أقسام الوقف - اشتراط القبض و التنجيز في صحة الوقف 

الكتاب : منهاج الصـالحين - الجزء الثاني : المعاملات   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 5341


ــ[231]ــ


كتاب الوقف

وهو تحبيس الاصل وتسبيل الثمرة .

( مسألة 1100 ) : لا يكفي في تحقق الوقف مجرد النية بل لا بد من إنشاء ذلك بمثل : وقفت ، وحبست ونحوهما مما يدل على المقصود .

( مسألة 1101 ) : الظاهروقوعه بالمعاطاة مثل أو يعطي إلى قيم مسجد أو مشهد آلات الاسراج أو يعطيه الفراش أو نحو ذلك .

بل ربما يقع بالفعل بلا معاطاة مثل أن يعمر الجدار أو الاسطوانة الخربة من المسجد أو نحو ذلك فانه إذا مات من دون اجراء صيغة الوقف لا يرجع ميراثا إلى ورثته .

( مسألة 1102 ) : الوقف تارة يكون له موقوف عليه يقصد عود المنفعة إليه وتارة لا يكون كذلك ، والثاني كوقف المسجد فان الواقف لم يلحظ في الوقف منفعة خاصة وإنما لاحظ مجرد حفظ العنوان الخاص وهو عنوان المسجدية وهذا القسم لا يكون له موقوف عليه .

( مسألة 1103 ) : إذا لاحظ الواقف منفعة خاصة مثل الصلاة أو الذكر أو الدعاء أونحوها من انحاء العبادة فقال : وقفت هذا المكان على المصلين أو الذاكرين أو الداعين أو نحو ذلك لم يصر مسجدا ولم تجر عليه أحكام المسجد وإنما يصير وقفا على الصلاة أو غيرها مما لاحظه الواقف ويكون من القسم الاول الذي له موقوف عليه وهو الذي لاحظ الواقف فيه المنفعة وهو على أقسام :

ــ[232]ــ

( الاول ) ان يلحظ عود المنفعة إلى الموقوف عليهم بصيرورتها ملكا لهم كما إذا قال : هذا المكان وقف على أولادي على أن تكون منافعه لهم، أو هذه البستان وقف على أولادي على أن تكون ثمرتها لهم فتكون المنافع والثمرة ملكا لهم كسائر أملاكهم تجوز المعاوضة منهم عليها ويرثها وارثهم وتضمن لهم عند طروء سبب الضمان وتجب الزكاة على كل واحد منهم عند بلوغ حصته النصاب .

( الثاني ) : أن يلحظ صرف المنافع على الموقوف عليهم من دون تمليك فلا تجوز المعاوضة من أحد الموقوف عليهم على حصته ولا تجب فيها الزكاة وإن بلغت النصاب ولا يرثها وارث الموقوف عليه إذا مات قبل أن تصرف المنفعة عليه ولكن المنفعة تضمن بطروء سبب الضمان وهذا القسم على نوعين .

( الاول ) : أن يلحظ فيه صرف شخص المنفعة كما إذا قال: هذه الشجرة وقف على أولادي يأكلون ثمرتها وفي مثله لا يجوز للولي تبديلها والمعاوضة عليها بل يصرف نفس الثمرة عليهم ليأكلوها .

( الثاني ) : ان لا يلحظ فيه صرف شخص المنفعة بل يلحظ الاعم منها ومن بدلها كما إذا قال : هذه البستان وقف على أولادي تصرف منفعتها عليهم سواء أكان بتبديلها إلى عين أخرى بأن يبدل الولي الثمرة بالحنطة أو الدقيق أو الدراهم أم ببذل نفسها لهم .

( القسم الثالث ) : أن يلاحظ الواقف انتفاع الموقوف عليهم مباشرة باستيفاء المنفعة بانفسهم مثل وقف خانات المسافرين والرباطات والمدارس وكتب العلم والادعية ونحوها .

وهذا القسم كما لا تجوز المعاوضة على منافعه لا من الموقوف عليهم ولا من الولي لا توارث فيه والظاهر ثبوت الضمان فيه أيضا إذا غصب المنفعة غاصب كالاقسام السابقة .

نعم الظاهر عدم الضمان في مثل المساجد التي يكون الوقف فيها تحريرا .

ــ[233]ــ

( مسألة 1104 ) : الظاهر عدم اعتبار القبول في الوقف بجميع أنواعه وان كان الاعتبار أحوط ولا سيما في الوقف بلحاظ ملك المنفعة سواء أكان عاما مثل الوقف على العلماء أم خاصا مثل الوقف على أولاده فيقبل في الاول الحاكم الشرعي وفي الثاني الموقوف عليهم من الطبقة الاولى .

( مسألة 1105 ) : الاظهر عدم اعتبار القربة في صحة الوقف ولا سيما في مثل الوقف على الذرية .

( مسألة 1106 ) : يعتبر في صحة الوقف قبض الموقوف عليه أو قبض وكيله أو وليه فإذا مات قبل القبض بطل ، ولا يعتبر في القبض الفورية ، وفي اعتبار إذن الواقف في القبض اشكال .

( مسألة 1107 ) : يكفي في تحقق القبض في مثل الوقف على الذرية مثلا قبض الطبقة الاولى .

( مسألة 1108 ) : إذا وقف على أولاده الصغار وأولاد أولاده وكانت العين في يده كفى ذلك في تحقق القبض ولم يحتج إلى قبض آخر وإذا كانت العين في يد غيره فلا بد من أخذها منه ليتحقق قبض وليهم .

