فصل : في الأخذ بالشفعة \ سقوط الشفعة بالإسقاط 

الكتاب : منهاج الصـالحين - الجزء الثاني : المعاملات   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 5214


فصل

في الاخذ بالشفعة

( مسألة 340 ) : الاخذ بالشفعة من الانشائيات المعتبر فيها الايقاع ويكون بالقول مثل أن يقول : أخذت المبيع المذكور بثمنه ، وبالفعل مثل أن يدفع الثمن ويستقل بالمبيع .

( مسألة 341 ) : لا يجوز للشفيع أخذ بعض المبيع وترك بعضه بل إما أن يأخذ الجميع أو يدع الجميع .

( مسألة 342 ) : الشفيع يأخذ بقدر الثمن إذا كان مثليا لا بأكثر منه ولا بأقل سواء أكانت قيمة المبيع السوقية مساوية للثمن أم زائدة أم ناقصة .

ــ[76]ــ

( مسألة 343 ) : في ثبوت الشفعة في الثمن القيمي بأن يأخذ المبيع بقيمته قولان أقواهما العدم .

( مسألة 344 ): إذا غرم المشتري شيئا من أجرة الدلال أو غيرها أو تبرع به للبائع من خلعة ونحوها لم يلزم الشفيع تداركه.

( مسألة 345 ) : إذا حط البائع شيئا من الثمن للمشتري لم يكن للشفيع تنقيصه .

( مسألة 346 ) : الاقوى لزوم المبادرة إلى الاخذ بالشفعة فيسقط مع المماطلة والتأخير بلا عذر ولا يسقط إذا كان التأخير عن عذر كجهله بالبيع أو جهله باستحقاق الشفعة ، أو توهمه كثرة الثمن فبان قليلا ، أو كون المشتري زيدا فبان عمرا ، أو  أنه اشتراه لنفسه فبان لغيره أو العكس أو أنه واحد فبان اثنين أو العكس ، أو أن المبيع النصف بمائة فتبين أنه الربع بخمسين أو كون الثمن ذهبا فبان فضة ، أو لكونه محبوسا ظلما أو بحق يعجز عن أدائه ، وكذا أمثال ذلك من الاعذار .

( مسألة 347 ) : المبادرة اللازمة في استحقاق الاخذ بالشفعة يراد منها المبادرة على النحو المتعارف الذي جرت به العادة فإذاكان مشغولا بعبادة واجبة أو مندوبة لم يجب عليه قطعها .

( مسألة 348 ) : إذا كان مشغولا بأكل أو شرب لم يجب قطعه ولا يجب عليه الاسراع في المشي .

( مسألة 349 ) : يجوز له إن كان غائبا انتظار الرفقة إذا كان الطريق مخوفا ، أو انتظار زوال الحر أو البرد إذا جرت العادة بانتظاره ، وقضاء وطره من الحمام إذا علم بالبيع وهو في الحمام وأمثال ذلك مما جرت العادة بفعله لمثله ، نعم يشكل مثل عيادة المريض وتشييع المؤمن ونحو ذلك إذا لم يكن تركه موجبا

ــ[77]ــ

للطعن فيه وكذا الاشتغال بالنوافل ابتداء والاظهر السقوط في كل مورد صدقت فيه المماطلة عرفا .

( مسألة 350 ) : إذا كان غائبا عن بلد البيع وعلم بوقوعه وكان يتمكن الاخذ بالشفعة بالتوكيل فلم يبادر إليه سقطت الشفعة .

( مسألة 351 ) : لا بد في الاخذ بالشفعة من إحضار الثمن ولا يكفي قول الشفيع أخذت بالشفعة في انتقال المبيع إليه فإذا قال ذلك وهرب أو ماطل أو عجز عن دفع الثمن بقي المبيع على ملك المشتري لا أنه ينتقل بالقول إلى ملك الشفيع وبالعجز أو الهرب أو المماطلة يرجع إلى ملك المشتري .

( مسألة 352 ) : إذا باع المشتري قبل أخذ الشفيع بالشفعة لم تسقط بل جاز للشفيع الاخذ من المشتري الاول بالثمن الاول فيبطل الثاني وتجزي الاجازة منه في صحته له ، وله الاخذ من المشتري الثاني بثمنه فيصح البيع الاول .

( مسألة 353 ) : إذا زادت العقود على اثنين فإن أخذ بالسابق بطل اللاحق ويصح مع اجازته ، وإن أخذ باللاحق صح السابق ، وإن أخذ بالمتوسط صح ما قبله وبطل ما بعده ويصح مع إجازته .

( مسألة 354 ) : إذا تصرف المشتري في المبيع بوقف أو هبة لازمة أو غير لازمة أو بجعله صداقا أو غير ذلك مما لا شفعة فيه كان للشفيع الاخذ بالشفعة بالنسبة إلى البيع فتبطل التصرفات اللاحقة له .

