فصل : فيما تثبت فيه الشفعة \ فصل : في الشفيع 

الكتاب : منهاج الصـالحين - الجزء الثاني : المعاملات   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 5450


ــ[72]ــ

 

كتاب الشفعة

وفيه فصول

إذا باع أحد الشريكين حصته على ثالث كان لشريكه أخذ المبيع بالثمن المجعول له في البيع ويسمى هذا الحق بالشفعة .

 

فصل

في ما تثبت فيه الشفعة

( مسألة 316 ) : تثبت الشفعة في بيع ما لا ينقل إذا كان يقبل القسمة كالارضين والدور والبساتين بلا إشكال وهل تثبت فيما ينقل كالالات والثياب والحيوان وفيما لا ينقل إذا لم يقبل القسمة ؟ قولان : أقواهما الاول فيما عدا السفينة والنهر والطريق والحمام والرحى فإنه لا تثبت فيها الشفعة .

( مسألة 317 ) : لا تثبت الشفعة بالجوار فإذا باع أحد داره فليس لجاره الاخذ بالشفعة .

( مسألة 318 ) : إذا كانت داران مختصة كل واحدة منهما بشخص وكانا مشتركين في طريقهما فبيعت إحدى الدارين مع الحصة المشاعة من الطريق تثبت الشفعة لصاحب الدار الاخرى سواء أكانت الداران قبل ذلك مشتركتين وقسمتا أم لم تكونا كذلك.

( مسألة 319 ) : يجري هذا الحكم في الدور المختصة كل واحدة منها بواحد مع الاشتراك في الطريق فإذا بيعت واحدة منها مع الحصة من الطريق ثبتت الشفعة للباقين .

ــ[73]ــ

( مسألة 320 ) : إذا بيعت إحدى الدارين بلا ضم حصة الطريق إليها لم تثبت الشفعة للشريك في الطريق .

( مسألة 321 ) : إذا بيعت الحصة من الطريق وحدها تثبت الشفعة للشريك .

( مسألة 322 ) : هل يختص الحكمالمذكور بالدار أو يعم غيرها من الاملاك المفروزة المشتركة في الطريق وجهان، أقواهما الاول .

( مسألة 323 ) : ألحق جماعة بالطريق النهر ، والساقية ، والبئر فإذا كانت الداران المختصة كل منهما بشخصمشتركتين في نهر أو ساقية أو بئر فبيعت إحداهما مع الحصة من النهر أو الساقية أو البئر كان لصاحب الدار الاخرى الشفعة في الدار أيضا وفيه إشكال بل منع .

( مسألة 324 ) : إذا بيع المقسوم منضما إلى حصة من المشاع صفقة واحدة كان للشريك في المشاع الاخذ بالشفعة في الحصة المشاعة بما يخصها من الثمن بعد توزيعه وليس له الاخذ في المقسوم .

( مسألة 325 ) : تختص الشفعة في غير المساكن والارضين بالبيع فإذا إنتقل الجزء المشاع بالهبة المعوضة أو الصلح أو غيرهما فلاشفعة للشريك وأما المساكن والارضين فاختصاص الشفعة فيها بالبيع محل إشكال .

( مسألة 326 ) : إذا كانت العين بعضها ملكا وبعضها وقفا فبيع الملك لم يكن للموقوف عليهم الشفعة على الاقوى وإن كان الموقوف عليه واحدا .

( مسألة 327 ) : إذا بيع الوقف في مورد يجوز بيعه ففي ثبوت الشفعة للشريك قولان أقربهما ذلك .

( مسألة 328 ) : يشترط في ثبوت الشفعة أن تكون العين المبيعة مشتركة بين إثنين فإذا كانت مشتركة بين ثلاثة فما زاد وباع أحدهم لم تكن لاحدهم

ــ[74]ــ

شفعة . وإذا باعوا جميعا إلا واحدا منهم ففي ثبوت الشفعة له إشكال بل منع .

( مسألة 329 ) : إذاكانت العين بين شريكين فباع أحدهما بعض حصته ثبتت الشفعة للآخر .

 

فصل

في الشفيع

( مسألة 330 ) : يعتبر في الشفيع الاسلام إذا كان المشتري مسلما فلا شفعة للكافر على المسلم وإن إشترى من كافر وتثبت للمسلم على الكافر وللكافر على مثله .

( مسألة 331 ) : يشترط في الشفيع أن يكون قادرا على أداء الثمن فلا تثبت للعاجز عنه وإن بذل الرهن أو وجد له ضامن إلا أن يرضى المشتري بذلك . نعم إذا ادعى غيبة الثمن أجل ثلاثة أيام وإذا ادعى أن الثمن في بلد آخر أجل بمقدار وصول المال إليه وزيادة ثلاثة أيام ، فإن إنتهى الاجل فلا شفعة ويكفي في الثلاثة أيام التلفيق كما أن مبدأها زمان الاخذ بالشفعة لا زمان البيع .

( مسألة 332 ) : إذا كان التأجيل إلى زمان نقل الثمن من البلد الآخر حيث يدعي وجوده فيه زائدا على المقدار المتعارف فالظاهر سقوط الشفعة .

( مسألة 333 ) : إذا كان الشريك غائبا عن بلد البيع وقت البيع جاز له الاخذ بالشفعة إذا حضر البلد وعلم بالبيع وإن كانت الغيبة طويلة .

( مسألة 334 ) : إذا كان له وكيل مطلق في البلد أو في خصوص الاخذ بالشفعة جاز لذلك الوكيل الاخذ بالشفعة عنه .

( مسألة 335 ) : تثبت الشفعة للشريك وإن كان سفيها أو صبيا أو مجنونا

ــ[75]ــ

فيأخذ لهم الولي بها بل إذا أخذ السفيه بها بإذن الولي صح وكذا الصبي على احتمال قوي .

( مسألة 336 ) : تثبت الشفعة للمفلس إذا رضي المشتري ببقاء الثمن في ذمته أو استدان الثمن من غيره أو دفعه من ماله بإذن الغرماء .

( مسألة 337 ) : إذا أسقط الولي عن الصبي أو المجنون أو السفيه حق الشفعة لم يكن لهم المطالبة بها بعد البلوغ والرشد والعقل . وكذا إذا لم يكن الاخذ بها مصلحة فلم يطالب . أما إذا ترك المطالبة بها مساهلة منه في حقهم فالظاهر أن لهم المطالبة بها بعد البلوغ والرشد .

( مسألة 338 ) : إذا كان المبيع مشتركا بين الولي والمولى عليه فباع الولي عنه جاز له أن يأخذ بالشفعة على الاقوى .

( مسألة 339 ) : إذا باع الولي عن نفسه فإنه يجوز له أن يأخذ بالشفعة للمولى عليه وكذا الحكم في الوكيل إذا كان شريكا مع الموكل .

 




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net