شرائط المزارعة - حكم بطلان المزارعة 

الكتاب : منهاج الصـالحين - الجزء الثاني : المعاملات   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 5063


ــ[104]ــ


كتاب المزارعة

المزارعة هي الاتفاق بين مالك الارض والزارع على زرع الارض بحصة من حاصلها . يعتبر في المزارعة أمور :

( الاول ): الايجاب من المالك والقبول من الزارع بكل ما يدل على تسليم الارض للزراعة وقبول الزارع لها من لفظ كقول المالك للزارع مثلا سلمت إليك الارض لتزرعها فيقول الزارع قبلت أو فعل دال على تسليم الارض للزارع وقبول الزارع لها من دون كلام ولا يعتبر فيها العربية والماضوية كما لا يعتبر تقديم الايجاب على القبول ولا يعتبر أن يكون الايجاب من المالك والقبول من الزارع بل يجوز العكس .

( الثاني ) : أن يكون كل من المالك والزارع بالغا وعاقلا ومختارا وأن يكون المالك غير محجور عليه لسفه أو فلس وكذلك العامل إذا استلزم تصرفا ماليا .

( الثالث ) : أن يكون نصيبهما من تمام حاصل الارض فلو جعل لاحدهما أول الحاصل وللآخر آخره بطلت المزارعة وكذا الحال لو جعل الكل لاحدهما .

( الرابع ) : أن تجعل حصة كل منهما على نحو الاشاعة كالنصف والثلث ونحوهما فلو قال للزارع إزرع واعطني ما شئت لم تصح المزارعة وكذا لو عين للمالك أو الزارع مقدار معين كعشرة أطنان .

( الخامس ) : تعيين المدة بالاشهر أو السنين أو الفصل بمقدار يمكن حصول الزرع فيه وعليه فلو جعل آخر المدة إدراك الحاصل بعد تعيين أولها كفى في الصحة .

ــ[105]ــ

( السادس ) : أن تكون الارض قابلة للزرع ولو بالعلاج والاصلاح وأما إذا لم تكن كذلك كما إذا كانت الارض سبخة لا يمكن الانتفاع بها أو نحوها بطلت المزارعة .

( السابع ) : تعيين الزرع إذا كان بينهما إختلاف نظر في ذلك وإلا لم يلزم التعيين .

( الثامن ) : تعيين الارض وحدودها ومقدارها فلو لم يعينها بطلت وكذا إذا لم يعين مقدارها نعم لو عين كليا موصوفا على وجه لا يكون فيه غرر كمقدار جريب من هذه القطعة من الارض التي لا اختلاف بين أجزائها صحت .

( التاسع ) : تعيين ما عليهما من المصارف كالبذر ونحوه بأن يجعل على أحدهما أو كليهما ويكفي في ذلك المتعارف الخارجي لانصراف الاطلاق إليه .

( مسألة 485 ) : يجوز للعامل أن يزرع الارض بنفسه أو بغيره أو بالشركة مع غيره هذا فيما إذا لم يشترط المالك عليه المباشرة وإلا لزم أن يزرع بنفسه .

( مسألة 486 ) : لو أذن شخص لآخر في زرع أرضه على أن يكون الحاصل بينهما بالنصف أو الثلث أو نحوهما فهل هو من المزارعة المصطلحة أو لا وجهان الظاهر أنه من المزارعة ويترتب عليه أحكامها وكذلك الحال لو أذن لكل من يتصدى للزرع وإن لم يعين شخصا معينا بأن يقول : لكل من زرع أرضي هذه نصف حاصلها أو ثلثه .

( مسألة 487 ) : قبل يجوز إشتراط مقدار معين من الحاصل لاحدهما وتقسيم الباقي بينهما بنسبة معينة إذا علما ببقاء شئ من الحاصل بعد إستثناء ذلك المقدار كما يجوز إستثناء مقدار البذر لمن كان منه أو إستثناء مقدار خراج السلطان أو ما يصرف في تعمير الارض ولكن في جواز استثناء غير الخراج من المذكورات إشكالا بل منعا .

ــ[106]ــ

( مسألة 488 ) : إذا عين المالك نوعا خاصا من الزرع من حنطة او شعير أو نحو ذلك في ضمن عقد المزارعة تعين ذلك على الزارع فلا يجوز له التعدي عنه ولكن لو تعدى إلى غيره وزرع نوعا آخر منه فللمالك الخيار بين الفسخ والامضاء فإن فسخ رجع على العامل بأجرة مثل المنفعة الفائتة للارض . وأما الحاصل فهو للعامل إن كان البذر له وإن كان للمالك فله المطالبة ببدله أيضا وعلى تقدير البذل كان الحاصل للعامل أيضا وليست له مطالبة المالك بأجرة العمل مطلقا. هذا إذا علم المالك بذلك بعد بلوغ الحاصل وأما إذا علم به قبل بلوغه فله المطالبة ببدل المنفعة الفائتة وإلزام العامل بقطع الزرع أو إبقائه بالاجرة أو مجانا إن كان البذر له وأما إذا كان للمالك فله المطالبة ببدل المنفعة الفائتة وبدل البذر أيضا ومع بذله يكون الزرع للعامل . هذا إذا كان على نحو الاشتراط وأما إذا كان التعيين على نحو التقييد بطلت المزارعة ، وحكمه ما تقدم في فرض الفسخ .

