الاُمور التي تبطل معها الوكالة 

الكتاب : منهاج الصـالحين - الجزء الثاني : المعاملات   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 5050


ــ[200]ــ


كتاب الوكالة

ولا بد فيها من الايجاب والقبول بكل ما يدل عليهما من لفظ أو فعل ولا يعتبر فيها اتصال القبول بالايجاب كما لا يشترط فيها التنجيز فلو علقها على شرط غير حاصل حال العقد أو مجهول الحصول حينه فالظاهر الصحة ويصح تصرف الوكيل حينئذ عند تحقيق الشرط .

( مسألة 941 ) : الوكالة جائزة من الطرفين ولكن يعتبر في عزل الموكل له اعلامه به فلو تصرف قبل علمه به صح تصرفه.

( مسألة 942 ) : تبطل الوكالة بالموت وتلف متعلقها وفعل الموكل نفسه كما أنها تبطل بجنون الموكل وباغمائه حال جنونه واغمائه ، وفي بطلانها مطلقا حتى بعد رجوع العقل والافاقة إشكال .

( مسألة 943 ) : تصح الوكالة فيما لا يتعلق غرض الشارع بايقاعه مباشرة ويعلم ذلك ببناء العرف والمتشرعة عليه .

( مسألة 944 ) : الوكيل المأذون لا يجوز له التعدي حتى في تخصيص السوق إلا إذا علم أنه ذكره من باب أحد الافراد .

( مسألة 945 ) : لو عمم الموكل التصرف صح تصرف الوكيل مع المصلحة مطلقا إلا في الاقرار نعم إذا قال أنت وكيلي في أن تقر علي بكذا لزيدs مثلا كان هذا إقرارا منه لزيد به .

( مسألة 946 ) : الاطلاق في الوكالة يقتضي البيع حالا بثمن المثل بنقد البلد وابتياع الصحيح وتسليم المبيع وتسليم الثمن بالشراء والرد بالعيب .

 
 

ــ[201]ــ

( مسألة 947 ) : وكالة الخصومة عند القاضي لا تقتضي الوكالة في القبض وكذلك العكس .

( مسألة 948 ) : يشترط أهلية التصرف في الوكيل والموكل ، فيصح توكيل الصغير فيما جاز له مباشرته كالوصية إذا بلغ عشرا ، ويجوز أن يكون الصغير وكيلا ولو بدون إذن وليه .

( مسألة 949 ) : لو وكل العبد باذن مولاه صح .

( مسألة 950 ) : ليس للوكيل أن يوكل غيره بغير إذن الموكل .

( مسألة 951 ) : للحاكم التوكيل عن السفهاء والبله .

( مسألة 952 ) : يستحب لذوي المروءات التوكيل في مهماتهم .

( مسألة 953 ) : لا يتوكل الذمي على المسلم على المشهور ولكن الاظهر الجواز .

( مسألة 954 ) : لا يضمن الوكيل إلا بتعد أو تفريط ، ولا تبطل وكالته به .

( مسألة 955 ) : القول قول الوكيل مع اليمين وعدم البينة في عدم التعدي والتفريط . وكذلك في العزل والعلم به والتصرف ، وفي قبول قوله في الرد إشكال والاظهر العدم .

( مسألة 956 ) : لو ادعى الوكيل التلف فالقول قوله إلا إذ كان متهما فيطالب بالبينة .

( مسألة 957 ) : القول قول منكر الوكالة ، وقول الموكل لو ادعى الوكيل الاذن في البيع بثمن معين فإن وجدت العين استعيدت وإن فقدت أو تعذرت فالمثل أو القيمة إن لم يكن مثليا .

ــ[202]ــ

( مسألة 958 ) : لو زوجه فانكر الموكل الوكالة حلف وعلى الوكيل نصف المهر لها وعلى الموكل إن كانكاذبا في إنكاره الزوجية طلاقها ولو لم يفعل وقد علمت الزوجة بكذبه رفعت أمرها إلى الحاكم ليطلقها بعد أمره الزوج بالانفاق عليها وامتناعه.

( مسألة 959 ) : لو وكل اثنين لم يكن لاحدهما الانفراد بالتصرف إلا إذا كانت هناك دلالة على توكيل كل منهما على الاستقلال .

( مسألة 960 ) : لا تثبت الوكالة عند الاختلاف إلا بشاهدين عدلين .

( مسألة 961 ) : لو أخر الوكيل التسليم مع القدرة والمطالبة ضمن .

( مسألة 962 ) : الوكيل المفوض إليه المعاملة بحكم المالك يرجع عليه البائع بالثمن ويرجع عليه المشتري بالمثمن وترد عليه العين بالفسخ بعيب ونحوه ويؤخذ منه العوض .

( مسألة 963 ) : يجوز التوكيل فيما لا يتمكن الموكل منه فعلا شرعا إذا كان تابعا لما يتمكن منه كما إذا وكله في شراء دار له وبيعها أو وكله في شراء عبد وعتقه أو في تزويج امرأة وطلاقها ونحو ذلك واما التوكيل فيه استقلالا بأن يوكله في بيع دار يملكها بعد ذلك أو في تزويج امرأة معتدة بعد انقضاء عدتها أو في طلاق امرأة يتزوجها بعد حين ونحو ذلك ففي صحته إشكال والاقرب الصحة . ويجوز التوكيل في القبض والاقباض في موارد لزومهما كما في القرض والرهن وبيع الصرف وفي موارد عدم لزومهما كما إذا باع داره من زيد ووكل عمروا في قبض الثمن فإن قبض الوكيل في جميع هذه الموارد بمنزلة قبض الموكل ولا يعتبر في صحة التوكيل حينئذ قدرة الموكل على القبض خارجا فيجوز لمن لا يقدر على أخذ ماله من غاصب أن يوكل من يقدر على أخذه منه فيكون أخذه بمنزلة أخذ الموكل .

( مسألة 964 ) : تصح الوكالة في حيازة المباحات فإذا وكل أحدا في

ــ[203]ــ

حيازتها وقد حازها الوكيل لموكله كان المال المحوز ملكا للموكل دون الوكيل .

( مسألة 965 ) : إذا وكل شخصا لاستيفاء حق له على غيره فجحد من عليه الحق لم يكن للوكيل مخاصمته والمرافعة معه لاثبات الحق عليه إلا إذا كان وكيلا في ذلك أيضا.

( مسألة 966 ) : لا بأس بجعل جعل للوكيل ولكنه إنما يستحق الجعل بالاتيان بالعمل الموكل فيه فلو وكله في البيع أو الشراء وجعل له جعلا لم يكن للوكيل أن يطالب به إلا بعد إتمام العمل ، نعم له المطالبة به قبل حصول القبض والاقباض .

( مسألة 967 ) : لو وكله في قبض ماله على شخص من دين فمات المدين قبل الاداء بطلت الوكالة وليس للوكيل مطالبة الورثة نعم إذا كانت الوكالة عامة وشاملة لاخذ الدين ولو من الورثة لم تبطل الوكالة وكان حينئذ للوكيل مطالبة الورثة بذلك .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net