ما يعتبر في السبق والرماية 

الكتاب : منهاج الصـالحين - الجزء الثاني : المعاملات   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 4627


ــ[119]ــ


كتاب السبق والرماية

( مسألة 539 ) : لابد فيهما من إيجاب وقبول، وإنما يصحان في السهام، والحراب ، والسيوف ، والابل ، والفيلة، والخيل، والبغال ، والحمير ولا يبعد صحة المسابقة في جميع الآلات المستعملة في الحرب كالآلات المتداولة في زماننا .

( مسألة 540 ) : يجوز أن يكون العوض عينا ودينا، وأن يبذله أجنبي أو أحدهما أو من بيت المال ، ويجوز جعله للسابق وللمحلل وليس المحلل شرطا .

( مسألة 541 ) : لا بد في المسابقة من تعيين الجهات التي يكون الجهل بها موجبا للنزاع فلا بد من تقدير المسافة ، والعوض وتعيين الدابة، ولا بد في الرماية من تقدير عدد الرمي وعدد الاصابة وصفتها، وقدر المسافة، والغرض، والعوض ، ونحو ذلك.

( مسألة 542 ) : إذا قالا بعد أن أخرج كل منهما سبقا من نفسه وأدخلا محللا : من سبق منا ومن المحلل فله العوضان ، فمن سبق من الثلاثة فهما له فإن سبقا فلكل ماله ، وإن سبق أحدهما والمحلل فللسابق ماله ونصف الآخر والباقي للمحلل .

( مسألة 543 ) : المحلل هو الذي يدخل بين المتراهنين ولايبذل معهما عوضا بل يجري دابته بينهما أو في أحد الجانبين على وجه بتناوله العقد على أنه إن سبق بنفسه أو مع غيره أخذ العوض أو بعضه على حسب الشرط وإن لم يسبق لم يغرم شيئا .

ــ[120]ــ

( مسألة 544 ) : إذا فسد العقد فلا أجرة للغالب ويضمن العوض إذا ظهر مستحقا للغير مع عدم إجازته وعدم كون الباذل غارا، ويحصل السبق بتقدم العنق أو الكند وهو العظم الناتئ بين الظهر وأصل العنق إذا لم تكن قرينة على خلاف ذلك.

 
 




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net