( مسألة 489 ) : إذا ظهر بطلان المزارعة بعد الزرع فان كان البذر للمالك كان الزرع له وعليه للزارع ما صرفه من الاموال وكذا أجرة عمله وأجرة الآلات التي استعملها في الارض وان كان البذر للزارع فالزرع له وعليه للمالك أجرة الارض وما صرفه المالك وأجرة أعيانه التي استعملت في ذلك الزرع. ثم ان رضي المالك والزارع ببقاء الزرع في الارض بالاجرة أو مجانا فهو وان لم يرض المالك بذلك جاز له اجبار الزارع على إزالة الزرع وان لم يدرك الحاصل وتضرر بذلك وليس للزارع اجبار المالك على بقاء الزرع في الارض ولو بأجرة كما انه ليس للمالك اجبار الزارع على ابقاء الزرع في الارض ولو مجانا . وكذلك الحال فيما إذا انقضت مدة المزارعة الصحيحة ولم يدرك الحاصل .

ــ[107]ــ

( مسألة 490 ) : يصح أن يشترط أحدهما على الآخر شيئا على ذمته من ذهب أو فضة أو نحوهما مضافا إلى حصته .

( مسألة 491 ) : المزارعة عقد لازم لا ينفسخ إلا بالتقايل أو الفسخ بخيار الشرط أو بخيار تخلف بعض الشروط المشترطة فيه ولا ينفسخ بموت أحدهما فيقوم الوارث مقامه نعم ينفسخ بموت الزارع إذا قيدت المزارعة بمباشرته للعمل .

( مسألة 492 ) : إذا ترك الزارع الارض بعد عقد المزارعة فلم يزرع حتى انقضت المدة فان كانت الارض في تصرفه وكان تركه بلا عذر ضمن أجرة المثل للمالك ولا فرق في ضمانه فيهذه الصورة بين أن يكون المالك عالما بالحال وأن يكون غير عالم وان لمتكن الارض تحت يده بلكانت تحت يد المالك فحينئذ ان كان المالك مطلعا على ذلك فالظاهر عدم ضمان الزارع وان لم يكن المالك مطلعا فالظاهر ضمانه .

( مسألة 493 ) : يجوز لكل من المالك والزارع أن يخرص الزرع بعد ادراكه بمقدار معين منه بشرط رضا الآخر به وعليه فيكون الزرع للآخر وله المقدار المعين ولو تلف الزرع أو بعضه كان عليهما معا .

( مسألة 494 ) : إذا غرقت الارض قبل القبض أو بعده قبل ظهور الزرع أو قبل ادراكه بطلت المزارعة وإذا غرق بعضها تخير المالك والعامل في الباقي بين الفسخ والامضاء .

( مسألة 495 ) : الاقوى عدم جواز عقد المزارعة بين أكثر من إثنين بأن تكون الارض من واحد والبذر من آخر والعمل من ثالث والعوامل من رابع وكذا الحال إذا وقع العقد بين جماعة على النحو المذكور .

( مسألة 496 ) : لا فرق في صحة عقد المزارعة بين أن يكون البذر من المالك أو العامل أو منهما معا ولكن كل ذلك يحتاج إلى تعيين وجعل في ضمن

ــ[108]ــ

العقد إلا أن يكون هناك متعارف ينصرف إليه الاطلاق .

وكذا لا فرق بين أن تكون الارض مختصة بالمزارع أو مشتركة بينه وبين العامل كما أنه لا يلزم أن يكون تمام العمل على العامل فيجوز أن يكون عليهما وكذا الحال في سائر التصرفات والآلات.

والضابط أن كل ذلك تابع للجعل في ضمن العقد .

( مسألة 497 ) : إذا وجد مانع في الاثناء قبل ظهور الزرع أو قبل بلوغه وادراكه كما إذا انقطع الماء عنه ولم يمكن تحصيله أو استولى عليه الماء ولم يمكن قطعه أو وجد مانع لم يمكن رفعه فالظاهر بطلان المزارعة من الاول لكشفه عن عدم قابلية الارض للزراعة وعليه فيكون الزرع الموجود لصاحب البذر فان كان البذر للمالك فعليه أجرة مثل عمل العامل وان كان للعامل فعليه أجرة مثل أرضه .

( مسألة 498 ) : إذا كانت الارض التي وقعت المزارعة عليها مغصوبة وكان البذر من العامل بطلت المزارعة بالاضافة إلى المزارع فإن أجاز المالك عقد المزارعة وقع له وإلا كان الزرع للزارع وعليه أجرة المثل لمالك الارض وإذا انكشف الحال قبل بلوغ الزرع وادراكه كان المالك مخيرا أيضا بين الاجازة والرد فان رد فله الامر بالازالة أو الرضا ببقائه ولو بأجرة وعلى الزارع أجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى .

( مسألة 499 ) : تجب على كل من المالك والزارع الزكاة إذا بلغت حصة كل منهما حد النصاب وتجب على أحدهما إذا بلغت حصته كذلك .

هذا إذا كان الزرع مشتركا بينهما من الاول أو من حين ظهور الثمر قبل صدق الاسم.

وأما إذا اشترطا الاشتراك بعد صدق الاسم أو من حين الحصاد والتصفية فالزكاة على صاحب البذر سواء أكان هو المالك أم العامل .

ــ[109]ــ

( مسألة 500 ) : الباقي في الارض من أصول الزرع بعد الحصاد وانقضاء المدة إذا نبت في السنة الجديدة وأدرك فحاصله لمالك الارض إن لم يشترط في عقد المزارعة اشتراكهما في الاصول .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net