شروط المقر والمقر له - حكم الإقرار بالنسب - طريق ثبوت النسب 

الكتاب : منهاج الصـالحين - الجزء الثاني : المعاملات   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 6789


ــ[196]ــ


كتاب الاقرار

وهو إخبار عن حق ثابت على المخبر أو نفي حق له على غيره ولا يختص بلفظ بل يكفي كل لفظ دال على ذلك عرفا ولو لم يكن صريحا وكذا تكفي الاشارة المعلومة .

( مسألة 926 ) : لا يعتبر في نفوذ الاقرار صدوره من المقر ابتداء واستفادته من الكلام بالدلالة المطابقية أو التضمنية فلو استفيد من كلام آخر على نحو الدلالة الالتزامية كان نافذا أيضا فإذا قال : الدار التي أسكنها اشتريتها من زيد كان ذلك إقرار منه بكونها ملكا لزيد سابقا وهو يدعي انتقالها منه إليه ومن هذا القبيل ما إذا قال أحد المتخاصمين في مال للآخر: بعنيه، فإن ذلك يكون اعترافا منه بمالكيته له .

( مسألة 927 ) : يعتبر في المقربه أن يكون مما لو كان المقر صادقا في إخباره كان للمقر له إلزامه ومطالبته به وذلك بأن يكون المقر به مالا في ذمته أو عينا خارجية أو منفعة أو عملا أو حقا كحق الخيار والشفعة وحق الاستطراق في ملكة أو إجراء الماء في نهره أو نصب الميزاب على سطح داره وما شاكل ذلك وأما إذا أقر بما ليس للمقر له إلزامه به فلا أثر له كما إذا أقر بأن عليه لزيد شيئا من ثمن خمر أو قمار ونحو ذلك لم ينفذ إقراره .

( مسألة 928 ) : إذا أقر بشئ ثم عقبه بما يضاده وينافيه فإن كان ذلك رجوعا عن إقراره ينفذ إقراره ولا أثر لرجوعه ، فلو قال : لزيد علي عشرون دينارا ثم قال : لا بل عشرة دنانير الزم بالعشرين وأما إذا لم يكن رجوعا بل كان قرينة على بيان مراده لم ينفذ الاقرار إلا بما يستفاد من مجموع الكلام فلو قال :

ــ[197]ــ

لزيد على عشرون دينارا إلا خمسة دنانير كان هذا إقرارا على خمسة عشر دينارا فقط ولا ينفذ إقراره إلا بهذا المقدار .

( مسألة 929 ) : يشترط في المقر التكليف والحرية فلا ينفذ إقرار الصبي والمجنون ولا إقرار العبد بالنسبة إلى ما يتعلق بحق المولى بدون تصديقه مطلقا ولو كان مما يوجب الجناية على العبد نفسا أو طرفا . وأما بالنسبة إلى ما يتعلق به نفسه ما لاكان أو جناية فيتبع به بعد عتقه وينفذ إقرار المريض في مرض موته على الاظهر.

( مسألة 930 ) : يشترط في القمر له أهلية التملك ولو أقر للعبد فهو له لو قيل بملكه كما هو الظاهر .

( مسألة 931 ) : لو قال : له علي مال ، ألزم به فإن فسره بما لا يملك لم يقبل.

( مسألة 932 ) : لو قال : هذا لفلان بل لفلان كان للاول وغرم القيمة للثاني ، وإذا اعترف بنقد أو وزن أو كيل فيرجع في تعيينه إلى عادة البلد ومع التعدد إلى تفسيره .

( مسألة 933 ) : لو أقر بالمظروف لم يدخل الظرف ولو أقر بالدين المؤجل ثبت المؤجل ولم يستحق المقر له المطالبة به قبل الاجل ، ولو أقر بالمردد بين الاقل والاكثر ثبت الاقل .

( مسألة 934 ) : لو أبهم المقر له فإن عين قبل ، ولو ادعاه الآخر كانا خصمين وللآخر على المقر اليمين على عدم العلم ان ادعى عليه العلم .

( مسألة 935 ) : لو أبهم المقر به ثم عين أو عينه من الاول وأنكره المقر له فإن كان المقر به دينا على ذمة المقر فلا أثر للاقرار ولا يطالب المقر بشئ وإن كان عينا خارجية ، قيل : أن للحاكم انتزاعها من يده ولكن الاظهر عدمه .

ــ[198]ــ

( مسألة 936 ) : لو ادعى البائع المواطاة على الاشهاد وأنه لم يقبض الثمن كان عليه إقامة البينة عليها أو إحلاف المشتري على إقباض الثمن .

( مسألة 937 ) : إذا أقر بولد أو أخ أو أخت أو غير ذلك، نفذ إقراره مع احتمال صدقه في ما عليه من وجوب اتفاق أو حرمة نكاح أو مشاركة في ارث ونحو ذلك وأما بالنسبة إلى غير ما عليه من الاحكام ففيه تفصيل فإن كان الاقرار بالولد فيثبت النسب باقراره مع احتمال صدقه وعدم المنازع إذا كان الولد صغيرا وكان تحت يده ، ولا يشترط فيه تصديق الصغير ولا يلتفت إلى إنكاره بعد بلوغه ويثبت بذلك النسب بينهما وبين أولادهما وسائر الطبقات . وأما في غير الولد الصغير فلا أثر للاقرار إلا مع تصديق الآخر ، فإن لم يصدقه الآخر لم يثبت النسب وإن صدقه ولا وارث غيرهما توارثا ، وفي ثبوت التوارث مع الوارث الآخر إشكال ، والاحتياط لا يترك وكذلك في تعدي التوارث إلى غيرهما ولا يترك الاحتياط أيضا فيما لو أقر بولد أو غيره ، ثم نفاه بعد ذلك .

( مسألة 938 ) : لو أقر الوارث بأولى منه دفع ما في يده إليه ولو كان مساويا دفع بنسبة نصيبه من الاصل ولو أقر باثنين فتناكرا لم يلتفت إلى تناكرهما فيعمل بالاقرار ولكن تبقى الدعوى قائمة بينهما ، ولو أقر بأولى منه في الميراث ثم أقر بأولى من المقر له أولا كما إذا أقر العم بالاخ ثم أقر بالولد فإن صدقه المقر له أولا دفع إلى الثاني وإلا فإلى الاول ويغرم للثاني .

( مسألة 939 ) : لو أقر الولد بآخر ثم أقر بثالث وأنكر الثالث الثاني كان للثالث النصف وللثاني السدس ، ولو كانا معلومي النسب لا يلتفت إلى إنكاره وكذلك الحكم إذا كان للميت ولدانوأقر أحدهما له بثالث وأنكره الآخر فإن نصف التركة حينئذ للمنكر وثلثها للمقر وللمقر له السدس . وإذا كانت للميت زوجة وإخوة مثلا وأقرت الزوجة بولد له فإن صدقتها الاخوة كان ثمن التركة للزوجة والباقي للولد وإن لم تصدقها أخذت الاخوة ثلاثة أرباع التركة وأخذت الزوجة ثمنها والباقي وهو الثمن للمقر له .
ــ[199]ــ

( مسألة 940 ) : يثبت النسب بشهادة عدلين ولا يثبت بشهادة رجل وامرأتين ولا بشهادة رجل ويمين ولو شهد الاخوان بابن للميت وكانا عدلين كان أولى وثبت النسب ، ولو كانا فاسقين لم يثبت النسب ويثبت الميراث إذا لم يكن لهما ثالث وإلا كان إقرار هما نافذا في حقهما دون غيرهما .

 




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net