمضي عليها حول جامعة للشرائط

ويكفي فيه الدخول في الشهر الثاني عشر ، والاقوى استقرار الوجوب بذلك، فلا يضر فقد بعض الشرائط قبل تمامه ، نعم الشهر الثاني عشر محسوب من الحول الاول ، وابتداء الحول الثاني بعد إتمامه .

( مسألة 1107 ) : إذا اختل بعض الشروط في أثناء الاحد عشر بطل الحول ، كما إذا نقصت عن النصاب أو لم يتمكن من التصرف فيها أو بدلها بجنسها ، أو بغير جنسها ولو كان زكويا ، ولا فرق بين أن يكون التبديل بقصد الفرار من الزكاة ، وعدمه .

( مسألة 1108 ) : إذا حصل لمالك النصاب - في أثناء الحول - ملك جديد بنتاج ، أو شراء ، أو نحوها، فإما أن يكون الجديد بمقدار العفو كما إذا كان عنده أربعون من الغنم ، وفي أثناء الحول ولدت أربعين فلا شئ عليه ، إلا ما وجب في الاول، وهو شاة في الفرض ، وإما أن يكون نصابا مستقلا ، كما إذا كان عنده خمس من الابل ، فولدت في أثناء الحول خمسا أخرى ، كان لكل منهما حول بانفراده ، ووجب عليه فريضة كل منهما عند انتهاء حوله ، وكذلك الحكم - على الاحوط - إذا كان نصابا مستقلا ، ومكملا للنصاب اللاحق كما إذا كان عنده عشرون من الابل وفي أثناء حولها ولدت ستة ، وأما إذا لم يكن نصابا مستقلا ، ولكن

ــ[303]ــ

كان مكملا للنصاب اللاحق ، كما إذا كان عنده ثلاثون من البقر ، وفي أثناء الحول ولدت إحدى عشرة وجب عند انتهاء حول الاول استئناف حول جديد لهما معا .

( مسألة 1109 ) : ابتداء حول السخال من حين النتاج، إذا كانت أمها سائمة ، وكذا إذا كانت معلوفة - على الاحوط - إن لم يكن أقوى .

 




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net