شرائط المسافاة - حكم عقد المغارسة 

الكتاب : منهاج الصـالحين - الجزء الثاني : المعاملات   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 6398


ــ[111]ــ


كتاب المساقاة

المساقاة هي إتفاق شخص مع آخر على سقي أشجار مثمرة وإصلاح شؤونها إلى مدة معينة بحصة من أثمارها ويشترط فيها أمور :

( الاول ) : الايجاب والقبول ويكفي فيه كل ما يدل على المعنى المذكور من لفظ أو فعل أو نحوهما ولا تعتبر فيها العربية ولا الماضوية .

( الثاني ) : البلوغ والعقل والاختيار وأما عدم الحجر لسفه أو فلس فهو إنما يعتبر في المالك دون العامل محضا .

( الثالث ) : أن تكون أصول الاشجار مملوكة عينا ومنفعة أو منفعة فقط أو يكون تصرفه فيها نافذا بولاية أو وكالة أو تولية.

( الرابع ) : أن تكون معلومة ومعينة عند هما .

( الخامس ) : تعيين مدةالعمل فيها إما ببلوغ الثمرة المساقى عليها وإما بالاشهر أو السنين بمقدار تبلغ فيها الثمرة غالبا فلو كانت أقل من المقدار بطلت المساقاة .

( السادس ) : تعيين الحصة وكونها مشاعة في الثمرة فلا يجوز أن يجعل للعامل ثمرة شجر معين دون غيره نعم يجوز إشتراط مقدار معين كطن من الثمرة مثلا بالاضافة إلى الحصة المشاعة لاحدهما إذا علم وجود ثمرة غيرها .

( السابع ) : تعيين ما على المالك من الامور وما على العامل من الاعمال ويكفي الانصراف إذا كان قرينة على التعيين .

( الثامن ) : أن تكون المساقاة قبل ظهور الثمرة أو بعده قبل البلوغ إذا كان

ــ[112]ــ

محتاجا إلى السقي ونحوه وأما إذا لم يحتج إلى ذلك فصحتها بلحاظ القطف والحفظ محل إشكال .

( التاسع ) : أن تكون المعاملة على أصل ثابت وأما إذا لم يكن ثابتا كالبطيخ والباذنجان ونحوهما فالظاهر عدم وقوع المساقاة وأما كونها معاملة مستقلة محكومة بالصحة فمحل إشكال والاحتياط لايترك ولا تصح المساقاة على الاشجار غير المثمرة كالصفصاف والغرب ونحوهما بل صحتها على الشجر الذي ينتفع بورقه كالحناء ونحوه لا تخلو عن إشكال .

( مسألة 507 ) : يصح عقد المساقاة في الاشجار المستغنية عن السقي بالمطر أو بمص رطوبة الارض إذا إحتاجت إلى أعمال أخرى .

( مسألة 508 ) : يجوز إشتراط شئ من الذهب أو الفضة للعامل أو المالك زائدا على الحصة من الثمرة وهل يجب الوفاء به إذا لم تسلم الثمرة قولان بل أقوال أظهرها الوجوب بلا فرق بين أن يكون الشرط للمالك وأن يكون للعامل ولا بين صورة عدم ظهور الثمرة أصلا وصورة تلفها بعد الظهور .

( مسألة 509 ) : يجوز تعدد المالك وإتحاد العامل فيساقي الشريكان عاملا واحدا ويجوز العكس فيساقي المالك الواحد عاملين بالنصف له مثلا والنصف الآخر لهما ويجوز تعددهما معا . .

( مسألة 510 ) : خراج الارض على المالك وكذا بناء الجدران وعمل الناضح ونحو ذلك مما لا يرجع إلى الثمرة وإنما يرجع إلى غيرها من الارض أو الشجرة .

( مسألة 511 ) : يملك العامل مع إطلاق العقد الحصة في المساقاة من حين ظهور الثمرة وإذا كانت المساقاة بعد الظهور ملك الحصة من حين تحقق العقد .

( مسألة 512 ) : الظاهر أن عقد المغارسة باطل وهي أن يدفع شخص أرضه إلى غيره ليغرس فيها على أن تكون الاشجار المغروسة بينهما بالسوية أو

ــ[113]ــ

بالتفاضل على حسب القرار الواقع بينهما .

فإذا اتفق وقوعها كان الغرس لمالكه فإن كان هو مالك الارض استحق العامل عليه أجرة مثل عمله وإن كان هو العامل استحق عليه مالك الارض أجرة مثل أرضه ولكن ليس له إجبار مالك الارض على إبقائها ولو بأجرة بل وجب عليه قلعها إن لم يرض المالك ببقائها كما أن عليه طم الحفر التي تحدث في الارض بذلك وليس على المالك نقص الاشجار بالقلع نعم لو قلعها المالك فنقصت وعابت ضمن تفاوت القيمة .

( مسألة 513 ) : يبطل عقد المساقاة بجعل تمام الحاصل للمالك ومع ذلك يكون تمام الحاصل والثمرة له وليس للعامل مطالبته بالاجرة حيث أنه أقدم على العمل في هذه الصورة مجانا وأما إذا كان بطلان المساقاة من جهة أخرى وجب على المالك أن يدفع للعامل أجرة مثل ما عمله حسب المتعارف .

