أحكام اللقيط (الإنسان) - أحكام الضالة (الحيوان) 

الكتاب : منهاج الصـالحين - الجزء الثاني : المعاملات   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 6933


ــ[136]ــ


كتاب اللقطة

وهي المال الضائع الذي لا يد لاحد عليه ، المجهول مالكه .

( مسألة 628 ) : الضائع اما إنسان أو حيوان أو غيرهما من الاموال .

( والاول ) : يسمى لقيطا .

( والثاني ) : يسمى ضالة .

( والثالث ) : يسمى لقطة بالمعنى الاخص .

( مسألة 629 ) : لقيط دار الاسلام محكوم بحريته وكذا لقيط دار الكفر إذا كان فيها مسلم أو ذمي يمكن تولده منه ووارثه الامام إذا لم يكن له وارث وكذلك الامام عاقلته ، وإذا بلغ رشيدا فأقر برقيته قبل منه .

( مسألة 630 ) : لقيط دار الكفر إذا لم يكن فيها مسلم أو ذمي يمكن تولده منه يجوز استرقاقه .

( مسألة 631 ) : أخذ اللقيط واجب على الكفاية إذا توقف عليه حفظه فإذا أخذه كان أحق بتربيته وحضانته من غيره إلا أن يوجد من له الولاية عليه لنسب أو غيره فيجب دفعه إليه حينئذ ولا يجري عليه حكم الالتقاط .

( مسألة 632 ) : ما كان في يد اللقيط من مال محكوم بأنه ملكه .

( مسألة 633 ) : يشترط في ملتقط الصبي البلوغ والعقل والحرية فلا اعتبار بالتقاط الصبي والمجنون والعبد إلا بإذن مولاه بل يشترط الاسلام فيه إذا

ــ[137]ــ

كان اللقيط محكوما بإسلامه ، فلو التقط الكافر صبيا في دار الاسلام لم يجر على التقاطه أحكام الالتقاط ولا يكون أحق بحضانته .

( مسألة 634 ) : اللقيط إن وجد متبرع بنفقته أنفق عليه وإلا فإن كان له مال أنفق عليه منه بعد الاستئذان من الحاكم الشرعي أو من يقوم مقامه وإلا أنفق الملتقط من ماله عليه ورجع بها عليه إن لم يكن قد تبرع بها وإلا لم يرجع .

( مسألة 635 ) : يكره أخذ الضالة حتى لو خيف عليها التلف .

( مسألة 636 ) : إذا وجد حيوان في غير العمران كالبراري والجبال والآجام والفلوات ونحوها من المواضع الخالية من السكان فإن كان الحيوان يحفظ نفسه ويمتنع عن السباع لكبر جثته أو سرعة عدوه أو قوته كالبعير والفرس والجاموس والثور ونحوها لم يجز أخذه سواء أكان في كلاء وماء أم لميكن فيهما إذا كان صحيحا يقوى على السعي إليهما .

فإن أخذه الواجد حينئذ كان آثما وضمامنا له وتجب عليه نفقته ولا يرجع بها على المالك .

وإذا استوفى شيئا من نمائه كلبنه وصوفه كان عليه مثله أو قيمته .

وإذا ركبه أو حمله حملا كان عليه أجرته ولا يبرأ من ضمانه إلا بدفعه إلى مالكه .

نعم إذا يئس من الوصول إليه ومعرفته تصدق به عنه بإذن الحاكم الشرعي .

( مسألة 637 ) : إن كان الحيوان لا يقوى على الامتناع من السباع جاز أخذه كالشاة وأطفال الابل والبقر والخيل والحمير ونحوها .

فإن أخذه عرفه في موضع الالتقاط والاحوط أن يعرفه في ما حول موضع الالتقاط أيضا فإن لم يعرف المالك جاز له تملكها والتصرف فيها بالاكل والبيع .

ــ[138]ــ

والمشهور أنه يضمنها حينئذ بقيمتها لكن من الظاهر أن الضمان مشروط بمطالبة المالك فإذا جاء صاحبها وطلبها وجب عليه دفع القيمة ، وجاز له أيضا إبقاؤها عنده إلى أن يعرف صاحبها ولا ضمان عليه حينئذ .

( مسألة 638 ) : إذا ترك الحيوان صاحبه في الطريق فإن كان قد أعرض عنه جاز لكل أحد تملكه كالمباحات الاصلية ولا ضمان على الاخذ وإذا تركه عن جهد وكلل بحيث لا يقدر أن يبقى عنده ولايقدر أن يأخذه معه فإذا كان الموضع الذي تركه فيه لا يقدر الحيوان على التعيش فيه لانه لا ماء ولاكلاء ولا يقوى الحيوان فيه على السعي إليهما جاز لكل أحد أخذه وتملكه . وأما إذا كان الحيوان يقدر فيه على التعيش لم يجز لاحد أخذه ولا تملكه فمن أخذه كان ضامنا له . وكذا إذا تركه عن جهد وكان ناويا للرجوع إليه قبل ورود الخطر عليه .

( مسألة 639 ) : إذا وجد الحيوان في العمران وهو المواضع المسكونة التي يكون الحيوان فيها مأمونا كالبلاد والقرى وما حولها مما يتعارف وصول الحيوان منها إليه لم يجز له أخذه ومن أخذه ضمنه ويجب عليه التعريف ويبقى في يده مضمونا إلى أن يؤديه إلى مالكه فإن يئس منه تصدق به بإذن الحاكم الشرعي . نعم إذا كان غير مأمون من التلف عادة لبعض الطوارئ لم يبعد جريان حكم غير العمران عليه من جواز تملكه في الحال بعد التعريف ومن ضمانه له كما سبق .

( مسألة 640 ) : إذا دخلت الدجاجة أو السخلة في دار إنسان لا يجوز له أخذها ويجوز إخراجها من الدار وليس عليه شئ إذا لم يكن قد أخذها ، أما إذا أخذها ففي جريان حكم اللقطة عليها اشكال والاحوط التعريف بها حتى يحصل اليأس من معرفة مالكها ثم يتصدق بها ولا يبعد عدم ضمانها لصاحبها إذا ظهر .

ــ[139]ــ

( مسألة 641 ): إذا احتاجت الضالة إلى نفقة فإن وجد متبرع بها أنفق عليها وإلا أنفق عليها من ماله ورجع بها على المالك.

( مسألة 642 ) : إذا كان للضالة نماء أو منفعة استوفاها الآخذ يكون ذلك بدل ما أنقفه عليها ولكن لا بد أن يكون ذلك بحساب القيمة على الاقوى .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net