( مسألة 355 ) : الشفعة من الحقوق فتسقط بالاسقاط ويجوز تعويض المال بازاء إسقاطها وبازاء عدم الاخذ بها لكن على الاول لا يسقط إلا بالاسقاط فإذا لم يسقطه وأخذ بالشفعة صح وكان آثما ومعطى العوض مخير بين الفسخ ومطالبة العوض وأن يطالبه بأجرة المثل للاسقاط والظاهر صحة الاخذ بالشفعة على الثاني أيضا . ويصح الصلح عليه نفسه فيسقط بذلك .

( مسألة 356 ) : الظاهر أنه لا إشكال في أن حق الشفعة لا يقبل الانتقال

ــ[78]ــ

إلى غير الشفيع .

( مسألة 357 ) : إذا باع الشريك نصيبه قبل الاخذ بالشفعة فالظاهر سقوطها خصوصا إذا كان بيعه بعد علمه بالشفعة .

( مسألة 358 ) : المشهور اعتبار العلم بالثمن في جواز الاخذ بالشفعة فإذا أخذ بها وكان جاهلا به لم يصح لكن الصحة لا تخلو من وجه .

( مسألة 359 ) : إذا تلف تمام المبيع قبل الاخذ بالشفعة سقطت .

( مسألة 360 ) : إذا تلف بعضه دون بعض لم تسقط وجاز له أخذ الباقي بتمام الثمن من دون ضمان على المشتري .

( مسألة 361 ) : إذا كان التلف بعد الاخذ بالشفعة فإن كان التلف بفعل المشتري ضمنه .

( مسألة 362 ) : إذا كان التلف بغير فعل المشتري ضمنه المشتري أيضا فيما إذا كان التلف بعد المطالبة ومسامحة المشتري في الاقباض .

( مسألة 363 ): في انتقال الشفعة إلى الوارث إشكال وعلى تقدير الانتقال ليس لبعض الورثة الاخذ بها ما لم يوافقه الباقون.

( مسألة 364 ) : إذا أسقط الشفيع حقه قبل البيع لم يسقط ، وكذا إذا شهد على البيع أو بارك للمشتري إلا أن تقوم القرينة على إرادة الاسقاط بذلك بعد البيع .

( مسألة 365 ) : إذا كانت العين مشتركة بين حاضر وغائب وكانت حصة الغائب بيد ثالث فباعها بدعوى الوكالة عن الغائب جاز الشراء منه والتصرف فيه ، وهل يجوز للشريك الحاضر الاخذ بالشفعة بعد إطلاعه على البيع ؟ إشكال، وإن كان الجواز أقرب فإذا حضر الغائب وصدق فهو ، وإن أنكر كان القول قوله بيمينه فإذا حلف انتزع الحصة من يد الشفيع وكان له عليه الاجرة

ــ[79]ــ

إن كانت ذات منفعة مستوفاة بل مطلقا فإن دفعها إلى المالك رجع بها على مدعي الوكالة .

( مسألة 366 ) : إذا كان الثمن مؤجلا جاز للشفيع الاخذ بالشفعة بالثمن المؤجل والظاهر جواز إلزامه بالكفيل، ويجوز أيضا الاخذ بالثمن حالا إن رضي المشتري به أو كان شرط التأجيل للمشتري على البائع .

( مسألة 367 ) : الشفعة لا تسقط بالاقالة فإذا تقايلا جاز للشفيع الاخذ بالشفعة فينكشف بطلان الاقالة فيكون نماء المبيع بعدها للمشتري ونماء الثمن للبائع كما كان الحال قبلها كذلك .

( مسألة 368 ) : إذا كان للبائع خيار رد العين فالظاهر أن الشفعة لا تسقط به لكن البائع إذا فسخ يرجع المبيع إليه بلالظاهر ثبوت سائر الخيارات أيضا ومع الفسخ يرجع المبيع إلى البائع .

( مسألة 369 ) : إذا كانت العين معيبة فإن علمه المشتري فلا خيار له ولا أرش فإذا أخذ الشفيع بالشفعة فإن كان عالما به فلا شئ له وإن كان جاهلا كان له الخيار في الرد وليس له اختيار الارش ، وإذا كان المشتري جاهلا كان له الارش ولا خيار له في الرد فإذا أخذ الشفيع بالشفعة كان له الرد فإن لم يكن الرد لم يبعد رجوعه على المشتري بالارش حتى إذا كان قد أسقطه عن البائع .

( مسألة 370 ) : إذا اتفق اطلاع المشتري على العيب بعد أخذ الشفيع فالظاهر أن له أخذ الارش وعليه دفعه إلى الشفيع ، وإذا اطلع الشفيع عليه دون المشتري فليس له مطالبة البائع بالارش ولا يبعد جواز مطالبة المشتري به إن لم يمكن الرد .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net