شروط الكفالة والكفيل - الاُمور التي ينحل بها عقد الكفالة 

الكتاب : منهاج الصـالحين - الجزء الثاني : المعاملات   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 9602


ــ[190]ــ


كتاب الكفالة

الكفالة هي التعهد باحضار المدين وتسليمه إلى الدائن عند طلبه ذلك .

( مسألة 894 ) : تصح الكفالة بالايجاب من الكفيل بكل ما بدل على تعهده والتزامه والقبول من الدائن بكل ما يدل على رضاه بذلك .

( مسألة 895 ) : يعتبر في الكفيل العقل والبلوغ والاختيار والقدرة على إحضار المدين ، وعدم السفه ، ولا يشترط في الدائن البلوغ والرشد والعقل والاختيار، فتصح الكفالة للصبي والسفيه والمجنون إذا قبلها الولي .

( مسألة 896 ) : تصح الكفالة باحضار المكفول إذا كان عليه حق مالي ، ولا يشترط العلم بمبلغ ذلك المال .

( مسألة 897 ) : إذا كان المال ثابتا في الذمة ، فلا شبهة في صحة الكفالة . وأما إذا لم يكن ثابتا في الذمة فعلا ، ولكن وجد سببه كالجعل في عقد الجعالة وكالعوض في عقد السبق والرماية وما شاكل ذلك ، ففي صحة الكفالة في هذه الموارد إشكال ، والصحة أقرب .

( مسألة 898 ) : الكفالة عقد لازم لا يجوز فسخه من طرف الكفيل إلا بالاقالة ، أو بجعل الخيار له .

( مسألة 899 ) : إذا لم يحضر الكفيل المكفول ، فأخذ المكفول له المال من الكفيل فإن لم يأذن المكفول لا في الكفالة ولا في الاداء ، فليس للكفيل الرجوع عليه والمطالبة بما أداه . وإذا أذن في الكفالة والاداء أو أذن في الاداء فحسب ، كان له أن يرجع عليه ، وإن أذن له في الكفالة دون الاداء ، فالظاهر

ــ[191]ــ

عدم رجوعه عليه بما أداه . وإن كان غير متمكن من إحضاره عند طلب المكفول له ذلك .

( مسألة 900 ) : يجب على الكفيل التوسل بكل وسيلة مشروعة لاحضار المكفول فإذا احتاج إلى الاستعانة بشخص قاهر، ولم تكن فيها مفسدة دينية وجبت الاستعانة به .

( مسألة 901 ) : إذا كان المكفول غائبا احتاج حمله إلى مونة ، فالظاهر أنها على الكفيل ، إلا إذا كان صرفها باذن من المكفول .

( مسألة 902 ) : إذا نقل المكفول له حقه الثابت على المكفول إلى غيره ببيع أو صلح أو حوالة ، أو هبة ، بطلت الكفالة .

( مسألة 903 ) : إذا أخرج أحد من يد الغريم مديونه قهرا أو حيلة بحيث لا يظفر به ليأخذ منه دينه ، فهو بحكم الكفيل يجب عليه إحضاره لديه ، وإلا فيضمن عنه دينه، ويجب عليه تأديته له .

( مسألة 904 ) : ينحل عقد الكفالة بأمور : ( الاول ) - أن يسلم الكفيل المكفول إلى المكفول له ( الثاني ) - أن يؤدي دينه ( الثالث ) - ما إذا أبرأ المكفول له ذمة المدين ( الرابع ) - ما إذا مات المدين ( الخامس ) - ما إذا رفع المكفول له يده عن الكفالة .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net