شروط الضمان والضامن والمضمون له 

الكتاب : منهاج الصـالحين - الجزء الثاني : المعاملات   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 9664


ــ[182]ــ


كتاب الضمان

الضمان هو نقل المال عن ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن للمضمون له .

( مسألة 848 ) : يعتبر في الضمان الايجاب من الضامن ، والقبول من المضمون له بكل ما يدل على تعهد الاول بالدين ، ورضا الثاني بذلك .

( مسألة 849 ) : الاحواط اعتبار التنجيز في عقد الضمان ، فالتعليق لا يخلو عن اشكال . نعم لا يبعد صحة الضمان إذا كان تعهد الضامن للدين فعليا ، ولكن علق أداءه على عدم أداء المضمون عنه، فعندئذ للدائن أن يطالب الضامن على تقدير عدم أداء المدين .

( مسألة 850 ) : يعتبر في الضامن والمضمون له البلوغ والعقل والاختيار وعدم السفه ، وعدم التفليس أيضا في خصوص المضمون له وأما في المديون فلا يعتبر شئ من ذلك فلو ضمن شخص ما على المجنون أو الصغير من الدين صح .

( مسألة 851 ) : إذا دفع الضامن ما ضمنه إلى المضمون له رجع به إلى المضمون عنه إذا كان الضمان بطلبه وإلا لم يرجع.

( مسألة 852 ) : إذا أبراء المضمون له ذمة الضامن عن تمام الدين برئت ذمته ، ولا يجوز له الرجوع إلى المضمون عنه ، وإذا أبرأ ذمته عن بعضه برئت عنه، ولا يرجع إلى المضمون عنه بذلك المقدار . وإذا صالح المضمون له الضامن بالمقدار الاقل، فليس للضامن مطالبة المضمون مطالبة المضمون عنه إلا بذلك المقدار

ــ[183]ــ

دون الزائد ، وكذا الحال لو ضمن الدين بمقدار أقل من الدين برضا المضمون له . والضابط أن الضامن لا يطالب المضمون عنه إلا بما خسر دون الزائد ومنه يظهر أنه ليس له المطالبة في صورة تبرع أجنبي لاداء الدين .

( مسألة 853 ) : عقد الضمان لازم ، فلا يجوز للضامن فسخه ولا للمضمون له .

( مسألة 854 ) : يشكل ثبوت الخيار لكل من الضامن والمضمون له بالاشتراط أو بغيره بل الاظهر عدمه .

( مسألة 855 ) : إذا كان الدين حالا وضمنه الضامن مؤجلا ، فيكون الاجل للضمان لا للدين ، فلو أسقط الضامن الاجل وأدى الدين حالا ، فله مطالبة المضمون عنه كذلك ، وكذا إذا مات الضامن قبل انقضاء الاجل المذكور .

( مسألة 856 ) : إذا كان الدين مؤجلا وضمنه شخص كذلك ، ثم أسقط الاجل وأدى الدين حالا ، فليس له مطالبة المضمون عنه قبل حلول الاجل . وكذل الحال إذا مات الضامن في الاثناء ، فان المضمون له يأخذ المال المضمون من تركته حالا ولكن ليس لورثته مطالبة المضمون عنه قبل حلول الاجل .

( مسألة 857 ) : إذا كان الدين مؤجلا وضمنه شخص حالا باذن المضمون عنه ، وأدى الدين ، فالظاهر جواز الرجوع إليه بعد أداء الدين، لانه المتفاهم العرفي من اذنه بذلك .

( مسألة 858 ) : إذا كان الدين مؤجلا وضمنه بأقل من أجله ، كما إذا كان أجله ثلاثة أشهر مثلا ، وضمنه بمدة شهر وأداه يعد هذه المدة، وقبل حلول الاجل ، فليس له مطالبة المضمون عنه بذلك قبل انقضاء الاجل الاول ، وهو

ــ[184]ــ

أجل الدين وإذا ضمنه بأكثر من أجله ، ثم أسقط الزائد وأداه، فله مطالبة المضمون عنه بذلك ، وكذا الحال إذا مات الضامن بعد انقضاء أجل الدين وقبل انقضاء المدة الزائدة .

( مسألة 859 ) : إذا احتسب المضمون له ما على ذمة الضامن خمسا أو زكاة باجازة من الحاكم الشرعي ، أو صدقة ، فالظاهر أن للضامن أن يطالب المضمون عنه بذلك، وكذا الحال إذا أخذه منه ثم رده إليه بعنوان الهبة أو نحوها ، وهكذا إذا مات المضمون له وورث الضامن ما في ذمته .

( مسألة 860 ) : يجوز الضمان بشرط الرهانة من المضمون عنه .

( مسألة 861 ) : إذا كان على الدين الثابت في ذمة المضمون عنه رهن فهو ينفك بالضمان .

