3 ـ الكنز \ 4 ـ ما اُخرج بالغوص 

الكتاب : منهاج الصـالحين - الجزء الاول : العبادات   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 4308


ــ[327]ــ

( الثالث ) : الكنز
وهو المال المذخور في موضع ، أرضا كان ، أم جدارا ، أم غيرهما فإنه لواجده ، وعليه الخمس ، هذا فيما إذا كان المال المدخر ذهبا أو فضة مسكوكين ، وأما في غيرهما ففي وجوب الخمس من جهة الكنز إشكال والوجوب أحوط، ويعتبر في جواز تملك الكنز ، أن لا يعلم أنه لمسلم سواء وجده في دار الحرب أم في دار الاسلام ، مواتا كان حال الفتح أم عامرة ، أم في خربة باد أهلها سواء كان عليه أثر الاسلام أم لم يكن ويشترط في وجوب الخمس فيه بلوغ النصاب ، وهو أقل نصابي الذهب والفضة مالية في وجوب الزكاة ، ولا فرق بين الاخراج دفعة ودفعات ويجري هنا أيضا استثناء المؤنة ، وحكم بلوغ النصاب قبل استثنائها وحكم اشتراك جماعة فيه إذا بلغ المجموع النصاب ، كما تقدم في المعدن ، وإن علم أنه لمسلم ، فإن كان موجودا وعرفه دفعه إليه ، وإن جهلة وجب عليه التعريف على الاحوط ، فإن لم يعرف المالك أو كان المال مما لا يمكن تعريفه تصدق به عنه على الاحوط وجوبا ، وإذا كان المسلم قديما فالاظهر أن الواجد يملكه، وفيه الخمس، والاحوط - استحبابا - إجراء حكم ميراث من لا وارث له عليه .

( مسألة 1196 ) : إذا وجد الكنز في الارض المملوكة له ، فإن ملكها بالاحياء كان الكنز له ، وعليه الخمس ، إلا أن يعلم أنه لمسلم موجود أو قديم ، فتجري عليه الاحكام المتقدمة ، وإن ملكها بالشراء ونحوه فالاحوط أن يعرفه المالك السابق واحدا أم متعددا ، فإن عرفه دفعة إليه وإلا عرفه السابق ، مع العلم بوجوده في ملكه ، وهكذا فإن لم يعرفه الجميع فهو لواجده ، إذا لم يعلم أيضا أنه لمسلم بوجود أو قديم ، وإلا جرت عليه الاحكام المتقدمة ، وكذا إذا وجده في ملك غيره ، إذا كان تحت يده باجارة ونحوها ، فإنه يعرفه المالك ، فإن عرفه دفعه إليه ، وإلا فالاحوط - وجوبا - أن يعرفه السابق ، مع العلم بوجوده في ملكه ، وهكذا

ــ[328]ــ

فإن لم يعرفه الجميع فهو لواجده ، إلا أن يعلم أنه لمسلم موجود أو قديم فيجري عليه ما تقدم .

( مسألة 1197 ) : إذا اشترى دابة فوجد في جوفها مالا عرفه البائع فإن لم يعرفه كان له ، وكذا الحكم في الحيوان غير الدابة ، مما كان تحت يد البائع ، وأما إذا اشترى سمكة ووجد في جوفها مالا ، فهو له من دون تعريف، ولا يجب في جميع ذلك الخمس بعنوان الكنز، بل يجري عليه حكم الفائدة والربح .
( الرابع ) : ما أخرج من البحر بالغوص  .

من الجوهر وغيره، لا مثل السمك ونحوه من الحيوان .

( مسألة 1198 ) : الاحوط وجوب الخمس فيه وإن لم تبلغ قيمته دينارا .

( مسألة 1199 ) : إذا أخرج بآلة من دون غوص فالاحوط - وجوبا - جريان حكم الغوص عليه .

( مسألة 1200 ) : الظاهر أن الانهار العظيمة حكمها حكم البحر بالنسبة إلى ما يخرج منها بالغوص .

( مسألة 1201 ) : لا إشكال في وجوب الخمس في العنبر إن أخرج بالغوص ، والاحوط وجوبه فيه إن أخذ من وجه الماء أو الساحل .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net