السرقفلية - الخلو - فروع قاعدة الإلزام 

الكتاب : منهاج الصـالحين - الجزء الاول : العبادات   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 6399

 

السرقفلية - الخلو

من المعاملات الشائعة بين التجار والكسبة ما يسمى السرقفلية ، وهي إنما تكون في محلات الكسب والتجارة والضابط في جواز أخذها وعدمه هو أنه في كل مورد كان للمؤجر حق الزيادة في بدل الايجار أو تخلية المحل بعد انتهاء مدة الايجار ، ولم يكن للمستأجر الامتناع عن دفع الزيادة أو التخلية لم يجز أخذها ، والتصرف في المحل بدون رضا مالكه حرام . وأما إذا لم يكن للمالك حق زيادة بدل الايجار وتخلية المحل وكان للمستأجر حق تخليته لغيره بدون إذن المالك جاز له عندئذ - أخذ السرقفلية شرعا . ويتضح الحال في المسألة الآتية .

( مسألة 33 ) : قبل صدور قانون منع المالك عن اجبار المستأجر على التخلية أو عن الزيادة في بدل الايجار ، كان للمالك الحق في ذلك ، فان كانت الاجارة قد وقعت قبل صودر القانون المذكور ، ولم يكن هناك شرط متفق عليه بين الطرفين بخصوص الزيادة أو التخلية إلا أن المستأجر استغل صدور القانون فامتنع عن الدفع الزيادة أو التخلية ، وقد زاد بدل ايجار امثال المحل إلى حد كبير بحيث ان المحل تدفع السرقفلية عن تخليته، فانه لا يجوز للمستأجر - حينئذ - أخذ السرقفلية ويكون تصرفه في المحل بدون رضا المالك غصبا وحراما .

( مسألة 34 ) : المحلات المستأجرة بعد صدور القانون المذكور ، قد يكون بدل ايجارها السنوي مائة دينار مثلا ، إلا أن المالك - لغرض ما - يؤجرها برضى منه ورغبة بأقل من ذلك ، ولكنه يقبض من المستأجر مبلغا كخمسمائة دينار مثلا

ــ[423]ــ

ويشترط على نفسه في ضمن العقد - ان يجدد الايجار لهذا المستأجر أو لمن يتنازل له المستأجر سنويا بدون زيادة ونقيصة، وإذا أراد المستأجر التنازل عن المحل لثالث أن يعامله نفس معاملة المستأجر ، فحينئذ يجوز للمستأجر أن يأخذ لقاء تنازله عن حقه مبلغا يساوي ما دفعه إلى المالك نقد أو اكثر أو أقل ، وليس للمالك مخالفته حسب الشرط المقرر .

( مسألة 35 ) : المحلات التي تؤجر بلا سرقفلية ، إلا أنه يشترط في عقد الايجار ما يأتي :

( 1 ) ليس للمالك اجبار المستأجر على التخلية وللمستأجر حق البقاء في المحل .

( 2 ) للمستأجر حق تجديد عقد الاجارة سنويا بالصورة التي وقع عليها في السنة الاولى .

فاذا اتفق ان شخصا دفع مبلغا للمستأجر ازاء تنازله عن المحل وتخليته فقط حيث لم يكن له إلا حق البقاء ، مع للمالك - بعد التخلية - الحرية في ايجار المحل ، والثالث يستأجر المحل من المالك ، فعندئذ يجوز للمستأجر أخذ المبلغ المذكور وتكونالسرقفلية لقاء التخلية فحسب لا بازاء انتقال حق التصرف منه إلى ثالث .

 

فروع قاعدة الالزام

( الاول ) : يعتبر الاشهاد في صحة النكاح عند العامة، ولا يعتبر عند الامامية وعليه فلو عقد رجل من العامة على امرأة بدون اشهاد بطل عقده ، وعندئذ يجوز للشيعي أن يتزوجها بقاعدة الالزام .

( الثاني ) : الجمع بين العمة أو الخالة وبين بنت اخيها أو اختها في النكاح باطل عند العامة ، وصحيح على مذهب الشيعة ، غاية الامر تتوقف صحة العقد

ــ[424]ــ

على بنت الاخ او الاخت مع لحوق عقدها على اجازة العمة او الخالة ، وعليه فلو جمع سني بين العمة أو الخالة وبين بنت اخيها او اختها في النكاح بطل ، فيجوز للشيعي أن يعقد على كل منهما بقاعدة الالزام .