( مسألة 1109 ) : اذا كانت العين بيد الموقوف عليه كفى ذلك في قبضها ولم يحتج إلى قبض جديد .

( مسألة 1110 ) : يكفي في قبض غير المنقول رفع الواقف يده عنه واستيلاء الموقوف عليهم عليه .

( مسألة 1111 ) : في اعتبار القبض في صحة الوقف على الجهات العامة إشكال ولا يبعد عدم اعتباره ولا سيما إذا كان من نية الواقف أن تبقى في يده ويعمل بها على حسب ما وقف .

( مسألة 1112 ) : بناء على اعتبار القبض في الوقف على الجهات العامة فالظاهر عدم الحاجة إلى قبض الحاكم فاذا وقف مقبرة كفى في تحقق القبض

ــ[234]ــ

الدفن فيها ، وإذا وقف مكانا للصلاة تكفي الصلاة فيه ، وإذا وقف حسينية تكفي إقامة العزاء فيها .
وكذا الحكم في مثل وقف الخان على المسافرين والدار على سكنى العلماء والفقراء فانه يكفي في قبضها السكنى فيها .

( مسألة 1113 ) : إذا وقف حصيرا للمسجد كفى وضعه في المسجد وكذا في مثل آلات المشاهد والمعابد والمساجد ونحوها فان الظاهر انه يكفي في قبضها وضعها فيها بقصد استعمالها .

( مسألة 1114 ) : إذا خرب جانب من جدار المسجد أو المشهد أو نحوها فعمره عامر فالظاهر كفاية ذلك في تمامية الوقف وإن لم يقبضه قابض ، وإذا مات لم يرجع ميراثا لوارثه كما عرفت .

( مسألة 1115 ) : إذا وقف على أولاده الكبار فقبض واحد منهم صح القبض في حصته ولم يصح في حصة الباقين .

( مسألة 1116 ) : الوقوف التي تتعارف عند الاعراب بأن يقفوا شاة على أن يكون الذكر المتولد منها ( ذبيحة ) أي يذبح ويؤكل والانثى ( منيحة ) أي تبقى وينتفع بصوفها ولبنها وإذا ولدت ذكرا كان ( ذبيحة ) وإذا ولدت أنثى كانت (منيحة) وهكذا ، فاذا كان وقفهم معلقا على شفاء مريض أو ورود مسافر أو سلامة غنمهم من الغزو أو المرض أو نحو ذلك فهي باطلة .

وإذا كانت منجزة غير معلقة فالظاهر بطلانها أيضا ، لان المنيحة إذا كانت ملكا للواقف فلا يمكن أن يكون نتاجها الذكر ذبيحة ، لان وقف المعدوم باطل وان خرجت عن ملك الواقف ، فلا يمكن أن يكون صوفها ولبنها راجعا إليه أو إلى ورثته .

( مسألة 1117 ) : لا يجوز في الوقف توقيته بمدة فاذا قال : داري وقف على أولادي سنة أو عشر سنين بطل ، والظاهر عدم صحته حبسا .

ــ[235]ــ

( مسألة 1118 ) : إذا وقف على من ينقرض كما إذا وقف على أولاده وأولاد أولاده صح وقفا فإذا انقرضوا رجع إلى ورثة الواقف حين الموت لاحين الانقراض . فإذا ماتالواقف عن ولدين ومات أحدهما قبل الانقراض وترك ولدا ثم انقرض الموقوف عليهم كانت العين الموقوفة مشتركة بين العم وابن أخيه .

( مسألة 1119 ) : لا فرق فيما ذكرناه من صحة الوقف ورجوعه إلى ورثة الواقف بين كون الموقوف عليه مما ينقرض غالبا وبين كونه مما لا ينقرض غالبا فاتفق انقراضه .

نعم يستثنى من ذلك ما اذا ظهر من القرائن ان خصوصية الموقوف عليه ملحوظة بنحو تعدد المطلوب بأن كان الواقف قد أنشأ التصدق بالعين وكونه على نحو خاص فاذا بطلت الخصوصية بقي أصل التصدق فاذا قامت القرينة على ذلك وانقرض الموقوف عليه لم يرجع إلى الوارث او ورثته بل تبقى العين وقفا وتصرف منافعها في جهة اخرى الاقرب فالاقرب .

( مسألة 1120 ) : إذا وقف عينا على غيره وشرط عودها إليه عند الحاجة ففي صحته قولان والاظهر البطلان .

( مسألة 1121 ) : يشترط في صحة الوقف التنجيز فلو علقه على أمر مستقبل معلوم الحصول أو متوقع الحصول أو أمر حالي محتمل الحصول إذا كان لا يتوقف عليه صحة العقد بطل ، فاذا قال : وقفت داري إذا جاء رأس الشهر او إذا ولد لي ذكر او ان كان هذا اليوم يوم الجمعة بطل ، وإذا علقه على أمر حالي معلوم الحصول أو علقه على أمر مجهول الحصول ولكنه كان يتوقف عليه صحة العقد كما إذا قال زيد : وقفت داري إن كانت زيدا أو وقفت داري ان كانت لي صح .

( مسألة 1122 ) : إذا قال هذا وقف بعد وفاتي بطل إلا أن يفهم منه عرفا انه أراد الوصية بالوقف فيجب العمل بها عند تحقق شرائطها فيوقف بعده .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net