شروط العقد والمتعاقدين - مسائل تتعلّق بلزوم الإجارة 

الكتاب : منهاج الصـالحين - الجزء الثاني : المعاملات   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 6140


ــ[80]ــ

 

كتاب الاجارة

وفيه فصول

وهي المعاوضة على المنفعة عملا كانت أو غيره ، فالاول مثل إجارة الخياط للخياطة ، والثاني مثل إجارة الدار .

( مسألة 371 ) : لا بد فيها من الايجاب والقبول، فالايجاب مثل قول الخياط آجرتك نفسي ، وقول صاحب الدار : أجرتك داري ، والقبول مثل قول المستأجر قبلت ، ويجوز وقوع الايجاب . من المستأجر ، مثل : استأجرتك لتخيط ثوبي واستأجرت  دارك ، فيقول المؤجر : قبلت وتجري فيها المعاطاة أيضا .

( مسألة 372 ) : يشترط في المتعاقدين أن لا يكون أحدهما محجورا عن التصرف لصغر أو سفه أو تفليس أورق ، كما يشترط أن لا يكون أحدهما مكرها على التصرف إلا أن يكون الاكراه بحق .
يشترط في كل من العوضين أمور :
الاول : أن يكون معلوما بحيث لا يلزم الغرر على الاحوط ، الاحوط ، فالاجرة إذا كانت من المكيل أو الموزون أو المعدود لا بد من معرفتها بالكيل أو الوزن أو العد ، وما يعرف منها بالمشاهدة لا بد من مشاهدته أو وصفه على نحو ترتفع الجهالة .

( مسألة 373 ) : لا يعتبر العلم بمقدار المنفعة فيما لا غرر مع الجهل به كما في إجارة السيارة مثلا إلى مكة أو غيرها من البلاد المعروفة فإن المنفعة حينئذ أمر عادي متعارف ولا بأس بالجهل بمقدارها ولا بمقدار زمان السير . وفي غير ذلك لا بد من العلم بالمقدار وهو إما بتقدير المدة مثل سكنى الدار سنة أو شهرا ، أو 

 
 

ــ[81]ــ

المسافة مثل ركوب الدابة فرسخا أو فرسخين ، وإما بتقدير موضوعها مثل خياطة الثوب المعلوم طوله وعرضه ورقته وغلظته ولا بد من تعيين الزمان في الاولين، فإذا استأجر الدار للسكنى سنة والدابة للركوب فرسخا من دون تعيين الزمان بطلت الاجارة إلا أن تكون قرينة على التعيين كالاطلاق الذي هو قرينة على التعجيل .

( مسألة 374 ) : الظاهر عدم اعتبار تعيين الزمان في الاجارة على مثل الخياطة غير المتقوم ماليته بالزمان فيجب الاتيان به متى طالب المستأجر .

الثاني : أن يكون مقدورا على تسليمه فلا تصح إجارة العبد الآبق ، وإن ضمت إليه ضميمة على الاقوى .

الثالث : أن تكون العين المستأجرة ذات منفعة فلا تصح إجارة الارض التي لا ماء لها للزراعة .

الرابع : أن تكون العين مما يمكن الانتفاع بها مع بقائها فلا تصح إجارة الخبز للاكل .

الخامس : أن تكون المنفعة محللة فلا تصح إجارة المساكن لاحراز المحرمات ، ولا إجارة الجارية للغناء .

السادس : تمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المستأجرة فلا تصح إجارة الحائض لكنس المسجد .

( مسألة 375 ) : إذاآجر مال غيره توقفت صحة الاجارة على إجازة المالك وإذا آجر مال نفسه وكان محجورا عليه لفسه أو رق توقفت صحتها على إجازة الولى وإذا كان مكرها توقفت على الرضا لا بداعي الاكراه .

( مسألة 376 ) : إذا آجر السفيه نفسه لعمل فالاظهر الصحة والاحوط الاستيذان من الولي .

ــ[82]ــ

( مسألة 377 ) : إذا إستأجر دابة للحمل فلا بد من تعيين الحمل، وإذا إستأجر دابة للركوب فلا بد من تعيين الراكب ، وإذا إستأجر دابة لحرث جريب من الارض فلابد من تعيين الارض . نعم إذا كان إختلاف الراكب أو الحمل أو الارض لا يوجب اختلافا في المالية لم يجب التعيين .

