ما يعتبر في الرهن 

الكتاب : منهاج الصـالحين - الجزء الثاني : المعاملات   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 4784


ــ[176]ــ

 

كتاب الرهن

ولا بد فيه من الايجاب والقبول من أهله ولا يعتبر في الايجاب والقبول التلفظ بل يتحققان بالفعل أيضا وفي اشتراط الاقباض إشكال أقواه ذلك .

( مسألة 817 ) : يشترط في الرهن أن يكون المرهون عينا مملوكة يمكن قبضها ويصح بيعها وأن يكون الرهن على حق ثابت في الذمة عينا كان أو منفعة .

( مسألة 818 ) : يتوقف رهن غير المملوك للراهن على اجازة مالكه ، ولو ضم مملوك غيره إلى مملوكه فرهنهما ، لزم الرهن في ملكه وتوقف في الضميمة على اجازة مالكها .

( مسألة 819 ) : يلزم الرهن من جهة الراهن .

( مسألة 820 ) : رهن الحامل ليس رهنا للحمل وإن تجدد .

( مسألة 821 ) : فوائد الرهن للمالك والرهن على أحد الدينين ليس رهنا على الآخر ، ولو استدان من الدائن دينا آخر وجعل الرهن على الاول رهنا عليهما صح .

( مسألة 822 ) : يجوز للولي أن يرهن مال المولى عليه مع مصلحته .

( مسألة 823 ) : المرتهن ممنوع من التصرف بغير إذن الراهن ولا بأس بتصرف الراهن في المرهون تصرفا لا ينافي حق الرهانة ولا يجوز له التصرف المنافي من دون إذن المرتهن وتقدم حكم بيع الراهن العين المرهونة مع علم المشتري وجهله في شروط العوضين .

ــ[177]ــ

( مسألة 824 ) : لو شرط المرتهن في عقد الرهن استيفاء منافع العين في مدة الرهن مجانا فان لم يرجع ذلك إلى الاشتراط في القرض أو في تأجيل الدين صح وكذلك ما لو شرط استيفاءها بالاجرة مدة وإذا صح الشرط لزم العمل به إلى نهاية المدة وإن برئت ذمة الراهن من الدين .

( مسألة 825 ) : لو شرط في عقد الرهن وكالة المرتهن أوغيره في البيع لم ينعزل ما دام حيا .

( مسألة 826 ) : لو أوصى الراهن إلى المرتهن أن يبيع العين المرهونة ويستوفي حقه منها لزمت الوصية وليس للوارث إلزامه برد العين واستيفاء دينه من مال آخر .

( مسألة 827 ) : حق الرهانة موروث فاذا مات المرتهن قامت ورثته مقامه .

( مسألة 828 ) : المرتهن أمين لا يضمن بدون التعدي ويضمن معه لمثله إن كان مثليا وإلا فلقيمته يوم التعدي ، والقول قوله مع يمينه في قيمته وعدم التفريط وقول الراهن في قدر الدين .

( مسألة 829 ) : المرتهن أحق بالعين المرهونة من باقي الغرماء إذا صار الراهن مفلسا ، ولو فضل من الدين شئ شاركهم في الفاضل ، ولو فضل من الرهن وله دين بغير رهن تساوى الغرماء فيه .

( مسألة 830 ) : لو تصرف المرتهن بدون إذن الراهن ضمن وعليه الاجرة .

( مسألة 831 ) : لو أذن الراهن في البيع قبل الاجل فباع لم يتصرف في الثمن إلا بإذن الراهن حتى بعد الاجل وإذا لم يأذن في الاستيفاء حينئذ جاز للمرتهن الاستيفاء بلا إذن ، كما أنه لو لم يأذن في البيع حينئذ وامتنع من وفاء الدين

ــ[178]ــ

جاز للمرتهن البيع والاستيفاء بلا إذن والاحوط استحبابا مراجعة الحاكم الشرعي .

( مسألة 832 ) : لو كان الرهن على الدين المؤجل وكان مما يفسد قبل الاجل كالاثمار فإن شرط الراهن عدم بيعه قبل الاجل بطل الرهن وإلا لزم بيعه ويجعل ثمنه رهنا، فإن باعه الراهن أو وكليه فهو ، وإن امتنع أجبره الحاكم، فإن تعذر باعه الحاكم أو وكيله ، ومع فقده باعه المرتهن .

( مسألة 833 ) : لو خاف المرتهن جحود الوارث عند موت الراهن ولا بينة له جاز أن يستوفي من الرهن مما في يده .

( مسألة 834 ) : إذا اختلفا فالقول قول المالك مع ادعائه الوديعة وادعاء الآخر الرهن هذا إذا لم يكن الدين ثابتا وإلا فالقول قول مدعي الرهن .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net