( الثالث ) : تجب العدة على المطلقة اليائسة أو الصغيرة بعد الدخول بهما على مذهب العامة ، ولا تجب على مذهب الخاصة، وعلى ذلك فهم ملزمون بترتيب الاحكام العدة عليها بمقتضى القاعدة المذكورة . وعليه فلو تشيعت المطلقة اليائسة أو الصغيرة خرجت عن موضوع تلك القاعدة ، فيجوز لها مطالبة نفقة أيام العدة إذا كانت مدخولا بها وكان الطلاق رجعيا وان تزوجت من شخص آخر . وكذلك الحال لو تشيع زوجها فانه يجوز له ان يتزوج باختها أو نحو ذلك ، ولا يلزم بترتيب احكام العدة عليها .

( الرابع ) : لو طلق السني زوجته من دون حضور شاهدين صح الطلاق على مذهبه كما انه لو طلق جزء من زوجته كاصبع منها مثلا وقع الطلاق على الجميع على مذهبه، وأما عند الامامية فالطلاق في كلا الموردين باطل وعليه فيجوز للشيعي ان يتزوج تلك المطلقة بقاعدة الالزام بعد انقضاء عدتها .

( الخامس ) : لو طلق السني زوجته حال الحيض أو في طهر المواقعة صح الطلاق على مذهبه ، ويجوز للشيعي أن يتزوجها بقاعدة الالزام بعد عدتها .

( السادس ) : يصح طلاق المكره عند ابي حنيفة دون غيره ، وعليه فيجوز للشيعي ان يتزوج المرأة الحنفية المطلقة باكراه بمقتضى قاعدة الالزام .

( السابع ) : لو حلف السني على عدم فعل شئ وان فعله فامرأته طالق ، واتفق انه فعل ذلك الشئ ، فعندئذ تصبح امرأته طالقا على مذهبه . فيجوز للشيعي ان يتزوجها بمقتضى قاعدة الالزام ، ومن هذا القبيل طلاق المرأة بالكتابة ، فانه صحيح عندهم وفاسد عندنا وبمقتضى تلك القاعدة يجوز للشيعي ترتيب آثار الطلاق عليه واقعا .

( الثامن ) : يثبت خيار الرؤية على مذهب الشافعي لمن اشترى شيئا

ــ[425]ــ

بالوصف ثم رآه ، وإن كان المبيع حاويا للوصف المذكور ، وعلى هذا فلو اشترى شيعي من شافعي شيئا بالوصف ثم رآه ثبت له الخيار بقاعدة الالزام وإن كان المبيع مشتملا على الوصف المذكور .

( التاسع ) : لا يثبت خيار الغبن للمغبون عند الشافعي ، وعليه فلو اشترى شيعي من شافعي شيئا ، ثم انكشف أن البائع الشافعي مغبون فللشيعي إلزامه بعدم حق الفسخ له .

( العاشر ) : يشترط عند الحنفية في صحة عقد السلم أن يكون المسلم فيه موجودا ولا يشترط ذلك عند الشيعة وعليه فلو اشترى شيعي من حنفي شيئا سلما ولم يكن المسلم فيه موجودا ، جاز له إلزامه ببطلان العقد ، وكذلك لو تشيع المشتري بعد ذلك .

( الحادي عشر ) : لو ترك الميت بنتا سنية وأخا وافترضنا أن الاخ كان شيعيا أو تشيع بعد موته ، جاز له أخذ ما فضل من التركه تعصيبا بقاعدة الالزام ، وإن كان التعصيب باطلا على المذهب الجعفري . ومن هذا القبيل ما إذا مات وترك اختا وعما أبويا، فإن العم إذا كان شيعيا أو تشيع بعد ذلك جاز له أخذ ما يصله بالتعصيب بقاعدة الالزام ، وهكذا الحال في غير ذلك من موارد التعصيب .

( الثاني عشر ) : ترث الزوجة على مذهب العامة من جميع تركة الميت من المنقول وغيره والارضي وغيرها ولاترث على المذهب الجعفري من الارض لا عينا ولا قيمة وترث من الابنية والاشجار قيمة لا عينا ، وعلى ذلك فلو كان الوارث سنيا وكانت الزوجة شيعية جاز لها أخذ ما يصل إليها ميراثا من الاراضي وأعيان الابنية والاشجار بقانون الزامهم بما يدينون به .
هذه هي أهم الفروع التي ترتكز على قاعدة الالزام وبها يظهر الحال في غيرهم من الفروع ، والضابط هو أن لكل شيعي أن يلزم غيره من أهل سائر المذاهب بما يدينون به ويلزمون به أنفسهم .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net