( مسألة 378 ) : إذا قال آجرتك الدار شهرا أو شهرين بطلت الاجارة ، وإذا قال : آجرتك كل شهر بدرهم صح في الشهر الاول وبطل في غيره وكذا إذا قال آجرتك شهرا بدرهم فإن زدت فبحسابه ، هذا إذا كان بعنوان الاجارة ، أما إذا كان بعنوان الجعالة بأن يجعل المنفعة لمن يعطي درهما أو كان من قبيل الاباحة بالعوض بأن يبيح المنفعة لمن يعطيه درهما فلا بأس.

( مسألة 379 ) : إذا قال : إن خطت هذا الثوب بدرز فلك درهم وإن خطته بدرزين فلك درهمان ، فإن قصد الجعالة كما هو الظاهر صح وإن قصد الاجارة بطل ، وكذا إن قال : إن خطته هذا اليوم فلك درهم وإن خطته غدا فلك نصف درهم . والفرق بين الاجارة والجعالة أن في الاجارة تشتغل ذمة العامل بالعمل للمستأجر حين العقد وكذا تشتغل ذمة المستأجر بالعوض ولاجل ذلك صارت عقدا وليس ذلك في الجعالة فإن إشتغال ذمة المالك بالعوض يكون بعد عمل العامل من دون اشتغال لذمة العامل بالعمل أبدا . ولاجل ذلك صارت إيقاعا .

( مسألة 380 ) : إذا إستأجره على عمل مقيد بقيد خاص من زمان أو مكان أو آلة أو وصف فجاء به على خلاف القيد لم يستحق شيئا على عمله فإن لم يمكن العمل ثانيا تخير المستأجر بين فسخ الاجارة وبين مطالبة الاجير بأجرة المثل للعمل المستأجر عليه فإن طالبه بها لزمه إعطاؤه أجرة المثل وإن أمكن العمل ثانيا وجب الاتيان به على النهج الذي وقعت عليه الاجارة .

( مسألة 381 ) : إذا استأجره على عمل بشرط ، بأن كان إنشاء الشرط في ضمن عقد

الاجارة كما إذا استأجره على خياطة ثوبه واشترط عليه قراءة سورة

ــ[83]ــ

من القرآن فخاط الثوب ولم يقرأ السورة كان له فسخ الاجارة وعليه حينئذ أجرة المثل وله إمضاؤه ودفع الاجرة المسماة والفرق بين القيد والشرط أن متعلق الاجارة في موارد التقييد حصة خاصة مغايرة لسائر الحصص وأما في موارد الاشتراط فمتعلق الاجارة هو طبيعي العمل لكن الالتزام العقدي معلق على الالتزام بما جعل شرطا .

( مسألة 382 ) : إذا استأجر دابة إلى " كربلاء " مثلا بدرهم واشترط على نفسه أنه إن أوصله المؤجر نهارا أعطاه درهمين صح .

( مسألة 383 ) : لو استأجر دابة مثلا إلى مسافة بدرهمين واشترط على المؤجر أن يعطيه درهما واحدا إن لم يوصله نهارا صح ذلك .

( مسألة 384 ) : إذا استأجر دابة على أن يوصله المؤجر نهارا بدرهمين أو ليلا بدرهم بحيث تكون الاجارة على أحد الامرين مرددا بينهما فالاجارة باطلة .

( مسألة 385 ) : إذا استأجره على أن يوصله إلى " كربلاء " وكان من نيته زيارة ليلة النصف من شعبان ولكن لم يذكر ذلك في العقد ولم تكن قرينة على التعيين استحقق الاجرة وإن لم يوصله ليلة النصف من شعبان .

 

فصل

وفيه مسائل تتعلق بلزوم الاجارة

( مسألة 386 ) : الاجارة من العقود اللازمة لا يجوز فسخها إلا بالتراضي بينهما أو يكون للفاسخ الخيار والاظهر أن الاجارة المعاطاتية أيضا لازمة .

( مسألة 387 ) : إذا باع المالك العين المستأجرة قبل تمام مدة الاجارة لم تنفسخ الاجارة بل تنتقل العين إلى المشتري مسلوبة المنفعة مدة الاجارة وإذا كان المشتري جاهلا بالاجارة أو معتقدا قلة المدة فتبين زيادتها كان له فسخ

ــ[84]ــ

البيع وليس له المطالبة بالارش ، وإذا فسخت الاجارة رجعت المنفعة إلى البائع .

