المقصد الرابع : زكاة الفطرة \ الضابط في جنس الفطرة 

الكتاب : منهاج الصـالحين - الجزء الاول : العبادات   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 5262


المقصد الرابع

زكاة الفطرة

ويشترط في وجوبها التكليف ، والحرية في غير المكاتب ، وأما فيه فالاحوط عدم الاشتراط ، ويشترط فيه الغنى فلا تجب على الصبي والمملوك والمجنون ، والفقير الذي لا يملك قوت سنة فعلا أو قوة ، كما تقدم في زكاة الاموال ، وفي اشتراط الوجوب بعدم الاغماء إشكال ، والاحوط عدم الاشتراط . والمشهور أنه يعتبر اجتماع الشرائط آناما قبل الغروب ليلة العيد إلى أن يتحقق الغروب ، فإذا فقد بعضها قبل الغروب بلحظة ، أو مقارنا للغروب لم تجب وكذا إذا كان مفقودة فاجتمعت بعد

ــ[320]ــ

الغروب لكن الاحوط وجوبا اخراجها فيما إذا تحققت الشرائط مقارنة للغروب بل بعده أيضا ما دام وقتها باقيا .

( مسألة 1170 ) : يستحب للفقير إخراجها أيضا ، وإذا لم يكن عنده إلا صاع تصدق به على بعض عياله ، ثم هو على آخر يديرونها بينهم والاحوط عند انتهاء الدور التصدق على الاجنبي ، كما أن الاحوط إذا كان فيهم صغير أو مجنون أن يأخذه الولي لنفسه ويؤدي عنه .

( مسألة 1171 ) : إذا أسلم الكافر بعد الهلال سقطت الزكاة عنه ولا تسقط عن المخالف إذا استبصر ، وتجب فيها النية على النهج المعتبر في العبادات .

( مسألة 1172 ) : يجب على من جمع الشرائط أن يخرجها عن نفسه وعن كل من يعول به واجب النفقة كان أم غيره ، قريبا أم بعيدا مسلما أم كافرا صغيرا أم كبيرا ، بل الظاهر الاكتفاء بكونه منضما إلى عياله ولو في وقت يسير ، كالضيف إذا نزل عليه قبل الهلال وبقي عنده ليلة العيد وإن لم يأكل عنده ، وكذلك فيما إذا نزل بعده على الاحوط ، أما إذا دعا شخصا إلى الافطار ليلة العيد لم يكن من العيال ، ولم تجب فطرته على من دعاه .

( مسألة 1173 ) : إذا بذل لغيره مالا يكفيه في نفقته لم يكف ذلك في صدق كونه عياله، فيعتبر في العيال نوع من التابعية.

( مسألة 1174 ) : من وجبت فطرته على غيره سقطت عنه، وإن كان الاحوط - استحبابا عدم السقوط إذا لم يخرجها من وجبت عليه غفلة أو نسيانا ونحو ذلك مما يسقط معه التكليف واقعا ، وإذا كان المعيل فقيرا وجبت على العيال ، إذا اجتمعت شرائط الوجوب .

( مسألة 1175 ) : إذا ولد له ولد بعد الغروب ، لم تجب عليه

 
 

ــ[321]ــ

فطرته وأما إذا ولد له قبل الغروب ، أو ملك مملوكا أو تزوج امرأة ، فإن كانوا عيالا وجبت عليه فطرتهم ، وإلا فعلى من عال بهم، وإذا لم يعل بهم أحد وجبت فطرة الزوجة على نفسها إذا جمعت الشرائط ولم تجب على المولود والمملوك .

( مسألة 1176 ) : إذا كان شخص عيالا لاثنين وجبت فطرته عليهما على نحو التوزيع، ومع فقر أحدهما تسقط عنه ، والاظهر عدم سقوط حصة الآخر ، ومع فقرهما تسقط عنهما، فتجب على العيال إن جمع الشرائط .

( مسألة 1177 ) : الضابط في جنس الفطرة أن يكون قوتا في الجملة كالحنطة ، والشعير ، والتمر والزبيب ، والارز ، والذرة ، والاقط ، واللبن ونحوها . والاحوط الاقتصار على الاربعة الاولى إذا كانت من القوت الغالب ، والافضل اخراج التمر ثم الزبيب ، والاحوط أن يكون صحيحا ، ويجزي دفع القيمة من النقدين وما بحكمهما من الاثمان ، والمدار قيمة وقت الاداء لا الوجوب ، وبلد الاخراج لا بلد المكلف.

( مسألة 1178 ) : المقدار الواجب صاع وهو ستمائة وأربعة عشر مثقالا صيرفيا وربع مثقال ، وبحسب حقة النجف يكون نصف حقة ونصف وقية وواحدا وثلاثين مثقالا إلا مقدار حمصتين ، وإن دفع ثلثي حقة زواد مقدار مثاقيل، وبحسب حقة الاسلامبول حقتان وثلاثة أرباع الوقية ومثقالان إلا ربع مثقال، وبحسب المن الشاهي وهو ألف ومائتان وثمانون مثقالا نصف من إلا خمسة وعشرين مثقالا وثلاثة أرباع المثقال ومقدار الصاع بحسب الكيلو ثلاث كيلوات تقريبا . ولا يجزي ما دون الصاع من الجيد وإن كانت قيمته تساوي قيمة صاع من غير الجيد ، كما لا يجزي الصاع الملفق من جنسين ، ولا يشترط إتحاد ما يخرجه عن نفسه ، مع ما يخرجه عن عياله ، ولا اتحاد ما يخرجه عن بعضهم ، مع ما يخرجه عن البعض الآخر .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net