( مسألة 862 ) : إذا ضمن شخصان مثلا عن واحد ، فلا يخلو من أن يكون إما بنحو العموم المجموعي او بنحو العموم الاستغراقي ، فعلى الاول يقسط الدين عليهما، وعلى الثاني قيل يكون كل واحد منهما ضامنا على نحو تعاقب الايدي . وعليه فاذا أبرأ المضمون له أحدهما بخصوصه برئت ذمته دون الآخر وفيه إشكال بل الاظهر البطلان .

( مسألة 863 ) : إذا كان مديونا لشخصين ، صح ضمان شخص لهما أو لاحدهما المعين ، ولا يصح ضمانه لاحدهما لا على التعيين وكذا الحال إذا كان شخصان مديونين لواحد ، فضمن عنهما شخص ، فان كان ضمانه عنهما أو عن أحدهما المعين صح ، وإن كان عن أحدهما لا على التعيين لم يصح .

( مسألة 864 ) : إذا كان المديون فقيرا لم يصح أن يضمن شخص عنه بالوفاء من الخمس أو الزكاة أو المظالم . ولا فرق في ذلك بين أن تكون ذمة الضامن مشغولة بها فعلا أم لا .

ــ[185]ــ

( مسألة 365 ) : إذا كان الدين الثابت على ذمة المدين خمسا أو زكاة صح ان يضمن عنه شخص للحاكم الشرعي أو وكيله .

( مسألة 866 ) : إذا ضمن شخص في مرض موته صح الضمان ، ويخرج المال المضمون من أصل تركته ، سواء أكان الضمان بإذن المضمون عنه أم لا .

( مسألة 867 ) : يصح أن يضمن شخص للمرأة نفقاتها الماضية. وأما ضمانه لنفقاتها الآتية ، ففي صحته اشكال . وأما نفقة الاقارب فلا يصح ضمانها بلا اشكال .

( مسألة 868 ) : يصح ضمان الاعيان الخارجية ، بمعنى كون العين في عهدة الضامن فعلا ، وأثر ذلك وجوب ردها مع بقاء العين المضمونة ورد بدلها من المثل أو القيمة عند تلفها. ومن هذا القبيل ضمان شخص عهدة الثمن للمشتري إذا ظهر المبيع مستحقا للغير أو ظهر بطلان البيع من جهة اخرى . والضابط ان الضمان في الاعيان الخارجية بمعنى التعهد لا بمعنى الثبوت في الذمة ، فهو قسم آخر من الضمان .

( مسألة 869 ) : في صحة ضمان ما يحدثه المشتري في الارض المشتراة من بناء أو غرس أو نحو ذلك إذا ظهر كونها مستحقة للغير اشكال .

( مسألة 870 ) : إذا قال شخص لآخر إلق متاعك في البحر وعلى ضمانه ، فألقاه ضمنه ، سواء أكان لخوف غرق السفينة أو لمصلحة اخرى من خفتها أو نحوها ، وهكذا إذا أمره باعطاء دينار مثلا لفقير أو امره بعمل لآخر أو لنفسه ، فانه يضمن إذا لم يقصد المأمور المجانية .

( مسألة 871 ) : إذا اختلف الدائن والمدين في أصل الضمان ، كما إذا ادعى المديون الضمان وانكره الدائن ، فالقول قول الدائن ، وهكذا إذا ادعى المديون الضمان في تمام الدين ، وانكره المضمون له في بعضه .

( مسألة 872 ) : إذا ادعى الدائن على أحد الضمان فانكره فالقول قول

ــ[186]ــ

المنكر وإذا اعترف بالضمان واختلفا في مقداره أو في اشتراط التعجيل إذا كان الدين مؤجلا ، فالقول قول الضامن، وإذا اختلفا في اشتراط التأجيل مع كون الدين حالا ، أو في وفائه للدين ، أو في إبراء المضمون له قدم قول المضمون له .

( مسألة 873 ): إذا اختلف الضامن والمضمون عنه في الاذن وعدمه أو في وفاء الضامن للدين، أو في مقدار الدين المضمون، أو في اشتراط شئ على المضمون عنه ، قدم قول المضمون عنه .

( مسألة 874 ) : إذا انكر المدعى عليه الضمان ، ولكن استوفى المضمون له الحق منه باقامة بينة ، فليس له مطالبة المضمون عنه ، لاعترافه بأن المضمون له أخذ المال منه ظلما .

( مسألة 875 ) : إذا ادعى الضامن الوفاء . وانكر المضمون له وحلف ، فليس للضامن الرجوع إلى المضمون عنه إذا لم يصدقه في ذلك .

( مسألة 876 ) : يجوز الترامي في الضمان بأن يضمن زيد دين عمرو ويضمن بكر عن زيد وهكذا فتبرأ ذمة غير الضامن الاخير وتشتغل ذمته للدائن فاذا أداه رجع به إلى سابقه وهو إلى سابقه وهكذا إلى أن ينتهي إلى المدين الاول هذا اذا كان الضمان بأذن المضمون عنه وإلا فلا رجوع عليه فلو كان ضمان زيد بغير إذن عمرو وكان ضمان بكر باذن زيد وأدى بكر الدين رجع به إلى زيد ولا يرجع زيد إلى عمرو .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net