( مسألة 388 ) : لا فرق فيما ذكرناه من عدم إنفساخ الاجارة بالبيع بين أن يكون البيع على المستأجر وغيره .

( مسألة 389 ) : إذا باع المالك العين على شخص وآجرها وكيله مدة معينة على شخص آخر واقترن البيع والاجارة زمانا بطلت الاجارة وصح البيع مسلوب المنفعة مدة الاجارة ويثبت الخيار حينئذ للمشتري .

( مسألة 390 ): لا تبطل الاجارة بموت المؤجر ولا بموت المستأجر حتى فيما إذا استأجر دارا على أن يسكنها بنفسه فمات.

( مسألة 391 ) : إذا آجر نفسه للعمل بنفسه فمات قبل مضي زمان يتمكن فيه من العمل بطلت الاجارة .

( مسألة 392 ) : إذا آجر البطن السابق من الموقوف عليهم العين الموقوفة فانقرضوا قبل انتهاء مدة الاجارة بطلت وإذا آجرها البطن السابق ولاية منه على العين لمصلحة البطون جميعها لم تبطل بانقراضه .

( مسألة 393 ) : إذا آجر نفسه للعمل بلا قيد المباشرة فإنها لا تبطل بموته إذا كان متمكنا منه ولو بالتسبيب ويجب حينئذ أداء العمل من تركته كسائر الديون .

( مسألة 394 ) : إذا آجر الولي مال الصبي في مدة تزيد على زمان بلوغه صح وإذا آجر الولي الصبي كذلك ففي صحتها في الزيادة إشكال حتى إذا قضت ضرورة الصبي بذلك .

( مسألة 395 ) : إذا آجرت المرأة نفسها للخدمة مدة معينة فتزوجت في أثنائها لم تبطل الاجارة وإن كانت الخدمة منافية لحق الزوج .

( مسألة 396 ) : إذا آجرتنفسها بعد التزويج توقفت صحة الاجارة على

ــ[85]ــ

إجازة الزوج فيما ينافي حقه ونفذت الاجارة فيما لا ينافي حقه .

( مسألة 397 ) : إذا آجر عبده أو أمته للخدمة ثم أعتقه قبل إنتهاء مدة الاجارة لم تبطل الاجارة وتكون نفقته في كسبه إن أمكن له الاكتساب لنفسه في غير زمان الخدمة وإن لم يمكن فهي على المسلمين كفاية .

( مسألة 398 ) : إذا وجد المستأجر في العين المستأجرة عيبا فإن كان عالما به حين العقد فلا أثر له وإن كان جاهلا به فإن كان موجبا لفوات بعض المنفعة كخراب بعض بيوت الدار قسطت الاجرة ورجع على المالك بما يقابل المنفعة الفائتة وله فسخ العقد من أصله هذا إذا لم يكن الخراب قابلا للانتفاع أصلا ولو بغير السكنى وإلا لم يكن له إلا خيار العيب وإن كان العيب موجبا لعيب في المنفعة مثل عرج الدابة كان له الخيار في الفسخ وليس له مطالبة الارش ، وإن لم يوجب العيب شيئا من ذلك لكن يوجب نقص الاجرة كان له الخيار أيضا ، وإن لم يوجب ذلك أيضا فلا خيار، هذا إذا كانت العين شخصية أما إذا كان كليا وكان المقبوض معيبا كان له المطالبة بالصحيح ولا خيار في الفسخ ، وإذا تعذر الصحيح كان له الخيار في أصل العقد .

( مسألة 399 ) : إذا وجد المؤجر عيبا في الاجرة وكان جاهلا به كان له الفسخ وليس له المطالبة بالارش وإذا كانت الاجرة كليا فقبض فردا معيبا منها فليس له فسخ العقد بل له المطالبة بالصحيح فإن تعذر كان له الفسخ .

( مسألة 400 ) : يجري في الاجارة خيار الغبن وخيار الشرط - حتى للاجنبي - وخيار العيب ، وخيار تخلف الشرط وتبعض الصفقة ، وتعذر التسليم والتفليس والتدليس والشركة ، وخيار شرط رد العوض نظير شرط رد الثمن ولا يجري فيها خيار المجلس ، ولا خيار الحيوان .

( مسألة 401 ) : إذا حصل الفسخ في عقد الايجار إبتداء المدة فلا إشكال وإذا حصل أثناء المدة فالاقوىكونه موجبا لانفساخ العقد في جميع المدة فيرجع المستأجر بتمام المسمى ويكون للمؤجر أجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net