حكم الفسخ في الإجارة - مخالفة الأجير في العبادة 

الكتاب : منهاج الصـالحين - الجزء الثاني : المعاملات   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 4647


( مسألة 474 ) : إذا كان للاجير الخيار في الفسخ لغبن أو تخلف شرط أو وجود عيب أو غيرها فإن فسخ قبل الشروع في العمل فلا شئ له ، وإن كان بعد تمام العمل كان له أجرة المثل وإن كان في أثنائه إستحق بمقدار ما أتى به من

ــ[102]ــ

أجرة المثل إلا إذا كان مجموع العمل ملحوظا بنحو وحدة المطلوب كما إذا إستأجره على الصلاة أو الصيام فإنه لو فسخ في الاثناء لم يكن له شئ ، وكذا إذا كان الخيار للمستأجر ويحتمل بعيدا أنه إذا كان المستأجر عليه هو المجموع على نحو وحدة المطلوب ففسخ المستأجر في الاثناء كما إذا استأجره على الصلاة ففسخ في أثنائها أن يستحق الاجير بمقدار ما عمل من أجرة المثل .

( مسألة 475 ) : إذا إستأجر عينا مدة معينة ثم إشتراها في أثناء المدة فالاجارة باقية على صحتها وإذا باعها في أثناء المدة ففي تبعية المنفعة للعين وجهان أقواهما ذلك .

( مسألة 476 ) : تجوز إجارة الارض مدة معينة بتعميرها دارا أو تعميرها بستانا بكري الانهار ، وتنقية الآبار ، وغرس الاشجار ، ونحو ذلك ولا بد من تعيين مقدار التعمير كما وكيفا .

( مسألة 477 ) : تجوز الاجارة علىالطبابة ومعالجة المرضى سواء أكانت بمجرد وصف العلاج أم بالمباشرة كجبر الكسير وتضميد القروح والجروح ونحو ذلك .

( مسألة 478 ) : تجوز المقاطعة على العلاج بقيد البرء إذا كانت العادة تقتضي ذلك كما في سائر موارد الاجارة على الاعمال الموقوفة على مقدمات غير إختيارية للاجير وكانت توجد عادة عند إرادة العمل .

( مسألة 479 ) : إذا أسقط المستأجر حقه من العين المستأجرة لم يسقط وبقيت المنفعة على ملكه .

( مسألة 480 ) : لا يجوز في الاستيجار للحج البلدي أن يستأجر شخصا من بلد الميت إلى ( النجف ) مثلا وآخر من (النجف) إلى ( المدينة ) وثالثا من المدينة إلى ( مكة ) بل لا بد من أن يستأجر من يسافر من البلد بقصد الحج إلى أن يحج .

ــ[103]ــ

( مسألة 481 ) : إذا إستؤجر للصلاة عن الميت فنقص بعض الاجزاء أو الشرائط غير الركنية سهوا، فإن كانت الاجارة على الصلاة الصحيحة كما هو الظاهر عند الاطلاق إستحق تمام الاجرة وكذا إذا كانت على نفس الاعمال المخصوصة وكان النقص على النحو المتعارف وإن كان على خلاف المتعارف نقص من الاجرة بمقداره .

( مسألة 482 ) : إذا إستؤجر لختم القرآن الشريف فالاحوط الترتيب بين السور والظاهر لزوم الترتيب بين آيات السور وكلماتها وإذا قرأ بعض الكلمات غلطا وإلتفت إلى ذلك بعد الفراغ من السورة أو الختم ، فإن كان بالمقدار المتعارف لم ينقص من الاجرة شئ، وإن كان بالمقدار غير المتعارف ففي إمكان تداركه بقراءة ذلك المقدار صحيحا إشكال ، والاحوط للاجير أن يقرأ السورة من مكان الغلط إلى آخرها .

( مسألة 483 ) : إذا إستؤجر للصلاة عن ( زيد ) فاشتبه وصلى عن ( عمرو ) فإ كان على نحو الخطأ في التطبيق بأن كان مقصوده الصلاة عمن إستؤجر للصلاة عنه فاخطأ في اعتقاده أنه عمرو ، صح عن زيد واستحق الاجرة ، وإن كان على نحو آخر لم يستحق الاجرة ولم يصح عن زيد .

( مسألة 484 ) : الموارد التي يجوز فيها استيجار البالغ للنيابة في العبادات المستحبة يجوز فيها أيضا استيجار الصبي والله سبحانه العالم .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net