( مسألة 514 ) : عقد المساقاة لازم لا يبطل ولا ينفسخ إلا بالتقايل والتراضى أو الفسخ ممن له الخيار ولو من جهة تخلف بعض الشروط التي جعلاها في ضمن العقد أو بعروض مانع موجب للبطلان .

( مسألة 515 ) : إذا مات المالك قام وارثه مقامه ولا تنفسخ المساقاة وإذا مات العامل قام وارثه مقامه إن لم تؤخذ المباشرة في العمل قيدا فإن لم يقم الوارث بالعمل ولا إستأجر من يقوم به فللحاكم الشرعي أن يستأجر من مال الميت من يقوم بالعمل ويقسم الحاصل بين المالك والوارث .

وأما إذا أخذت المباشرة في العمل قيدا انفسخت المعاملة .

( مسألة 516 ) : مقتضى إطلاق عقد المساقاة كون الاعمال التي تتوقف تربية الاشجار وسقيها عليها والآلات مشتركة بين المالك والعامل بمعنى أنهما عليهما لا على خصوص واحد منهما .

نعم إذا كان هناك تعيين أو انصراف في كون شئ على العامل أو المالك فهو المتبع .

ــ[114]ــ

والضابط أن كون عمل خاص أو آلة خاصة على أحدهما دون الآخر تابع للجعل في ضمن العقد بتصريخ منهما أو من جهة الانصراف من الاطلاق وإلا فهو عليهما معا .

( مسألة 517 ) : إذا خالف العامل فترك ما اشترط عليه من بعض الاعمال فللمالك إجباره على العمل المزبور كما أن له حق الفسخ وإن فات وقت العمل فله الفسخ من جهة تخلف الشرط وليس له أن لا يفسخ ويطالبه بأجرة العمل بالاضافة إلى حصته على الاظهر الاقوى .

( مسألة 518 ) : لا يعتبر في المساقاة أن يكون العامل مباشرا للعمل بنفسه إن لم يشترط عليه المباشرة فيجوز له أن يستأجر شخصا في بعض أعمالها أو في تمامها وعليه الاجرة كما أنه يجوز أن يشترط كون أجرة بعض الاعمال على المالك .

( مسألة 519 ) : إذا كان البستان مشتملا على أنواع من الاشجار كالنخل والكرم والرمان ونحوها من أنواع الفواكه فلا يعتبر العلم بمقدار كل واحد من هذه الانواع تفصيلا في صحة المساقاة عليها بل يكفي العلم الاجمالي بها على نحو يرتفع معه الغرر بل وإن لم يرتفع معه الغرر أيضا .

( مسألة 520 ) : لا فرق في صحة المساقاة بين أن تكون على المجموع بالنصف أو الثلث أو نحوهما وبين أن تكون على كل نوع منها بحصة مخالفة لحصة نوع آخر كأن تجعل في النخل النصف مثلا وفي الكرم الثلث وفي الرمان الربع وهكذا .

( مسألة 521 ) : قيل تصح المساقاة مرددا مثلا بالنصف إن كان السقي بالناضح وبالثلث إن كان السقي بالسيح ولا يضر هذا المقدار من الجهالة بصحتها ولكن الاظهر عدم الصحة كما في الاجارة .

ــ[115]ــ

( مسألة 522 ) : إذا تلف بعض الثمرة فهل ينقص عما اشترط احدهما على الآخر من ذهب أو فضة أو نحو هما بنسبة ما تلف من الثمرة أم لا وجهان الاقوى الثاني .

( مسألة 523 ) : إذا ظهر بطريق شرعي أن الاصول في عقد المساقاة مغصوبة فعندئذ ان أجاز المالك المعاملة صحت المساقاة بينه وبين العامل وإلا بطلت وكان تمام الثمرة للمالك وللعامل أجرة المثل يرجع بها إلى الغاصب .

( مسألة 524 ) : إذا كان ظهور غصب الاصول بعد تقسيم الثمرة وتلفها فعندئذ للمالك أن يرجع إلى الغاصب فقط بتمام عوضها وله أن يرجع إلى كل منهما بمقدار حصته وليس له أن يرجع إلى العامل بتمام العوض .

( مسألة 525 ) : تجب الزكاة على كل من المالك والعامل إذا بلغت حصة كل منهما حد النصاب فيما إذا كانت الشركة قبل زمان الوجوب وإلا فالزكاة على المالك فقط .

( مسألة 526 ) : إذا اختلفت المالك والعامل في اشتراط شئ على أحدهما وعدمه فالقول قول منكره .

( مسألة 527 ) : لو اختلف المالك والعامل في صحة العقد وفساده قدم قول مدعي الصحة .

( مسألة 528 ) : لو اختلف المالك والعامل في مقدار حصة العامل فالقول قول المالك المنكر للزيادة وكذا الحال فيما إذا اختلفا في المدة . وأما إذا اختلفا في مقدار الحاصل زيادة ونقيصة بأن يطالب المالك العامل بالزيادة فالقول قول العامل ولا تسمع دعوى المالك على العامل الخيانة أو السرقة أو الاتلاف أو كون التلف بتفريط منه ما لم تثبت شرعا بعد ما كان المفروض أن العامل كان أمينا له .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net